برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ محسن فضلي، عبد العزيز فرحات، خالد مصطفى نواب رئيس المحكمة وطارق
فتحي يوسف.
------------
- 1 دعوى "الصفة في الدعوى: تمثيل الدولة في التقاضي".
تمثيل الدولة في التقاضي. نوع من النيابة القانونية عنها. تعيين مداها
وحدودها مصدره القانون. الأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة
بوزارته. الاستثناء. إسناد القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة أو
وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير. ثبوت هذه الصفة له بالمدى والحدود التي بينها
القانون.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من
النيابة القانونية عنها, والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها
وهو حكم القانون وأن الوزير بحسب الأصل هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة
بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته
والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند
القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير
الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي بينها القانون.
- 2 دعوى "الصفة في الدعوى: تمثيل الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف
الصحي". هيئات "الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف
الصحي".
الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية.
تمتعها بشخصية اعتبارية مستقلة عن الدولة. رئيس مجلس إدارتها هو الذي يمثلها أمام
القضاء . م 1, 2, 4, 6, 9 من قرار رئيس الجمهورية رقم 281 لسنة 1995 بإنشاء هيئة
عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي ببعض المحافظات. تبعيتها للمحافظ المختص.
م 1 من القرار المذكور. لا أثر له. علة ذلك.
مفاد النص في المادة الأولى والثانية والرابعة والسادسة والتاسعة من
قرار رئيس الجمهورية رقم 281 لسنة 1995 بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب
والصرف الصحي ببعض المحافظات أن الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف
الصحي بمحافظة الشرقية. المطعون ضدها – ثانياً – لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الدولة
وأن رئيس مجلس إدارتها هو الذي يمثلها أمام القضاء وله وحده إدارتها وتصريف
شئونها, ولا يغير من ذلك ما تضمنه النص في المادة الأولى من تبعية الهيئات العامة
الاقتصادية للمحافظ المختص لأن تلك التبعية قصد بها مجرد الإشراف عليها ضماناً
لعدم خروجها عن الإطار المرسوم لها بمقتضى القانون لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله.
- 3 دعوى "الصفة في الدعوى: تمثيل الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف
الصحي". هيئات "الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف
الصحي".
ثبوت وفاة مورث المطعون ضدهم أولاً أثناء عمله لدى الهيئة العامة
الاقتصادية لمياه الشرب بمحافظة الشرقية نتيجة خطأ شخصي ثبت في حق ممثلها بعدم
اتخاذه الاحتياطات اللازمة. مؤداه. اعتبارها وحدها المسئولة عن تعويض الأضرار
الناجمة عن وفاته. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإلزام الطاعنين
محافظ الشرقية ووزير الإسكان ورئيس مجلس المدينة بصفاتهم بالتضامن مع الهيئة
المذكورة. خطأ في تطبيق القانون.
إذ كان البين من الأوراق أن وفاة مورث المطعون ضدهم "أولاً"
كانت أثناء عمله لدى الهيئة المطعون ضدها "ثانياً" (الهيئة العامة
الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية) في إصلاح عطل بخط مياه في
تاريخ 20/ 12/ 1997 بعد تاريخ سريان القرار الجمهوري سالف الإشارة ونتيجة خطأ شخصي
ثبت في حق ممثلها بعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية مورث المطعون ضدهم
"أولاً" أثناء عمله لديها ومن ثم فإنها تكون وحدها المسئولة عن تعويض
الأضرار الناجمة عن وفاته, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع
الدعوى بإلزامهم (الطاعنين – محافظ الشرقية ووزير الإسكان ورئيس مجلس المدينة
بصفاتهم-) بأداء التعويض بالتضامن مع الهيئة المذكورة فإنه يكون معيباً بمخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن المطعون ضدهم أولاً أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 1998 مدني محكمة
الزقازيق الابتدائية "مأمورية منيا القمح" على الطاعنين والمطعون ضده
(ثانياً) بصفاتهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لهم مبلغ (100000) مائة
ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة وفاة مورثهم أثناء أدائه لعمله
لدى الأخير في إصلاح أعطال بخط المياه حيث انهارت الأتربة عليه مما أدى لاختناقه
نتيجة عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحمايته فأقاموا الدعوى، حكمت المحكمة برفضها،
فاستأنف المطعون ضدهم أولاً الحكم بالاستئناف ..... لسنة 44 ق المنصورة
"مأمورية الزقازيق"، وبتاريخ ../../2002 قضت المحكمة بإلغاء الحكم
المستأنف وبإلزام الطاعنين والمطعون ضدها (ثانياً) بصفاتهم بالتضامن بالتعويض
المقضي به. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقض الحكم جزئياً، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعنون على الحكم المطعون
فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه
أقام قضاءه بإلزامهم بالتعويض المقضي به للمطعون ضدهم أولاً عن وفاة مورثهم
بالتضامن مع الهيئة المطعون ضدها (ثانياً) رغم أن هذه الهيئة لها شخصية اعتبارية
وذمة مالية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها في صلاتها بالغير وأمام القضاء وفقاً
لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 281 لسنة 1995 وله السلطة الفعلية على العاملين
لديه، وأن وفاة المورث وقعت حال قيامه بأداء عمله بالهيئة المذكورة فتكون وحدها
المسئولة عن تعويض المضرورين، باعتباره تابعاً لها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة –
أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنه، والمرد في تعيين
مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون وأن الوزير بحسب الأصل هو
الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة
باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ
السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق
بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى
والحدود التي بينها القانون. وأن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية
رقم 281 لسنة 1995 بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي ببعض
المحافظات على أنه "تنشأ هيئات عامة اقتصادية في محافظات ...... الشرقية تتبع
كل منها المحافظ المختص يكون مقرها المدينة عاصمة كل محافظة، وتكون لكل منها
الشخصية الاعتبارية ويسري في شأنها أحكام قانون الهيئات العامة ...." وفي
المادة الثانية منه على أن "تكون كل هيئة من الهيئات المنصوص عليها في المادة
السابقة هي الجهة المسئولة عن مشروعات وأعمال مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وتختص
بإدارة وتشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي" وفي المادة الرابعة منه
على أن "مجلس إدارة كل هيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف
أمورها وفقاً لأحكام قانون الهيئات العامة" وفي المادة السادسة منه على أن
"يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء" وفي
المادة التاسعة منه على أن "يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف
شئونها وفقاً لأحكام قانون الهيئات العامة ..." فقد دلت هذه النصوص مجتمعة
على أن الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية –
المطعون ضدها "ثانياً" - لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الدولة وأن رئيس
مجلس إدارتها هو الذي يمثلها أمام القضاء وله وحده إدارتها وتصريف شئونها، ولا
يغير من ذلك ما تضمنه النص في المادة الأولى من تبعية الهيئات العامة الاقتصادية
للمحافظ المختص لأن تلك التبعية قصد بها مجرد الإشراف عليها ضماناً لعدم خروجها عن
الإطار المرسوم لها بمقتضى القانون لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله. لما كان ذلك،
وكان البين من الأوراق أن وفاة مورث المطعون ضدهم "أولاً" كانت أثناء
عمله لدى الهيئة المطعون ضدها "ثانياً" في إصلاح عطل بخط مياه في تاريخ
../../1997. بعد تاريخ سريان القرار الجمهوري سالف الإشارة ونتيجة خطأ شخصي ثبت في
حق ممثلها بعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية مورث المطعون ضدهم أولاً أثناء
عمله لديها ومن ثم فإنها تكون وحدها المسئولة عن تعويض الأضرار الناجمة عن وفاته.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى بإلزامهم بأداء
التعويض بالتضامن مع الهيئة المذكورة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في
تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وإذ كان الحكم برفض
الدعوى يتفق في نتيجته مع عدم قبولها، فإن المحكمة تقضي بتأييد الحكم المستأنف
فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للمستأنف ضدهم الأول والثاني والرابع بصفاتهم
فقط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق