جلسة 22 من نوفمبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الله فتحي، سامح حامد، محمد فريد بعث الله وأحمد سعيد نواب رئيس المحكمة.--------------
(136)
الطعن رقم 47766 لسنة 75 القضائية
حق محكمة النقض في أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. إذا بني على خطأ في تطبيق القانون. أساس ذلك؟
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". طفل. اختصاص "الاختصاص الولائي". قانون "تفسيره". نقض "أثر الطعن" "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها".
الطفل. هو كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة. وجوب مراعاة كافة الضوابط التي وضعها الشارع سياجاً لحمايته. على المحكمة أن تثبت بأسبابها المستند الرسمي الذي ارتكنت إليه في تحديد سن الطفل.
النص في المادة 112 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل. مفاده؟
الاختصاص الولائي. يتحدد وفق سن الطفل من واقع المستند الرسمي. أساس ذلك؟
عدم استظهار الحكم سن المطعون ضدها. قصور. المادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996. مؤداها؟
صدارة القصور على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون. ليس بوسع محكمة النقض تصحيح الحكم. علة ذلك؟
---------------
1- لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم المطعون فيه دان المطعون ضدها بجريمة السرقة بالإكراه وقضى بمعاقبتها طبقاً للمادة 314/ 1 من قانون العقوبات والمواد 2، 95، 112/ 3، 122/ 1، أ من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه.2- من المقرر أن المادة الثانية من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل قد نصت بعد تعديلها على أنه يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند آخر، مما مفاده أن كل من لم يجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كان طفلاً تراعي في حالته كافة الضوابط التي وضعها الشارع سياجاً لحمايته ويلزم المحكمة وجوباً وتنصيصاً على أن تثبت بأسبابها المستند الرسمي الذي ارتكنت إليه في تحديد سن الطفل، كما نصت المادة 112 منه على أنه لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثمانية عشر ميلادية وقت ارتكاب الجريمة، وفي هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذ كانت الجريمة عقوبتها السجن المؤبد يحكم عليه بالسجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات وإذ كانت الجريمة عقوبتها السجن المؤقت يحكم عليه بالسجن ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات في الحدود المسموح بها قانوناً على الجريمة التي وقعت من المتهم، كما نصت المادة 122 من ذات القانون على أن تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون، واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو لمحكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوز سنه الخامسة عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم في الجريمة غير الطفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل وفي هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء، مما مفاده أن الاختصاص الولائي يتحدد وفق سن الطفل من واقع المستند الرسمي. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لكي تقضي المحكمة باختصاصها أولاً وبتقدير العقوبة المقررة وجب عليها أن تستظهر السن ليكون حكمها وفق صحيح القانون. ولما كان الأصل أن تقدير السن أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولته بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظتها في خصوصه، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعن البتة في مدوناته باستظهار سن المطعون ضدها ..... فإنه يكون معيباً بالقصور هذا فضلاً عن أن مؤدى نص المادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 وضعت ضوابط تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى المرفوعة ضد الطفل وحددت وفق سنه الإجراءات واجبة الاتباع حسب حالة سن المتهم وإذ كان ذلك، وكانت مدونات الحكم قد خلت من الإشارة إلى الضوابط التي نصت عليها المادة سالفة الذكر من أن محكمة الأحداث هي التي تختص دون غيرها بنظر الدعوى المرفوعة ضد الطفل إلا في الأحوال المستثناة التي حددها القانون ووضع لإجراءات المحاكمة ضوابط وجوبية على النحو المفصل بتلك المادة، وخلا الحكم المطعون فيه من الإشارة إلى مراعاة إجراءات المحاكمة وفقاً للقانون فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلق بمخالفة القانون مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها وآخر بأنهما: 1- سرقا المبلغ النقدي والمنقول المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكين ..... وكان ذلك بطريق الإكراه بأن استدرجته المتهمة الثانية إلى مسكنها وبوصوله باغته المتهم الأول مشهراً في وجهه أداة" سكيناً "هدده بها طالباً منه ما بحوزته من نقود فشلا بذلك مقاومته وبثا الرعب في نفسه وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات. 2- المتهم الأول: أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص" سكيناً "دون أن يكون لحملها أو إحرازها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 314/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرر/ 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند (11) من الجدول رقم 1 الملحق، 2، 95، 112/ 3، 122/ 1، أ من القانون رقم 12 لسنة 1996 بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
لما كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن الحكم المطعون فيه دان المطعون ضدها بجريمة السرقة بالإكراه وقضى بمعاقبتها طبقاً للمادة 314/ 1 من قانون العقوبات والمواد 2، 95، 112/ 3، 122/ 1، أ من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه. لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل قد نصت ـ بعد تعديلها ـ على أنه "يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند آخر، مما مفاده أن كل من لم يجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كان طفلاً تراعي في حالته كافة الضوابط التي وضعها الشارع سياجاً لحمايته ويلزم المحكمة وجوباً وتنصيصاً على أن تثبت بأسبابها المستند الرسمي الذي ارتكنت إليه في تحديد سن الطفل"، كما نصت المادة 112 منه على أنه "لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثمانية عشر ميلادية وقت ارتكاب الجريمة، وفي هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات"، وإذ كانت الجريمة عقوبتها السجن المؤبد يحكم عليه بالسجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات وإذ كانت الجريمة عقوبتها السجن المؤقت يحكم عليه بالسجن ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات في الحدود المسموح بها قانوناً على الجريمة التي وقعت من المتهم، كما نصت المادة 122 من ذات القانون على أن "تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون، واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو لمحكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوز سنه الخامسة عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم في الجريمة غير الطفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل وفي هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء، مما مفاده أن الاختصاص الولائي يتحدد وفق سن الطفل من واقع المستند الرسمي". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لكي تقضي المحكمة باختصاصها أولاً وبتقدير العقوبة المقررة وجب عليها أن تستظهر السن ليكون حكمها وفق صحيح القانون. ولما كان الأصل أن تقدير السن أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولته بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظتها في خصوصه، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعن البتة في مدوناته باستظهار سن المطعون ضدها ..... فإنه يكون معيباً بالقصور هذا فضلاً عن أن مؤدى نص المادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 وضعت ضوابط تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى المرفوعة ضد الطفل وحددت وفق سنه الإجراءات واجبة الإتباع حسب حالة سن المتهم وإذ كان ذلك، وكانت مدونات الحكم قد خلت من الإشارة إلى الضوابط التي نصت عليها المادة سالفة الذكر من أن محكمة الأحداث هي التي تختص دون غيرها بنظر الدعوى المرفوعة ضد الطفل إلا في الأحوال المستثناة التي حددها القانون ووضع لإجراءات المحاكمة ضوابط وجوبية على النحو المفصل بتلك المادة، وخلا الحكم المطعون فيه من الإشارة إلى مراعاة إجراءات المحاكمة وفقاً للقانون فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلق بمخالفة القانون مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى. ولما كان الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور فإن هذه المحكمة لا تملك التعرض لما تردي فيه الحكم من خطأ في القانون إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه بل على محكمة الموضوع عن إعادة الدعوى إليها أن تقضى بالعقوبة المقررة في القانون إذ رأت أن تدين المطعون ضدها. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضدها والمحكوم عليه ...... نظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العادلة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق