الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أكتوبر 2016

الطعن 12971 لسنة 81 ق جلسة 6 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 129 ص 824

برئاسة السيد القاضي/ صلاح سعداوي سعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، شريف حشمت جادو، عمر السعيد غانم نواب رئيس المحكمة وأحمد محمد عامر.
-----------
- 1  ضرائب "ضريبة الدمغة: دمغة المهن التطبيقية: استحقاقها".
 دمغة المهن التطبيقية. استحقاقها على كافة أصول وصور عقود الأعمال وأوامر التوريد. شرطه. تعلق هذه المحررات بأعمال فنية تنفيذية يباشرها أو يشرف عليها عضواً بنقابة المهن التطبيقية أو قام بها لحسابه الخاص. تحديد نوع وحجم هذه الأعمال الفنية. مرده. قرار وزير الصناعة رقم 211 لسنة 1980. شموله الأعمال التي يقوم بها الأخصائي الفني المساعد والأخصائي في مباشرة تنفيذ الإنشاءات مع وتحت إشراف المهندس المختص. المادتين 51, 52/ أ من القانون 67 لسنة 1974 المعدل بالقانونين رقمي 82 لسنة 1976, 40 لسنة 1979.
مفاد نص المادة 51, 52/ أ من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية المعدل بالقانونين رقمي 82 لسنة 1976, 40 لسنة 1979 يدل على أن مناط استحقاق رسم دمغة المهن التطبيقية على أصول عقود الأعمال وصورها وكذلك أوامر التوريد أن تكون تلك المحررات متعلقة بأعمال فنية تنفيذية يباشرها أو يشرف عليها عضواً بنقابة المهن التطبيقية أو قام بها لحسابه الخاص وقد حدد قرار وزير الصناعة رقم 211 لسنة 1980 نوع وحجم الأعمال الفنية التطبيقية التي يباشرها أعضاء نقابة التطبيقيين في شعبها المختلفة وفقاً للجدول المرفق به ومنها الشعبة المعمارية وتشمل الأعمال التي يقوم بها الإخصائي الفني المساعد والأخصائي من مباشرة تنفيذ الإنشاءات مع وتحت إشراف المهندس المختص.
- 2  محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير".
تقرير الخبير عنصر من عناصر الإثبات. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. قيام التقرير. على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق. اطراح المحكمة للنتيجة التي انتهى إليها الخبير والأخذ بنتيجة مخالفة. شرطه. الرد على ما جاء بالتقرير من حجج وأن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها دون مخالفة للثابت بالأوراق .
المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كانت محكمة الموضوع غير مقيدة برأي الخبير المنتدب في الدعوى إذ لا يعدو أن يكون هذا الرأي عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها إلا أنه إذا كان تقرير الخبير قد أستند على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق وكانت المحكمة قد أطرحت النتيجة التي انتهى إليها التقرير وذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة وجب عليها وهي تباشر هذه السلطة أن تتناول في أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج وأن تقيم قضاها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا تخالف الثابت بالأوراق.
- 3  محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير".
المفاضلة بين تقارير الخبراء. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
المقرر أن سلطة محكمة الموضوع في تقدير أراء الخبراء والمفاضلة بينها وحسبها أن تقيم قضائها على أسباب سائغة تبرر ترجيح رأي خبير عن آخر.
- 4  حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
استناد الحكم المطعون فيه لأحدى تقريري الخبراء في الدعوى وقضاءه على أساس النتيجة التي انتهى إليها دون أن يورد أسباب طرحه التقرير الآخر رغم ما اشتمل عليه من أسانيد. قصور في التسبيب. مثال في شأن استحقاق دمغة المهن التطبيقية.
إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى بطلب الحكم بعدم أحقية نقابة التطبيقيين الطاعنة في اقتضاء رسم دمغة عن أعمال الإنشاءات التي أسندت إليها من جانب المطعون ضدهما الثانية والثالثة وألزمها بأن ترد إليها رسوم الدمغة التي قامت الهيئتان الأخيرتان باستقطاعها لحساب الطاعنة من مستحقاتها لديها على سند من أنه لم يتول مباشرة تنفيذ الأعمال فنيون مقيدون بتلك النقابة فلا يتحقق موجب استحقاق الرسم, وأن الخبير الأول المنتدب أمام محكمة أول درجة انتهى في تقريره إلى أن أعمال المطعون ضدها الأولى تولي تنفيذها مهندسون مقيدون بنقابة المهندسين فاعترضت الطاعنة على التقرير وأعادت المحكمة المأمورية إلى إدارة الخبراء حيث تولت لجنة ثلاثية بحث الاعتراضات وانتهت في رأيها إلى أن مستندات الدعوى غير كافية وأن الشركة المطعون ضدها الأولى لم تقدم كشوفاً بأسماء العاملين لديها الذين تولوا تنفيذ أعمال الإنشاءات بينما أن النقابة الطاعنة قدمت تلك الكشوف وثابت بها أن المقيدين منهم بهذه النقابة قد شاركوا في تنفيذ الأعمال, وإذ اعتنق الحكم المطعون فيه رأي الخبير الأول دون أن يورد في أسبابه السند الذي بنى عليه هذا الخبير رأيه وكيف أنه استدل على أن الأعمال المسندة إلى الشركة المطعون ضدها الأولى نفذها مهندسون تابعون لها دون العاملين لديها من الفنيين المقيدين بالنقابة الطاعنة حتى يمكن التحقق من سلامته, وأنه دلل على رأيه بأسباب سائغة مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها وتصلح رداً على تقرير لجنة الخبراء المخالف له ويبرر ترجيحه فإنه يكون قاصر البيان ومشوباً بالقصور في التسبيب.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم .... لسنة 1994 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بعدم أحقية نقابة التطبيقيين الطاعنة حالاً ومستقبلاً في تحصيل رسم الدمغة عن الأعمال التي تنفذها وبإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 125864807 جنيها يمثل رسم الدمغة الذي حصلته الطاعنة دون وجه حق بعد أن قامت الجهتين المطعون ضدهما الثانية والثالثة بخصمه من مستحقاتها لديهما وقالت بياناً لذلك إنها قامت بتنفيذ أعمال مقاولات لحساب المطعون ضدهما الثانية والثالثة، وتولي أعمال التنفيذ والإشراف مهندسون تابعون لها، وسددت رسم الدمغة المستحق عن هذه الأعمال لنقابة المهندسين المقيد بها هؤلاء المهندسون، إلا أنه تبين لها قيام المطعون ضدهما بخصم رسم دمغة من مستحقاتها لديهما بناء على طلب النقابة الطاعنة رغم أنه لم يشارك في أعمال التنفيذ عاملون مقيدون بها ولذا فقد أقامت الدعوى. أقامت الطاعنة دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم متضامنين بأن يؤدوا لها مبلغ 1245599332 جنيهاً قيمة الدمغة المستحقة لها. ندبت المحكمة خبيراً فأودع تقريراً فأعادت المحكمة المأمورية لبحث اعتراضات الطاعنة ثم أعادتها مرة أخرى حيث تولت لجنة ثلاثية بحث الاعتراضات وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها ثم مذكرتها إثر إعادة المأمورية إليها حكمت المحكمة بتاريخ 25 من أكتوبر 2008 برفض الدعويين الأصلية والفرعية. استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 125 ق لدى محكمة استئناف القاهرة، كما استأنفته النقابة الطاعنة بالاستئناف رقم ..... لسنة 125 ق أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمت الاستئنافين قضت بتاريخ 14 من يونيو 2011 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم أحقية الطاعنة حالاً ومستقبلاً في تحصيل رسم الدمغة عن الأعمال التي تنفذها الشركة المطعون ضدها الأولى دون أن تستعين بأعضاء في النقابة الطاعنة وبإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 245,993.32. 1 جنيهاً قيمة رسم الدمغة الذي قامت المطعون ضدهما الثانية والثالثة بخصمه من مستحقاتها لديهما لحساب الطاعنة والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة. وفي الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعنة بالمصاريف وتأييده فيما عدا ذلك - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه النقابة الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم تبنى رأي الخبير الأول من أن الأعمال المسندة إلى الشركة المطعون ضدها الأولى قام بتنفيذها مهندسون مقيدون بنقابة المهندسين بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 211 لسنة 1980 والقانون رقم 67 لسنة 1974 ورتب على ذلك عدم أحقية الطاعنة في اقتضاء رسم دمغة عن هذه الأعمال باعتبار أنه لم ينفذها فنيون مقيدون لديها حال أن اللجنة الثلاثية بإدارة الخبراء التي بحثت اعتراضاتها على تقرير ذلك الخبير انتهت إلى أن مستندات الدعوى غير كافية إذ لم تقدم المطعون ضدها الأولى كشوفاً بأسماء المهندسين التابعين لها الذين تولوا التنفيذ والإشراف على أعمالها وأنها – أي الطاعنة – تقدمت بكشوف بأسماء العاملين لدى المطعون ضدها من الفنيين المشتركين بنقابة التطبيقيين ممن شاركوا في أعمال التنفيذ والإشراف، وقد تمسكت بالدلالة المستمدة من تقرير لجنة الخبراء والمستندات المقدمة إليها إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن دفاعها ولم يبحثه رغم أنه دفاع جوهري مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 51 من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية المعدل بالقانونين رقمي 82 لسنة 1976، 40 لسنة 1979 على أن "تتكون إيرادات النقابة من ...... سابعاً: حصيلة طوابع الدمغة النقابية على الأوراق والعقود التنفيذية للأعمال الفنية التطبيقية "والنص في المادة 52 على أن "يكون لصق دمغة النقابة إلزامياً على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية: (أ): أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التي يباشرها أو يشرف عليها عضو النقابة وكذلك عقود الأعمال الفنية التنفيذية التي يقوم بها عضو النقابة لحسابه الخاص وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التي تعتبر مستنداً ويعتبر العقد أصلاً إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور "يدل على أن مناط استحقاق رسم دمغة المهن التطبيقية على أصول عقود الأعمال وصورها وكذلك أوامر التوريد أن تكون تلك المحررات متعلقة بأعمال فنية تنفيذية يباشرها أو يشرف عليها عضواً بنقابة المهن التطبيقية أو قام به لحسابه الخاص وقد حدد قرار وزير الصناعة رقم 211 لسنة 1980 نوع وحجم الأعمال الفنية التطبيقية التي يباشرها أعضاء نقابة التطبيقيين في شعبها المختلفة وفقاً للجدول المرفق به ومنها الشعبة المعمارية وتشمل الأعمال التي يقوم بها الأخصائي الفني المساعد والأخصائي من مباشرة تنفيذ الإنشاءات مع وتحت إشراف المهندس المختص. وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه وإن كانت محكمة الموضوع غير مقيدة برأي الخبير المنتدب في الدعوى إذ لا يعدو أن يكون هذا الرأي عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها إلا أنه إذا كان تقرير الخبير قد أستند على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق وكانت المحكمة قد اطرحت النتيجة التي انتهى إليها التقرير وذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة وجب عليها وهي تباشر هذه السلطة أن تتناول في أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج وأن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا تخالف الثابت بالأوراق. كما أنه من المقرر أن سلطة محكمة الموضوع في تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بينها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تبرر ترجيح رأي خبير عن آخر. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى بطلب الحكم بعدم أحقية نقابة التطبيقيين الطاعنة في اقتضاء رسم دمغة عن أعمال الإنشاءات التي أسندت إليها من جانب المطعون ضدهما الثانية والثالثة وألزمها بأن ترد إليها رسوم الدمغة التي قامت الهيئتان الأخيرتان باستقطاعها لحساب الطاعنة من مستحقاتها لديها على سند من أنه لم يتول مباشرة تنفيذ الأعمال فنيون مقيدون بتلك النقابة فلا يتحقق موجب استحقاق الرسم، وأن الخبير الأول المنتدب أمام محكمة أول درجة انتهى في تقريره إلى أن أعمال المطعون ضدها الأولى تولى تنفيذها مهندسون مقيدون بنقابة المهندسين فاعترضت الطاعنة على التقرير وأعادت المحكمة المأمورية إلى إدارة الخبراء حيث تولت لجنة ثلاثية بحث الاعتراضات وانتهت في رأيها إلى أن مستندات الدعوى غير كافية وأن الشركة المطعون ضدها الأولى لم تقدم كشوفاً بأسماء العاملين لديها الذين تولوا تنفيذ أعمال الإنشاءات بينما أن النقابة الطاعنة قدمت تلك الكشوف وثابت بها أن المقيدين منهم بهذه النقابة قد شاركوا في تنفيذ الأعمال، وإذ أعتنق الحكم المطعون فيه رأي الخبير الأول دون أن يورد في أسبابه السند الذي بنى عليه هذا الخبير رأيه وكيف أنه استدل على أن الأعمال المسندة إلى الشركة المطعون ضدها الأولى نفذها مهندسون تابعون لها دون العاملين لديها من الفنيين المقيدين بالنقابة الطاعنة حتى يمكن التحقق من سلامته, وأنه دلل على رأيه بأسباب سائغة مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها وتصلح رداً على تقرير لجنة الخبراء المخالف له ويبرر ترجيحه فإنه يكون قاصر البيان ومشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق