جلسة 16 من مارس سنة 2008
برئاسة
السيد المستشار / محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عادل الشوربجي , علي
شكيب , حسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة وعصام عباس.
-----------
(32)
الطعن 11418 لسنة 69 ق
(1)
دعوى جنائية " انقضاؤها بالوفاة " . محكمة الموضوع " نظرها الدعوى
والحكم فيها " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
الحكم خطأ بانقضاء الدعوى الجنائية
لوفاة المتهم رغم أنه علي قيد الحياة . مجرد خطأ مادي . من سلطة محكمة الموضوع
إصلاحه بالرجوع إليها لتدارك هذا الخطأ . أساس ذلك ؟
(2) نقض " أسباب الطعن . توقيعها
" . نيابة عامة .
وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة
من النيابة العامة من رئيس نيابة على الأقل .
بقاء أسباب الطعن غفلاً من توقيع
مقروء يتيسر إسناده إلى أحد أعضاء النيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل . أثره :
عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
التوقيع بالآلة الكاتبة أو بأي وسيلة فنية أخرى . لا يقوم مقام أصل التوقيع
. علة ذلك ؟
________________
1- من المقرر أنه إذا صدر حكم في الدعوى
الجنائية بانقضائها لوفاة المتهم ثم تبين أن المتهم لا يزال على قيد الحياة ، فإن
ما وقعت فيه المحكمة إنما هو مجرد خطأ مادى ، من سلطة محكمة الموضوع إصلاحه ،
وسبيل ذلك الرجوع إلى المحكمة نفسها التي أصدرته لتستدرك هي خطأها ، إذ لا يجوز أن
يلجأ إلى محكمة النقض لتصحيح مثل هذا الخطأ ، ذلك لأن محكمة النقض ليست سلطة عليا
فيما يتعلق بالواقعة وتصحيحها ، ولأن طريق الطعن لديها غير اعتيادي لا يسار فيه
إلا حيث لا يكون هناك سبيل لمحكمة الموضوع لتصحيح ما وقع من خطأ ، كما لا يصح
القول بأن هناك حكماً حاز قوة الشيء المحكوم فيه لا يصح العدول عنه ، لأنه لا يصـدر
في دعوى مرددة بين خصمين معلنين بالحضور أو حاضرين يدلى كل منهما بحجته للمحكمة ثم
تفصل هي فيها باعتبارها خصومة بين متخاصمين ، بل هو يصدر غيابياً بغير إعلان لا
فاصلاً في خصومة أو دعوى . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن
لتوجيهه إلى حكم غير قابل له ، والنيابة العامة وشأنها أن تطلب إلى محكمة الجنايات
التي حكمت بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهمة – المطعون ضدها – إرجاع الأمر
إلى نصابه إذا كانت على قيد الحياة .
2- من المقرر أن المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام
محكمة النقض الصادر بقرار بالقانون رقـم 57 لسنـة 1959 المعـدل بالقانـون رقـم 23
لسنة 1992 قد أوجبت في فقرتها الثالثة بالنسبة إلى الطعون التي ترفع مـن النيابة
العامة أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل وبهذا التنصيص على الوجوب يكون
المشرع قـد دل على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الخصومة في الدعوى والتي
يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر في الخصومة
، وإذ كان البين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن أنها وإن كانت تحمل ما
يشير إلى صدورها من الأستاذ / .... رئيس نيابة مكافحة التهرب من الضرائب ، إلا
أنها موقعة بتوقيع غير واضح يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه أو نسبته إلى أحد رؤساء
النيابة العامة حتى فوات ميعاد الطعن ، هذا فضلاً أن التوقيع بالآلة الكاتبة أو
بأية وسيلة فنية أخرى لا يقوم مقام أصل التوقيع الذي هو السند الوحيد على أنه تم
بخط صاحبه .
( صدر القانون 74 لسنة 2007
بتعديل المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 وأوجب أن يكون التقرير وأسباب الطعن
موقعين من محام عام على الأقل )
________________
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما
وآخرين بأنهما : 1- بصفتهما ممولين خاضعين للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية
لم يقدموا لمصلحة الضرائب إخطاراً عند بدء مزاولتهم نشاطهم في تجارة وتقسيم الأراضي
خلال الميعاد المحدد قانوناً وعلى النحــو المبين بالأوراق . 2- بصفتهم سالفة
الذكر تهربوا من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً
والمستحقة على أرباحهم من نشاطهم سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة خلال السنوات
من 1979 حتى 1989 وذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية وهي إخفاء نشاطهم عن علم
مصلحة الضرائب وذلك على النحو المبين بالأوراق . 3- بصفتهم سالفة الذكر لم يقدموا
لمصلحة الضرائب إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحهم عن نشاطهم سالف البيان والخاضع
لتلك الضريبة خلال السنوات من عام 1979 حتى عام 1989 وذلك خلال الميعاد المحدد
وعلى النحو المبين بالأوراق . 4- بصفتهم سالفة الذكر لم يقدموا لمصلحة الضرائب
إقراراً صحيحاً وشاملاً عن إيرادهم العام من نشاطهم سالف البيان والخاضع لتلك
الضريبة خلال السنوات من 1979 حتى 1989 وذلك على النحو المبين بالأوراق . وأحالتهم
إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة . والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 191 من القانون 157 لسنة 1981 أولاً : بانقضاء
الدعوى العمومية بالنسبة للطاعنة الثانية بالتصالح مع مصلحة الضرائب المختصة.
ثانياً : بانقضاء الدعوى العمومية بوفاة الطاعنة الأولى .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 3 من
مارس 1999...إلخ .
________________
المحكمــة
أولاً :- عن طعن النيابة العامة المقدم
بالنسبة إلى المطعون ضدها .... :-
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ
في تطبيق القانون ، ذلك بأنه قضى بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المطعون ضدها
بالوفاة بالمخالفة لنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية ، إذ خلت الأوراق
مما يفيد وفاتها ولم يقرر أياً من باقي المتهمين بذلك أمام المحكمة ، بل أقروا
بأنها مفقودة – مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه من المقرر أنه إذا صدر حكم في الدعوى الجنائية
بانقضائها لوفاة المتهم ثم تبين أن المتهم لا يزال على قيد الحياة ، فإن ما وقعت
فيه المحكمة إنما هو مجرد خطأ مادي، من سلطة محكمة الموضوع إصلاحه ، وسبيل ذلك
الرجوع إلى المحكمة نفسها التي أصدرته لتستدرك هي خطأها ، إذ لا يجوز أن يلجأ إلى
محكمة النقض لتصحيح مثل هذا الخطأ ذلك لأن محكمة النقض ليست سلطة عليا فيما يتعلق بالواقعة
وتصحيحها ، ولأن طريق الطعن لديها غير اعتيادي لا يسار فيه إلا حيث لا يكون هناك
سبيل لمحكمة الموضوع لتصحيح ما وقع من خطأ ، كما لا يصح القول بأن هناك حكماً حاز
قوة الشيء المحكوم فيه لا يصح العدول عنه ، لأنه لا يصدر في دعوى مرددة بين خصمين
معلنين بالحضور أو حاضرين يدلي كل منهما بحجته للمحكمة ، ثم تفصل هي فيها
باعتبارها خصومة بين متخاصمين ، بل هو يصدر غيابياً بغير إعلان لا فاصلاً في خصومة
أو دعوى . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن لتوجيهه إلى حكم
غير قابل له . والنيابة العامة وشأنها أن تطلب إلى محكمة الجنايات التي حكمت
بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهمة – المطعون ضدها – إرجاع الأمر إلى نصابه
إذا كانت على قيد الحياة .
ثانياً : عن
طعن النيابة العامة بالنسبة إلى المطعون ضدها ... :-
وحيث إن المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض الصادر بقرار بالقانون رقـم 57 لسنـة 1959 المعـدل بالقانـون رقـم 23 لسنة
1992 قد أوجبت في فقرتها الثالثة بالنسبة إلى الطعون التي ترفع من النيابة
العامة أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل وبهذا التنصيص على الوجوب يكون
المشرع قد دل علـى أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الخصومة في الدعوى والتي
يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها ، وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر في الخصومة
، وإذ كان البين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن أنها وإن كانت تحمل ما
يشير إلى صدورها من الأستاذ / .... رئيس نيابة مكافحة التهرب من الضرائب ، إلا
أنها موقعة بتوقيع غير واضح يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه أو نسبته إلى أحد رؤساء
النيابة العامة حتى فوات ميعاد الطعن ، هذا فضلاً أن التوقيع بالآلة الكاتبة أو
بأية وسيلة فنية أخرى لا يقوم مقام أصل التوقيع الذي هو السند الوحيد على أنه تم
بخط صاحبه ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله ويتعين القضاء
بعدم قبوله شكلاً .
________________
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق