برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي محمد علي، عبد الله لبيب خلف، صلاح الدين
كامل أحمد نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن أحمد مطاوع.
------------
- 1 محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات:
سلطتها في تقدير الأدلة".
محكمة الموضوع. لها سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها. شرطه.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة فهم
الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها، إلا أنه يتعين عليها أن تقيم قضاءها على أسباب
سائغة لها معينها من الأوراق بما لا مخالفة فيه للثابت بها.
- 2 ضرائب "الطعن الضريبي: لجان الطعن الضريبي".
أسباب اعتراض الممول على قرار مأمورية الضرائب. التزام لجان الطعن
ببحثها ولو تخلف عن الحضور أمامها. لازمه. على المحاكم أن تتناولها بالتمحيص عند
نظرها طعن الممول على قرار اللجنة. علة ذلك.
إذ كانت الأسباب التي يوردها الممول في اعتراضه على قرار مأمورية
الضرائب طالباً من لجنة الطعن بحثها تعد معروضة على هذه اللجنة بقوة القانون كأثر
لهذا الاعتراض، مما كان يتعين عليها بحثه حتى ولو تخلف عن الحضور أمامها ويوجب على
المحاكم عند نظر طعن الممول على قرارها أن تتناول هذه الأسباب بالتمحيص باعتبار
أنه سبق عرضها على اللجنة.
- 3 ضرائب "الطعن الضريبي: لجان الطعن الضريبي".
اعتراض الطاعن على تقدير المأمورية لأرباحه. مؤداه. اعتبار أسبابه
مطروحة على لجنة الطعن بغير حاجة للتمسك بها أمامها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا
النظر. أثره.
إذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبتأييد
قرار لجنة الطعن برفض الطعن على سند من أن الطاعن لم يسبق له التمسك أمام لجنة
الطعن بدفاعه القائم على مغالاة مأمورية الضرائب لأرباحه في سنوات المحاسبة رغم
سبق إيراده في أسباب اعتراضه على تقديرات المأمورية، فإنه يكون معيباً بمخالفة
القانون والثابت بالأوراق.
- 4 ضرائب "أحكام عامة: انتهاء الخصومة الضريبية: انقضاء الخصومة
الضريبية".
استحداث القانون رقم 91 لسنة 2005 إجراءات جديدة لتصفية الدعاوى
المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم قبل الأول من أكتوبر سنة 2004. اعتبارها من
القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام. التزام المحاكم بالقضاء بها من تلقاء
ذاتها بأثر فوري.
إن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 استحدث إجراءات جديدة
بغرض إنهاء الدعاوى المقيدة والمنظورة أمام المحاكم قبل الأول من أكتوبر سنة 2004
حتى تتفرغ لتطبيق أحكام هذا القانون، ولما كانت هذه الإجراءات تعد من القواعد
الآمرة المتعلقة بالنظام العام، فإنه لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها، وعلى
المحاكم أن تقضي بها من تلقاء ذاتها بأثر فوري.
- 5 ضرائب "أحكام عامة: انتهاء الخصومة الضريبية: انقضاء الخصومة
الضريبية".
تقدير لجنة الطعن الوعاء السنوي لكل سنة من سنوات المحاسبة بأقل من
عشرة آلاف جنيه. قصر الممول طعنه أمامها على المغالاة في التقدير. لازمه. انقضاء
الخصومة. م 5 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005.
مفاد نص المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 أنه
متى كان النزاع بين الممول ومصلحة الضرائب يتعلق بالخلاف حول تقدير الضريبة، وكان
الوعاء السنوي لها سواء وفقاً لقرار لجنة الطعن أو الحكم المطعون فيه لا يجاوز
عشرة آلاف جنيه سنوياً فإنه يتعين متى كان الطعن مقاماً قبل الأول من أكتوبر سنة
2004 الحكم بانقضاء الخصومة فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت أن قضاء محكمة أول درجة
حدد الوعاء السنوي للضريبة المستحقة على المستأنف عليه عن كل سنة من سنوات الخلاف
من 1993 حتى 1996 على نحو يقل عن مبلغ عشرة آلاف جنيه، وكان النزاع يدور حول
الخلاف في تقدير الضريبة في الدعوى التي أقيمت قبل أول أكتوبر سنة 2004 فإنه يتعين
القضاء بانقضاء الخصومة.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعن عن نشاطه - مزرعة
دواجن - في السنوات من 1993 حتى 1996 على النحو التالي سنة 1993 بمبلغ 5150
جنيهاً، وسنة 1994 بمبلغ - 600 جنيه، وسنة 1999 بمبلغ 7190 جنيها، وسنة 1996 بمبلغ
7500 جنيه، وأخطرته بذلك فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها
برفض الطعن. طعن الطاعن في هذا القرار بالدعوى رقم ...... لسنة 2001 ضرائب
المنصورة الابتدائية "مأمورية ميت غمر". ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن
أودع تقريره قضت بتاريخ 18 من فبراير سنة 2002 بإلغاء قرار لجنة الطعن وتخفيض
التقديرات. استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة
بالاستئناف رقم ...... لسنة 54 ق، وبتاريخ 17 من ديسمبر سنة 2002 قضت بإلغاء الحكم
المستأنف وبرفض الطعن وتأييد قرار اللجنة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض،
وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن، وإذ عرض
الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه
الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانهما يقول إن اللجنة تعد مرحلة من مراحل التقاضي
وهي تعيد الخلاف في التقدير إلى الحالة التي كان عليها قبل صدور قرارها وكذا الأمر
بالنسبة لأي مرحلة من مراحل التقاضي، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن أسباب
اعتراضه على قرار اللجنة بالمغالاة في تقدير الأرباح عن سنوات المحاسبة لم يكن
مطروحاً عليها بسبب تخلفه عن الحضور أمامها، ورتب على ذلك عدم جواز نظر المحاكم
لهذه الأسباب، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة فهم
الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها، إلا أنه يتعين عليها أن تقيم قضاءها على أسباب
سائغة لها معينها من الأوراق بما لا مخالفة فيه للثابت بها، وكانت الأسباب التي
يوردها الممول في اعتراضه على قرار مأمورية الضرائب طالباً من لجنة الطعن بحثها
تعد معروضة على هذه اللجنة بقوة القانون كأثر لهذا الاعتراض، مما كان يتعين عليها
بحثه حتى ولو تخلف عن الحضور أمامها ويوجب على المحاكم عند نظر طعن الممول على
قرارها أن تتناول هذه الأسباب بالتمحيص باعتبار أنه سبق عرضها على اللجنة. لما كان
ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبتأييد قرار لجنة
الطعن برفض الطعن على سند من أن الطاعن لم يسبق له التمسك أمام لجنة الطعن بدفاعه
القائم على مغالاة مأمورية الضرائب لأرباحه في سنوات المحاسبة رغم سبق إيراده في
أسباب اعتراضه على تقديرات المأمورية، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والثابت
بالأوراق، مما حجبه عن نظر دفاعه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكانت المحكمة تطمئن إلى
التقديرات التي انتهت إليها محكمة أول درجة لأرباح المستأنف عليه عن سنوات المحاسبة
وتجعلها مكملة لأسباب قضائها، وكان قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005
استحدث إجراءات جديدة بغرض إنهاء الدعاوى المقيدة والمنظورة أمام المحاكم قبل
الأول من أكتوبر سنة 2004 حتى تتفرغ لتطبيق أحكام هذا القانون، ولما كانت هذه
الإجراءات تعد من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام، فإنه لا يجوز مخالفتها
أو النزول عنها، وعلى المحاكم أن تقضي بها من تلقاء ذاتها بأثر فوري، وكان النص في
المادة الخامسة من مواد إصدار القانون سالف الذكر على أن "تنقضي الخصومة في
جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول
أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير
الضريبة، وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه
....." مفاده أنه متى كان النزاع بين الممول ومصلحة الضرائب يتعلق بالخلاف
حول تقدير الضريبة، وكان الوعاء السنوي لها سواء وفقاً لقرار لجنة الطعن أو الحكم
المطعون فيه لا يجاوز عشرة آلاف جنيه سنوياً فإنه يتعين متى كان الطعن مقاماً قبل
الأول من أكتوبر سنة 2004 الحكم بانقضاء الخصومة فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت أن
قضاء محكمة أول درجة حدد الوعاء السنوي للضريبة المستحقة على المستأنف عليه عن كل
سنة من سنوات الخلاف من 1993 حتى 1996 على نحو يقل عن مبلغ عشرة آلاف جنيه، وكان
النزاع يدور حول الخلاف في تقدير الضريبة في الدعوى التي أقيمت قبل أول أكتوبر سنة
2004 فإنه يتعين القضاء بانقضاء الخصومة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق