برئاسة السيد القاضي/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ محمد برهام عجيز، طارق سيد عبد الباقي، أحمد برغش وحازم نبيل
البناوي نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1 نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون خصماً وذا صفة في خصومة
الطعن.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن
يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصماً
حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة.
- 2 دعوى "الصفة في الدعوى: تمثيل الدولة في التقاضي".
تمثيل الدولة في التقاضي. نوع من النيابة القانونية عنها. تعيين مداها
وحدودها مصدره القانون.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من
النيابة القانونية عنها مصدرها القانون يعين مداها ويبين حدودها.
- 3 دعوى "الصفة في الدعوى: تمثيل الدولة في التقاضي".
الوزير يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته فيما تدعيه المصالح
والإدارات التابعة لها. رئيس وحدة المطالبة بالمحكمة بصفته المطعون ضده الثاني لا
يمثل وزارة العدل. أثره. وجوب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل أن الوزير هو الذي يمثل
الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول
عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات
التابعة له قبل الآخرين وعلى ذلك يكون المطعون ضده الثاني لا صفة له في تمثيل
وزارة العدل التي يمثلها المطعون ضده الأول مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن
بالنسبة له.
- 4 نزع الملكية "التعويض عن نزع الملكية: لجان الفصل في المعارضات
الخاصة بالتعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة".
لجان الفصل في المعارضات الخاصة بالتعويض عن نزع الملكية للمنفعة
العامة. ماهيتها. هيئة إدارية ذات اختصاص قضائي للفصل في الخلاف الذي يقوم بين
المصلحة نازعة الملكية وذوي الشأن في التعويضات المقدرة لهم. اختصاص المحكمة
الابتدائية بنظر الطعون في قرارات تلك اللجان. م 12، 13 ق 577 لسنة 1954 بشأن نزع
ملكية العقارات للمنفعة العامة.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يبين من نصوص المادتين 12، 13 من
القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أن
لجنة الفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات تعد بحكم تشكيلها هيئة إدارية وقد
خولها المشرع اختصاصاً قضائياً معيناً ناط بها الفصل في الخلاف الذي يقوم بين
المصلحة وذوي الشأن في التعويضات المقدرة لهم عن نزع الملكية وهذا الفصل يعتبر
فصلاً في خصومة كما تختص المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها في
قرارات تلك اللجنة.
- 5 رسوم "الرسوم القضائية: تقديرها".
الدعاوى مجهولة القيمة الواردة على سبيل المثال. يستحق عليها رسم
ثابت. المادتان 1، 76/ أولاً بند ثاني عشر ق 90 لسنة 1944 المعدل بق 66 لسنة 1964
بشأن الرسوم القضائية.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادتين 1، 76 من
القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1964. يدل على أن
الدعاوى مجهولة القيمة والتي وردت على سبيل المثال بالفقرة الثانية عشرة من المادة
76 آنفة البيان يفرض عليها رسم ثابت فقط.
- 6 رسوم "الرسوم القضائية: تقديرها". نزع الملكية "التعويض
عن نزع الملكية".
الدعوى المبتدأة بالطعن على قرار اللجنة المختصة بنظر المعارضات
الخاصة بالتعويض عن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. اعتبارها مجهولة القيمة.
أثره. يستحق عليها رسم ثابت. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر واعتبارها دعوى
معلومة القيمة يستحق عليها رسم نسبي وخدمات. خطأ.
إذ كانت الدعوى محل أمري تقدير الرسوم المتظلم منهما قد أقيمت طعناً
على قرار اللجنة المختصة بنظر المعارضات الخاصة بالتعويضات عن نزع ملكية العقارات
للمنفعة العامة والتحسينات وهي تعد بحكم تشكيلها من الجهات الإدارية والقرار
الصادر منها يعد فصلا في خصومة ومن ثم فإن الدعوى المبتدأة بالطعن على القرار
الصادر منها وعلى ما سالف بيانه تعتبر دعوى مجهولة القيمة يفرض عليها رسم ثابت
فقط. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الدعوى مثار الطعن دعوى تعويض
معلومة القيمة وأخضعها في تقدير الرسوم للرسم النسبي والخدمات فإنه يكون قد أخطأ
في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن بصفته عارض في أمر تقدير الرسوم القضائية الصادر في الدعوى رقم
... لسنة ... مدني كلي منيا القمح بمبلغ 33611.09 جنيه بموجب تقرير في قلم كتاب
تلك المحكمة بطلب الحكم بتعديل قائمة الرسوم القضائية الصادر عنها أمري تقدير
الرسوم في المطالبة رقم ... لسنة ... في الدعوى سالفة البيان على سند من خضوع
الدعوى للرسم الثابت فقط، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ
25/ 2/ 2001 بتعديل أمري التقدير الصادرين في الدعوى رقم ... لسنة ... مدني كلي
منيا القمح بجعل الرسم النسبي بمبلغ 7574.9257 جنيه ورسم الخدمات بمبلغ 3787.4628
جنيه. استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق
أمام محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق". كما استأنفه الطاعن
بصفته بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق أمام ذات المحكمة. ضمت المحكمة الاستئنافين
وبتاريخ 23/ 12/ 2001 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم
بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده
الثاني وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة
فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني فهو
سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن
يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصما
حقيقيا وذا صفة في تمثيله بالخصومة، وكان تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من
النيابة القانونية عنها مصدرها القانون يعين مداها، ويبين حدودها، والأصل أن
الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولي الإشراف
على شئونها والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه
المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين، وعلى ذلك يكون المطعون ضده الثاني لا
صفة له في تمثيل وزارة العدل التي يمثلها المطعون ضده الأول مما يتعين معه الحكم
بعدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون وفي بيان ذلك يقول إن الدعوى محل أمر تقدير الرسوم تعد طعنا على قرار لجنة
المعارضات الخاصة بتقدير التعويضات عن نزع الملكية للمنفعة العامة وإذ كانت تلك
اللجنة تعد من الجهات الإدارية ومن ثم فإن الدعوى المبتدأ بالطعن على القرار
الصادر منها تعد مجهولة القيمة وفي نص الفقرة الثانية عشر من المادة 76 من القانون
رقم 90 لسنة 1944 ويقدر عليها رسم ثابت فقط. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
واعتبرها دعوى تعويض مقدرة القيمة وفرض عليها رسما نسبيا وخدمات فإنه يكون قد اخطأ
في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة -
أنه يبين من نصوص المادتين 12، 13 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية
العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أن لجنة الفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات
تعد بحكم تشكيلها هيئة إدارية وقد خولها المشرع اختصاصا قضائيا معينا ناط بها
الفصل في الخلاف الذي يقوم بين المصلحة وذوي الشأن في التعويضات المقدرة لهم عن
نزع الملكية وهذا الفصل يعتبر فصلا في خصومة، كما تختص المحكمة الابتدائية بنظر
الطعون التي تقدم إليها في قرارات تلك اللجنة، وكان النص في المادة الأولى من
القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1964 على أنه
"يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية .....، ويفرض في
الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي ....، ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقا
للقواعد المبينة في المادتين 75، 76 من هذا القانون، والنص في المادة 76 من ذات
القانون على أنه تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة أولا ...." ثاني عشر
"المعارضة في الأحكام والأوامر الصادرة من لجان الجمارك والجهات الإدارية
الأخرى ..." يدل على أن الدعاوى مجهولة القيمة والتي وردت على سبيل المثال
بالفقرة الثانية عشرة من المادة 76 آنفة البيان يفرض عليها رسم ثابت فقط. لما كان
ذلك، وكانت الدعوى محل أمري تقدير الرسوم المتظلم منهما قد أقيمت طعنا على قرار
اللجنة المختصة بنظر المعارضات الخاصة بالتعويضات عن نزع ملكية العقارات للمنفعة
العامة والتحسينات وهي تعد بحكم تشكليها من الجهات الإدارية والقرار الصادر منها
يعد فصلا في خصومة، ومن ثم فإن الدعوى المبتدأة بالطعن على القرار الصادر منها
وعلى ما سلف بيانه تعتبر دعوى مجهولة القيمة يفرض عليها رسم ثابت فقط. وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الدعوى مثار الطعن دعوى تعويض معلومة القيمة
وأخضعها في تقدير الرسوم للرسم النسبي والخدمات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق