الوقائع المصرية العدد 72 بتاريخ 29 / 3 / 1964
بعد الاطلاع على القانون رقم 14 لسنة 1923 في شأن الاجتماعات العامة
والمظاهرات في الطريق العمومية،
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات والقوانين
المعدلة له،
وعلى القانون رقم 296 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون،
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1964 بإصدار قانون هيئة الشرطة،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة 1
مع عدم الإخلال بحق الدفاع الشرعي عن النفس أو المال، يتعين على أفراد
هيئة الشرطة عند استعمال الأسلحة النارية مراعاة القواعد الآتية:
أولاً - في حالة القبض على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس مدة
لا تزيد على ثلاثة أشهر أو متهم بجناية أو متلبس بجنحة يجوز فيها القبض أو متهم
صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب:
(1) يوجه إلى المحكوم عليه أو المتهم إنذار شفوي بصوت مسموع باستخدام السلاح الناري إذا لم يكف عن المقاومة أو الهرب.
(2) إذا استحال وصول الإنذار الشفوي إلى سمع المحكوم عليه أو المتهم فيكون
إنذاره بإطلاق عيار ناري في الفضاء.
(3) إذا استمر المحكوم عليه أو المتهم في مقاومته أو محاولته الهرب بعد
إنذاره بإحدى هاتين الوسيلتين يطلق عليه النار.
ثانياً - عند صد أي هجوم أو أية مقاومة مصحوبين باستعمال القوة يقوم
بها المسجونون أو لمنع فرارهم:
(1) تطلق القوة أعيرة نارية في الفضاء كإنذار بالكف عن المقاومة أو محاولة
الفرار.
(2) إذا استمر المسجون في المقاومة أو محاولة الفرار بعد هذا الإنذار يطلق
المكلفون بحراسته النار عليه.
ثالثاً - في حالة فض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من خمسة أشخاص على
الأقل إذا عرض الأمن العام للخطر:
(1) يوجه رئيس القوة إنذار شفويا للمتجمهرين أو المتظاهرين يأمرهم فيه
بالتفرق في خلال مدة مناسبة مبينا لهم الطرق التي ينبغي عليه سلوكها في تفرقهم
ويحذرهم بأنه سيضطر إلى إطلاق النار عليهم إذا لم يذعنوا لهذا الأمر.
ويراعى أن يكون الإنذار بصوت مسموع أو بوسيلة تكفل وصوله إلى أسماعهم
وأن ييسر للمتجمهرين أو المتظاهرين وسائل تفرقهم خلال المدة المحددة لذلك.
(2) إذا امتنع المتجمهرون عن التفرق رغم إنذارهم وانقضاء المدة المحددة
لهم في الإنذار تطلق القوة النار عليهم وينبغي أن يكون إطلاق النار متقطعا لإتاحة
الفرصة للمتجمهرين للتفرق.
(3) يراعى عند إطلاق النار أن تستخدم أولا البنادق ذات الرش صغير الحجم،
فإذا لم تجد في فض التجمهر استخدمت الأسلحة النارية ذات الرصاص، فالأسلحة السريعة
الطلقات عند الاقتضاء.
(4) يجب أن يصدر الأمر بإطلاق النار الضابط المسئول فإذا لم يعين من قبل
فيصدر هذا الأمر أقدم المكلفين بالخدمة.
المادة 2
على أفراد هيئة الشرطة في جميع الأحوال التزام القواعد الآتية:
(1) أن يكون استخدام الأسلحة النارية
بالقدر اللازم لمنع المقاومة أو الهرب أو لتفريق المتجمهرين أو المتظاهرين، وبشرط
أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لذلك.
(2) يجب ألا يلجأ إلى استعمال الأسلحة النارية إلا بعد استنفاد جميع الوسائل الأخرى كالنصح واستخدام العصى أو الغازات المسيلة للدموع بحسب الأحوال وكلما كان ذلك ممكنا.
(3) ينبغي عند إطلاق النار في الفضاء مراعاة الحيطة التامة حتى لا يصاب
أحد الأبرياء - ويجب أن يكون التصويب عند إطلاق النار على الساقين كلما كان ذلك
مستطاعا.
المادة 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق