الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 17 نوفمبر 2016

الطعن 4066 لسنة 82 ق جلسة 27 / 12 / 2012 مكتب فني 63 ق 164 ص 908

جلسة 27 من ديسمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الله فتحي، سامح حامد، محمد فريد بعث الله نواب رئيس المحكمة وأحمد سعيد.

--------------

(164)
الطعن رقم 4066 لسنة 82 القضائية

قانون "تفسيره". مواد مخدرة. عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". ظروف مخففة.
المادتان 36، 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960. مفادهما؟
المادة 17 من قانون العقوبات. مقتضاها؟
عدم التزام الحكم الحد الأدنى المقرر للعقوبة. خطأ في تطبيق القانون. وجوب النقض الجزئي والتصحيح.
---------------
لما كان الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة حيازة جوهر مخدر "نبات الحشيش" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وقضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين. لما كان ذلك، وكانت المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 قد نصت على أنه استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة فإذا كانت العقوبة التالية هي السجن المشدد أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات. لما كان ذلك، وكانت المادة 38 من القانون سالف الذكر تقضي بأن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تعديل العقوبة المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاء بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم عند توقيع العقوبة الحد الأدنى المقرر لها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل العقوبة السالبة للحرية السجن لمدة ست سنوات بالإضافة لعقوبة الغرامة والمصادرة المقضي بهما.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "نبات الحشيش الجاف" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. أحرز سلاحاً أبيض "سكيناً" بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقراري وزير الصحة رقمي 46 لسنة 1997، 269 لسنة 2002 والمواد 1/ 1، 25 مكرر/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1980 والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 مع إعمال المادتين 17، 32/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين.
فطعنت النيابة العامة على ذلك الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي حيازة نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه نزل بالعقوبة المقررة للجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد التي دانه بها عن الحد الأدنى المقرر قانوناً، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة حيازة جوهر مخدر "نبات الحشيش" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وقضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين. لما كان ذلك، وكانت المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 قد نصت على أنه استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة فإذا كانت العقوبة التالية هي السجن المشدد أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات. لما كان ذلك، وكانت المادة 38 من القانون سالف الذكر تقضي بأن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تعديل العقوبة المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاء بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم عند توقيع العقوبة الحد الأدنى المقرر لها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل العقوبة السالبة للحرية السجن لمدة ست سنوات بالإضافة لعقوبة الغرامة والمصادرة المقضي بهما.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق