قرار مجلس الوزراء 24 لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009 في شأن
مكافحة التبغ.
الجريدة الرسمية العدد 552السنة الثالثة والأربعون بتاريخ 31 /7 / 2013
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، في شأن اختصاصات الوزارات
وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009، في شأن مكافحة التبغ،
- وبناء على ما عرضه وزير الصحة، وموافقة مجلس الوزراء،
قرر:
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني
المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
السلطة المختصة: السلطة المحلية في الإمارة المعنية.
القانون: القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ.
التدخين: تعاطي التبغ بأنواعه بطريقة تؤدي إلى احتراقه أو تسخينه
وانبعاث الدخان منه.
المواصفة القياسية الإماراتية الإلزامية (اللائحة الفنية): المواصفات
القياسية المعتمدة لأي نوع من منتجات التبغ والتي يصدر بشأنها قرار من مجلس
الوزراء بتطبيقها بشكل إلزامي في الدولة.
العبوة: مادة يعبأ فيها التبغ أو منتجاته، لبيعها كوحدة مستقلة عند
عرضها للمستهلك.
الزراعة للأغراض التجارية: زراعة التبغ لغرض البيع، والتي لا تدخل في
نطاق التجارب والبحوث العلمية.
الملحقات: الفناء الخارجي المحدد أو المجاور أو المحيط بدور العبادة
والمؤسسات التعليمية والمنشآت الرياضية أو الصحية.
السلع المرتبطة: أية سلعة لها علاقة باستعمال التبغ أو منتجاته،
كالولاعات والمنافض وأدوات الشيشة.
التبغ: نبات التبغ بجميع أنواعه وفصائله وأجزائه من جذور وسيقان
وأوراق وثمار وبذور خضراء أو مجففة.
منتجات التبغ: المنتجات التي تتكون كليا أو جزئيا من أوراق التبغ
كمادة خام، سواء أكانت صحيحة أم مقطعة أم مفرومة، وسواء أكانت على حالتها الطبيعية
أم مخلوطة بمواد أخرى أم مشكلة في أية صورة، ومسحوق التبغ في أية صورة من صوره أو
أية مادة أخرى مركبة يدخل التبغ في مكوناتها.
تعاطي التبغ: تعاطي التبغ بأنواعه عن طريق التدخين أو الاستنشاق أو
المضغ أو الامتصاص أو أية وسيلة أخرى تستعمل لغرض التدخين أو تعاطي التبغ.
الدعاية والإعلان والترويج: التعريف بنبات التبغ أو منتجاته باستخدام
أي من وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية، بطريق مباشر أو غير مباشر
أو أية وسيلة أخرى بهدف التشجيع على الاتجار فيه وزيادة عدد المتعاطين له.
المكان العام: المكان المعد لاستقبال العامة أو فئة معينة من الناس
لأي غرض من الأغراض.
الأماكن العامة المغلقة: المكان العام الذي له شكل البناء المتكامل
الذي لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك، ويعتبر في حكم المكان العام
المغلق وسائل النقل العام.
وسائل النقل العام: الحافلات والمركبات والقطارات والطائرات والسفن
والقوارب وأية وسيلة أخرى مخصصة لنقل الجمهور.
المادة 2
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بموجب قوانين أخرى، يحظر إدخال التبغ
أو منتجاته إلى الدولة أو تداول أي منها داخلها، إلا إذا توافرت فيها الشروط
الواردة في المواصفات القياسية الإماراتية الإلزامية (اللوائح الفنية).
المادة 3
يجب أن تكون العبارات والصور والبيانات التحذيرية المكتوبة على كل
عبوة من التبغ أو منتجاته مطابقة للمواصفة القياسية الإماراتية الإلزامية (اللائحة
الفنية) رقم "UAE S GSO 246" وما يطرأ
عليها من تعديلات.
المادة 4
يحظر التدخين أثناء قيادة السيارة الخاصة في حال وجود طفل لا يتجاوز
عمره الثانية عشر عاما.
حظر الإعلان والدعاية والترويج للتبغ ومنتجاته
المادة 5
يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأي من الأفعال الآتية:
1. الدعاية والإعلان والترويج عن التبغ أو منتجاته والسلع المرتبطة به.
2. توزيع التبغ أو منتجاته أو السلع المرتبطة به في صورة جوائز أو هدايا
في أية مسابقات أو فعاليات.
3. استخدام التبغ أو منتجاته كوسيلة للدعاية والإعلان والترويج عن أي
منتج أو سلعة أو خدمة أخرى.
4. طبع أو نشر الإعلانات أو استخدام أية وسيلة دعائية أخرى تشجع على
تعاطي التبغ.
المادة 6
يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي يعمل في أية أنشطة ذات علاقة بالتبغ
أو منتجاته استغلال رعاية أية أنشطة أو أحداث أو فرق أو أشخاص للترويج لنشاطه
المتعلق بالتبغ.
المادة 7
يحظر على جميع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة، بما فيها: الثقافية
والرياضية والأكاديمية والاجتماعية ووسائل الإعلام ودور النشر والتوزيع والطباعة
ووكالات الدعاية والإعلان القيام بأعمال الإعلان والدعاية والترويج لاستخدام التبغ
أو منتجاته والسلع المرتبطة به بهدف التشجيع على تعاطي التبغ.
المادة 8
يحظر الدعاية والإعلان والترويج عن التبغ أو منتجاته باستخدام جميع
الوسائل التي تستهدف التشجيع على تعاطي التبغ بما في ذلك:
1. اللوحات الإعلانية.
2. الأمتعة الشخصية والألبسة وما في حكمها.
3. الوسائل الإلكترونية وما شابهها من الإنترنت والألعاب الإلكترونية.
4. وسائل الاتصال وما شابهها من مكالمات هاتفية ورسائل نصية.
5. الصحف والمجلات والكتب والنشرات والمطويات والأسطوانات المضغوطة
والدليل الإعلاني والإعلامي.
6. المنتجات السينمائية والتلفزيونية والإذاعية والمسرحية والأفلام
الكرتونية والبرامج الإعلامية والتعليمية ووسائل الاتصال المختلفة.
7. وسائل النقل المختلفة العامة والخاصة.
8. أية سلعة مرتبطة بالتبغ أو منتجاته.
المادة 9
يحظر على شركات التبغ تقديم التبرعات والمساعدات لأسباب تتعلق
بالمسؤولية الاجتماعية بغرض الترويج للتبغ.
المادة 10
يجب على كل منشأة تعرض أو تبيع أو ترغب في عرض أو بيع التبغ أو
منتجاته التقيد بما يأتي:
1. الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.
2. وضع نسخة من الترخيص في مكان ظاهر بالمنشأة.
3. عدم عرض أو بيع التبغ أو منتجاته بجوار أماكن عرض أو بيع السلع
والمنتجات الغذائية أو الصحية، أو المنتجات والسلع المخصصة للأطفال، أو الأدوات
والملابس الرياضية.
4. عدم عرض التبغ أو منتجاته في مراكز البيع عند نقاط الدفع، ويراعى أن
تكون في أبعد موقع من نقطة الدفع داخل المحل.
5. عدم إجراء الخصومات أو التنزيلات أو العروض الخاصة أو الترويجية أو
التصفية على التبغ أو منتجاته.
6. عدم عرض أو بيع التبغ أو منتجاته ضمن المهرجانات والمعارض المختلفة
دون ترخيص بذلك من السلطة المختصة.
7. عدم بيع التبغ أو منتجاته ضمن حرم ومباني دور العبادة والمؤسسات
التعليمية والمنشآت الرياضية أو الصحية.
8. عدم بيع التبغ أو منتجاته بمسافة تقل عن (100) متر من دور العبادة.
9. عدم بيع التبغ أو منتجاته بمسافة تقل عن (150) متر من المدخل الخارجي
لرياض الأطفال والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات.
10. عدم بيع التبغ أو منتجاته بالتجزئة عن طريق شبكة المعلومات
الإلكترونية أو أية وسيلة إلكترونية.
11. أية شروط أخرى معتمدة لدى السلطة المختصة لا تتعارض مع أحكام القانون
وهذا القرار.
الأماكن العامة التي يحظر فيها التدخين
المادة 11
يحظر التدخين أو استخدام التبغ بأي شكل من الأشكال في الأماكن العامة
الآتية:
1. المؤسسات التعليمية العامة والخاصة كالمدارس والجامعات، والمعاهد
العلمية والتدريبية وملحقاتها.
2. دور العبادة وملحقاتها.
3. المنشآت الصحية والصيدلانية وملحقاتها.
4. المنشآت الرياضية وملحقاتها.
5. وسائل النقل العام ووسائل النقل الجماعي الخاص وأماكن الانتظار فيهما،
ومحطات التجمع الخاصة بأي منهما، وملحقاتهما.
6. وسائل ومركبات نقل المواد الغذائية والأدوية والمنتجات الصحية، وما في
حكمها.
7. وسائل ومركبات نقل المواد البترولية ومشتقاتها، والمواد الكيميائية
ومشتقاتها، وأية مواد أخرى سريعة الاشتعال.
8. مراكز التسوق عدا الأماكن المصرح بها والمستوفية للشروط الواردة في
الملحق المرفق بهذا القرار.
9. المطاعم عدا الأماكن المصرح بها والمستوفية للشروط الواردة في الملحق
المرفق بهذا القرار.
10. أماكن التسلية والترفيه والمسارح ودور السينما وما يماثلها.
11. المنشآت الصناعية ومحطات تعبئة وتوزيع الوقود أو الغاز وملحقاتها.
12. أية أماكن أخرى معتمدة لدى السلطة المختصة لا تتعارض مع أحكام القانون
وهذا القرار.
ضوابط الأماكن المخصصة للتدخين في الأماكن العامة المغلقة
المادة 12
باستثناء دور العبادة والمؤسسات التعليمية والمنشآت الصحية والرياضية
يجوز للسلطة المختصة تحديد مكان للمدخنين في الأماكن العامة المغلقة وفقا للضوابط
الآتية:
أولاً: الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.
ثانيا: أن يكون المكان المخصص للمدخنين مستوفيا للشروط الآتية:
1. أن يكون معزولاً عزلاً تاما عن المناطق المجاورة له، وألا يقل ارتفاعه
عن (3) أمتار.
2. ألا تقل المساحة الكلية للمكان العام المغلق عن (200) متر مربع.
3. ألا تزيد مساحة المكان عن (50 %) من المساحة الكلية للمكان العام
المغلق، ولا ينطبق هذا الشرط على مقاهي الشيشة وما يماثلها من الأماكن.
4. أن تكون أبواب المكان آلية الإغلاق.
5. وضع علامات واضحة في المداخل تبين المكان المخصص للمدخنين والمكان
المخصص لغير المدخنين.
6. ألا يحتوي على أية خدمات (كوسائل التسلية والألعاب).
7. ألا يكون ممرا لغير المدخنين للوصول إلى منطقة أخرى.
8. ألا يستخدم لغرض آخر غير التدخين كالجلوس أو الاستراحة أو تناول
الطعام أو ممارسة الألعاب أو التسلية أو أي عمل آخر.
9. أن يكون بعيدا عن المداخل الرئيسية للمباني بمسافة لا تقل عن (7.5)
متر.
10. ألا يزيد عدد الأفراد المتواجدين في المكان في وقت واحد عن العدد
المسموح به، وبمعدل (2) متر مربع للشخص الواحد.
11. أن تتوفر شروط السلامة التي تشمل استخدام مواد مقاومة للحريق، وتوفير
الأنظمة الخاصة بمكافحة الحريق.
ثالثا: أن يكون المكان المخصص للمدخنين مستوفيا للشروط والمواصفات
الخاصة بالتهوية والتكييف الآتية:
1. أن يكون ضغط الهواء في الداخل أقل من الأماكن المجاورة ما بين (5- 7)
باسكال أي بما يعادل (0.02-0.03) بوصة ماء.
2. ألا يقل معدل تدفق الهواء الداخل إلى المكان عن (25) لتر/ ثانية لكل
شخص، مصمما على الحد الأعلى لكثافة الإشغال.
3. طرد الهواء الملوث (العادم) للخارج مباشرة بطرق ميكانيكية، ولا يجوز
إعادة تدويره في منظومة التهوية والتكييف.
4. أن يكون نظام التهوية قادرا على تبديل الهواء بما لا يقل عن عشر مرات
حجم الهواء في الصالة لكل ساعة، وأن تبقى منظومة التهوية تعمل طيلة ساعات العمل في
المنشأة.
5. أن يكون نظام التهوية والتكييف مفصولاً فصلاً تاما عن النظام المخصص
للأماكن الأخرى، بحيث لا يسمح بتدوير الهواء مع الأماكن الأخرى غير المخصصة
للمدخنين.
6. أن تكون مخارج الهواء العادم على بعد (7.5) متر على الأقل من مخارج
ومداخل المباني والنوافذ وفتحات تزويد أنظمة التكييف بالهواء الخارجي.
رابعا: وضع لوحة تحذيرية بحظر دخول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (18)
سنة إلى الأماكن المخصصة للمدخنين.
خامسا: أية شروط وضوابط أخرى معتمدة لدى السلطة المختصة لا تتعارض مع
أحكام القانون وهذا القرار.
المادة 13
يحظر الترخيص للمقاهي أو ما يماثلها التي تقدم أيا من أنواع التبغ أو
منتجاته بجوار البنايات السكنية أو الأحياء السكنية إلا بتوافر الشروط الآتية:
1. ألا تقل المسافة بين المكان الذي يقدم فيه التبغ أو منتجاته وبين
البنايات السكنية أو الأحياء السكنية عن (150) متر.
2. أن تكون ساعات عملها في تقديم التبغ أو منتجاته من الساعة العاشرة
صباحا إلى الساعة الثانية عشرة مساء، ويجوز تمديد هذه الفترة بتصريح خاص من السلطة
المختصة.
3. التقيد بالضوابط الواردة بالملحق المرفق بهذا القرار.
4. أية شروط وضوابط أخرى تضعها السلطة المختصة بما لا يتعارض مع الشروط
والضوابط الواردة في هذا القرار وملحقه.
المادة 14
يحظر على المقاهي أو ما يماثلها المرخص لها بتقديم التبغ أو منتجاته
ما يأتي:
1. تقديم التبغ أو منتجاته لمن هم دون سن الثامنة عشرة سنة.
2. توصيل خدمات الشيشة خارج المكان المرخص له.
أحكام ختامية
المادة 15
1. على المزارع القائمة حاليا بزراعة التبغ لأغراض تجارية داخل الدولة
توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون وهذا القرار خلال مدة لا تزيد على سنتين من
تاريخ العمل بأحكام هذا القرار.
2. على المصانع القائمة حاليا بصناعة منتجات التبغ داخل الدولة توفيق أوضاعها
وفقا لأحكام القانون وهذا القرار خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل
بأحكام هذا القرار، وتكون هذه المدة قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء.
المادة 16
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ
نشره.
ملحق
ملحق بقرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2013 في شأن اللائحة التنفيذية
للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ
القسم الأول
شروط وضوابط أماكن تقديم الشيشة
أولاً: المقاهي وما يماثلها:
أ. الشروط التخطيطية الخاصة بالصالات الداخلية المغلقة للمقاهي أو ما
يماثلها:
1. يسمح بترخيص مقاهي الشيشة أو ما يماثلها في المناطق المصنفة: تجاري،
أو سياحي، أو تجاري سكني التي تقع على الشوارع الرئيسية المعتمدة.
2. يسمح بترخيص مقاهي الشيشة في الشوارع الرئيسية الفاصلة ما بين المناطق
التجارية السكنية.
3. يجب أن يكون للمقاهي أو ما يماثلها، المرخصة داخل المباني التجارية
مدخل خارجي منفصل حسب التصميم الأساسي المعتمد للمبنى، وألا يكون ذا إطلالة مباشرة
على باقي المرافق والمحال داخل المبنى، وأن يكون المحل معزولاً عن باقي أرجاء
المبنى.
4. يسمح بتقديم الشيشة في المقاهي أو ما يماثلها المرخصة في مراكز التسوق
على أن تكون في الأماكن الخارجية فقط أو المحال التي لديها مدخل خارجي منفصل، بحيث
لا يكون المدخل ضمن الواجهة الرئيسية للمبنى، وأن يكون مكان تقديم الشيشة غير مرئي
لمرتادي المركز (من الخارج والداخل)، وأن يكون المحل معزولاً عن باقي أرجاء المركز.
5. يسمح بتقديم الشيشة في المقاهي أو ما يماثلها المرخصة في الفنادق على
أن تكون في الأماكن الخارجية فقط، وداخل حدود الأرض، وضمن الاستعمالات المصرح لها
حسب الاشتراطات التخطيطية والبنائية، وأن يكون مكان تقديم الشيشة غير مرئي لمرتادي
ونزلاء الفندق (من الخارج والداخل).
6. يجب أن يكون المقهى أو ما يماثله بعيدا عن المداخل الرئيسية للمباني
أو المحال المجاورة بمسافة لا تقل عن (7.5) متر.
7. يجب أن يكون المحل في المباني المجاورة لمواقف عامة أو في مناطق لا
يوجد بها مشكلة مواقف سيارات.
9. يمنع تغيير المساحة الداخلية للمحل إلا بعد أخذ موافقة السلطة المختصة.
9. أية تغييرات على المبنى من حيث المداخل أو المخارج أو المرافق الخدمية
تتطلب الحصول على الموافقات المسبقة من إدارة المباني وإدارة الدفاع المدني لإجراء
أية تغييرات على المبنى من حيث المداخل أو المخارج أو المرافق الخدمية.
10. يجب الحصول على موافقة صاحب المبنى أو الجهة المخولة بتقديم خدمة
الشيشة داخل المحل.
ب. شروط الترخيص للمقاهي أو ما يماثلها:
1. أن يكون الموقع مستوفيا للشروط التخطيطية المذكورة.
2. أن يكون المحل مرخصا (مقهى).
3. ألا تقل مساحة المحل الداخلية عن (200) متر، ومساحة صالة المقهى عن
(150) متر.
4. موافقة إدارة المباني على أعمال الديكور.
5. موافقة صاحب المبنى أو الجهة المخولة (رسالة عدم ممانعة) بتقديم خدمة
الشيشة داخل المحل.
6. الحصول على تصريح بتقديم الشيشة من السلطة المختصة، على أن يتضمن
الاشتراطات اللازمة لأنظمة التهوية والتكييف، وساعات العمل المصرح بها.
ج. الشروط الصحية والسلامة العامة للمقاهي أو ما يماثلها:
1. أن يكون المحل معزولاً عزلاً تاما عن المناطق المجاورة له، وألا يقل
ارتفاعه عن 3 أمتار.
2. أن تكون الأبواب آلية الإغلاق، وأن تبقى مغلقة جميع الأوقات باستثناء
أوقات الدخول والخروج.
3. توفير مساحة لا تقل عن (5) أمتار لتنظيف وتعقيم وتحضير الشيشة
وأدواتها، بحيث تكون مفصولة عن أماكن تحضير الشاي والقهوة أو أي نشاط آخر معتمد،
على أن يتوافر فيها ما يأتي:
أ. طاولة تحضير خاصة بالشيشة من مادة لا تصدأ (ستانلس ستيل).
ب. مغسلة خاصة للشيشة.
ج. منصة للفحم داخل المحل مرتبطة بنظام تهوية ميكانيكية لطرد الهواء
الملوث (العادم) للخارج مباشرة.
4. أن تكون صالة التدخين مفصولة عن أماكن تحضير الشيشة أو الشاي والقهوة
وغيرها من المشروبات.
5. ألا يزيد عدد الأفراد المتواجدين في المحل في وقت واحد عن العدد
المسموح به وبمعدل 2 متر مربع للفرد الواحد.
6. أن يكون المكان المخصص للمدخنين مستوفيا الشروط والمواصفات الخاصة
بالتهوية والتكييف الواردة في هذا القرار.
7. المحافظة على نظافة المحل والساحات الخارجية له والعاملين فيه.
8. عدم استخدام بقايا التبغ المستعمل.
9. استخدام ماصات (Mouth piece) من
الأنواع التي تستخدم لمرة واحدة فقط (Disposable).
10. توفير مرحاض واحد ومغسلة خارجية على الأقل للرجال ومثلهما للنساء.
11. وضع لوحة تحذيرية (ملصق) على مدخل المحل بحظر دخول الأشخاص الذين تقل
أعمارهم عن (18) سنة إلى المحل.
12. عدم تقديم خدمة الشيشة خارج المحل (خدمة توصيل الشيشة إلى المكاتب أو
المنازل أو السيارات).
13. حصول جميع العاملين في المقهى على بطاقات صحية مهنية سارية المفعول.
14. توفير شروط السلامة العامة في المكان، وتوفير طفايات حريق في أماكن
واضحة.
15. توفير صندوق إسعافات أولية.
16. تخزين الفحم بطريقة آمنة من خطر الاشتعال.
17. تخزين الفحم المستهلك بطريقة آمنة وذلك بوضعه في حاويات غير قابلة
للاحتراق (معدنية أو خزفية) بعيدا عن أي مواد قابلة للاشتعال بمسافة لا تقل عن (3)
أمتار مع وضع إشارة على الحاوية تفيد بأنها تحتوي على فحم حار وخطر.
18. عدم تغطية الأرضيات بمواد قابلة للاشتعال أو مواد يصعب تنظيفها.
19. توفير مخرج طوارئ للمحل مع وضع علامات إرشادية دالة عليه، إذا كان
المحل يتسع لأكثر من (50) مقعدا.
20. ألا يسبب المحل أي إزعاج للمبنى أو الجوار أو المنطقة بشكل عام أو
لحركة المرور أو المواقف العامة.
21. عدم تقديم الشيشة داخل الكبائن المغلقة من ثلاث جهات أو أكثر.
22. عدم ممارسة العامل الذي يحضر أو يقدم الشيشة أي نشاط آخر بالمحل الذي
يعمل فيه.
23. تخصيص زي خاص للعمال الذين يتولون تحضير أو تقديم الشيشة.
ثانيا: المطاعم:
أ. شروط الترخيص للمطاعم بتقديم الشيشة:
1. موافقة السلطة المختصة على الموقع.
2. أن يكون المطعم مرخصا من السلطة المختصة: مطعم ومقهى، أو مقهى
وكافيتريا، أو مقهى وبيع وجبات خفيفة.
3. ألا تقل مساحة المحل عن (200) متر مربع، ومساحة صالة الطعام الداخلية
عن (150) متر، ولا تشمل هذه المساحة أية مناطق مشتركة أو خارجية.
4. موافقة إدارة المباني على أعمال الديكور.
5. موافقة صاحب المبنى أو الجهة المخولة (رسالة عدم ممانعة) بتقديم خدمة
الشيشة داخل المطعم.
6. الحصول على تصريح بتقديم الشيشة من السلطة المختصة، على أن يتضمن
الاشتراطات اللازمة لأنظمة التهوية والتكييف، وساعات العمل المصرح بها.
ب. الشروط الصحية والسلامة العامة للمطاعم لكي يسمح لها بتقديم الشيشة:
دون الإخلال بالشروط الواردة في مقاهي الشيشة، يجب الالتزام بما يأتي:
1. أن يكون المكان معزولاً عزلاً تاما عن المناطق المخصصة لغير المدخنين،
وألا يقل الارتفاع عن (3) أمتار.
2. ألا تزيد مساحة المكان المخصص لتدخين الشيشة على (50%) من مساحة صالة
الطعام في الداخل، وعلى (50%) من المساحة المخصصة في الخارج.
3. وضع لوحة تحذيرية (ملصق) على مدخل المكان بحظر دخول الأشخاص الذين تقل
أعمارهم عن (18) سنة إليه.
4. المحافظة على نظافة المطعم وساحاته الخارجية والعاملين فيه.
ثالثا: شروط استخدام الأرصفة والساحات الخارجية للمقاهي والمطاعم التي
يرخص لها بتقديم الشيشة:
أ. الشروط التخطيطية لاستخدام الأرصفة والساحات الخارجية:
1. يسمح باستخدام الأرصفة والساحات الخارجية التابعة للمبنى والأماكن
المفتوحة إلى الخارج لتدخين الشيشة في المناطق المصنفة تجاري أو سياحي.
2. عدم استعمال أي جزء من الارتدادات الخاصة بالمبنى.
3. عدم استعمال أي جزء من أراض خاصة مملوكة للغير.
4. عدم استعمال أي جزء من المواقف العامة أو الخدمات العامة.
5. ألا تتعدى الساحة الخارجية امتداد الواجهات الخارجية للمكان المرخص.
6. عدم السماح بإقامة أية منشآت مؤقتة أو دائمة في الساحات الخارجية.
7. عدم السماح بإجراء أي تغيير على الأرضيات الخارجية قبل الحصول على
الترخيص اللازم.
8. أن يكون المكان المخصص لتدخين الشيشة على بعد (1.5) متر على الأقل عن
ممرات المشاة.
9. أن يكون المكان المخصص لتدخين الشيشة على بعد (7.5) متر على الأقل عن
مداخل المباني والمحال ولا يسبب أي إزعاج للآخرين، وأن يحاط بأحواض زراعة تجميلية
لحجب منطقة مدخني الشيشة عن المارة.
1. في حالة كون الساحة الخارجية تابعة لمنشأة فندقية، فيجب أن تكون
المنشأة مصنفة: (أربعة نجوم) فأعلى، ولا يسري على الشيشة حينئذ شرط المساحة الوارد
في البند (3) من شروط الترخيص لمقاهي الشيشة.
ب. شروط الترخيص لاستخدام الأرصفة والساحات الخارجية:
1. أن تكون الأرصفة والساحات الخارجية، تابعة: لمقهى، أو مطعم ومقهى، أو
مقهى وكافيتريا، أو مقهى وبيع وجبات خفيفة مرخص من السلطة المختصة ومصرح له بتقديم
الشيشة.
2. الحصول على موافقة صاحب المبنى، أو الجهة المخولة (رسالة عدم ممانعة)
بتقديم خدمة الشيشة خارج المحل.
3. الحصول على تصريح بتقديم الشيشة من السلطة المختصة.
ج. الشروط الصحية والسلامة العامة لاستخدام الأرصفة والساحات الخارجية:
1. أن يكون المكان المخصص للمدخنين على بعد (7.5) متر على الأقل عن
النوافذ أو فتحات تزويد أنظمة التهوية والتكييف بالهواء الخارجي.
2. أن يكون المكان المخصص للمدخنين على بعد (3.5) متر على الأقل من أحواض
السباحة.
3. عدم استعمال الساحة الخارجية لتخزين الفحم أو تحضيره أو تحضير الشيشة
أو تنظيفها.
4. عدم استعمال الساحة الخارجية لعرض الشيشة بقصد الدعاية.
5. ألا تزيد نسبة المقاعد المخصصة للمدخنين على (50%) من إجمالي عدد
المقاعد (عدا المقاهي).
6. أن تبعد المقاعد المخصصة للمدخنين عن غير المدخنين مسافة لا تقل عن
(1.5) متر (عدا المقاهي).
7. وضع علامات واضحة توضح الأماكن المخصصة للمدخنين وتلك المخصصة لغير
المدخنين.
8. ألا تسبب أي إزعاج للمبنى أو الجوار أو المنطقة بشكل عام أو لحركة
المرور أو المواقف العامة.
9. الالتزام بكافة الاشتراطات والمعايير الخاصة بإشغال أرصفة الطرق
والساحات الخارجية للمباني والمحلات التجارية الصادرة عن السلطة المختصة.
10. المحافظة على نظافة المحل والساحات الخارجية له والعاملين فيه.
القسم الثاني
شروط وضوابط الترخيص للمطاعم والمقاهي بالسماح لروادها بالتدخين دون
الشيشة
يشترط في المحلات المرخصة كمطعم ومقهى في ذات الوقت والتي يسمح
لروادها بتعاطي التبغ (دون تدخين الشيشة) ما يأتي:
1. ألا تقل مساحة صالة الطعام الداخلية عن (100) متر مربع، ولا تشمل هذه
المساحة أية مناطق مشتركة أو خارجية.
2. أن يكون المكان المخصص للمدخنين مستوفيا للشروط المنصوص عليها في
المادة (12) من هذا القرار.
3. يسمح بالتدخين في أماكن تناول الطعام المفتوحة إلى الخارج، والتي لا
تحتوي على سقوف أو غطاء علوي، أو التي فيها فتحة في الجدران على نصف مجموع مساحة
الجدران، ولا يشمل ذلك المناطق المفتوحة الأبواب، أو النوافذ، أو أية لوازم يمكن
فتحها أو إغلاقها.
وذلك وفقا للشروط الآتية:
أ. ألا تزيد نسبة المقاعد المخصصة للمدخنين على (50%) من إجمالي عدد
المقاعد.
ب. أن تبعد المقاعد المخصصة للمدخنين عن غير المدخنين بمسافة لا تقل
عن (1.5) متر، ويتم تحديد أماكن المدخنين بحيث لا تؤثر سلبا على راحة غير المدخنين
(يراعى اتجاه تيار الهواء في المنطقة).
ج. أن يكون المكان المخصص للمدخنين على بعد (7.5) متر على الأقل من
مخارج أو مداخل المباني والنوافذ وفتحات تزويد أنظمة التهوية والتكييف بالهواء
الخارجي.
د. وضع علامات واضحة تميز الأماكن المخصصة للمدخنين، وتلك المخصصة
لغير المدخنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق