برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ حسني عبد اللطيف, شريف سلام، خير الله سعد وعلاء أحمد نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1 إيجار
"تشريعات إيجار الأماكن: نطاق سريانها: من حيث المكان" "من حيث
الزمان".
أثار العقد. خضوعها كأصل عام لأحكام القانون الذي أبرم في ظله.
الاستثناء. سريان أحكام القانون الجديد عليها متى كان متعلقا بالنظام العام.
قوانين إيجار الأماكن وقراراتها التنفيذية. سريانها بأثر مباشر على عقود الإيجار
السارية ولو كانت مبرمة قبل العمل بها.
المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه طبقا للمبادئ الدستورية المتواضع
عليها أن أحكام القوانين لا تجري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها
على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك, وكان الأصل أن للقانون الجديد
أثرا مباشرا تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة, إلا في
العقود فتخضع للقانون القديم الذي أبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من
النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود, طالما
بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد دون أن يكون ثمة تعارض بين هذا المبدأ وبين
قاعدة عدم رجعية القوانين, وكان المراد بالقانون هو القانون بمعناه الأعم فتدخل
فيه كافة التشريعات سواء كانت صادرة من السلطة التشريعية أم من السلطة التنفيذية
عملا بالتفويض الصادر إليها, وإذ كانت أحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية
المتتابعة آمرة ومتعلقة بالنظام العام فإنها تسري بأثر مباشر وفوري من تاريخ العمل
بها على جميع الآثار المترتبة على عقود الإيجار حتى لو كانت مبرمة قبل العمل بها.
- 2 إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: نطاق سريانها: من حيث المكان"
"من حيث الزمان".
وزير الإسكان صاحب التفويض في مد نطاق سريان أحكام قوانين إيجار الأماكن
على القرى التي يصدر بتحديدها قرار منه.
المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة 121
لسنة 1947, 52 لسنة 1969, 49 لسنة 1977 قد حرصت على النص في مادتها الأولى على
تفويض وزير الإسكان بمد نطاق سريان أحكامها على القرى التي يصدر بتحديدها قرار منه.
- 3 إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: نطاق سريانها: من حيث المكان"
"من حيث الزمان".
صدور قرار وزير الإسكان بإخضاع القرية الكائنة بها عين النزاع لأحكام
قوانين إيجار الأماكن. مؤداه. امتداد عقد إيجار العين بعد انتهاء مدته لمدة غير
محددة. أثره. الدعوى بطلب صحة هذا العقد أو إبطاله غير مقدرة القيمة. مخالفة الحكم
المطعون فيه ذلك وقضاؤه بإلغاء الحكم المستأنف وبعد اختصاص المحكمة الابتدائية
بنظر الدعويين. خطأ.
إذ كان قرار وزير الإسكان رقم 1044 لسنة 1965 قد أخضع القرية الكائنة
بها العين محل التداعي لأحكام قوانين إيجار الأماكن فإن عقد إيجار تلك العين يمتد
بعد انتهاء مدته لمدة غير محددة, وإذ كانت الدعوى بطلب صحة عقد إيجار أو إبطاله
تقدر قيمتها طبقا للمادة 8/37 من قانون المرافعات باعتبار مجموع المقابل النقدي عن
المدة كلها فإن عقد الإيجار موضوع الدعوى وقد امتد بعد انتهاء مدته الأصلية إلى
مدة غير محددة طبقا لأحكام قوانين إيجار الأماكن يكون المقابل النقدي غير مقدر
وتكون الدعوى غير قابلة لتقدير قيمتها وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية,
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص
المحكمة الابتدائية قيمياّ بنظر الدعويين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما
حجبه عن بحث موضوع النزاع ويعيبه بالقصور.
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما وآخرين - غير مختصمين في الحكم بتحديد
أجرة العين الطعن - الدعوى رقم ... لسنة 1992 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب
المؤجرة له بالعقد المؤرخ 15/ 1/ 1981 بمبلغ أربعة جنيهات شهريا باعتبارها الأجرة
القانونية الواردة في الكشف الرسمي المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية وإلزامهم
برد المبالغ الزائدة من تاريخ العقد حتى تاريخ الحكم، كما أقام المطعون ضده الأول
على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 1993 أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بإخلاء العين
المشار إليها والتسليم لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة. حكمت المحكمة في الدعوى
الأولى بالطلبات، وفي الأخرى بعدم قبولها. استأنف المطعون ضدهما وآخرون - غير
مختصمين في الطعن - هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 37 ق المنصورة
"مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 22/ 11/ 1995 قضت المحكمة بالتأييد. طعن
المطعون ضدهما في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 65 ق، وبتاريخ 20/ 3/
2002 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة.
عجل المطعون ضدهما الدعوى بعد الإحالة. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره
قضت بتاريخ 16/ 5/ 2006 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة الابتدائية
بنظر الدعويين وبإحالتهما إلى محكمة مركز الزقازيق الجزئية. طعن الطاعن في هذا
الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه،
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الثابت بالأوراق أن العين محل النزاع أنشئت
عام 1938 وخضعت القرية الكائنة بها لقوانين إيجار الأماكن بالقرار الوزاري رقم
1044 لسنة 1965 المنشور بتاريخ 8/ 9/ 1965 ويمتد عقد إيجارها لمدة غير محددة بحكم
القانون، ومن ثم تضحى الدعوى غير مقدرة القيمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر وقدر قيمة الدعوى بالقيمة الإيجارية لشهر واحد وهي عشرون جنيها رغم امتداد
عقد إيجارها تلقائيا فإنه يكون معيبا بمخالفة قواعد الاختصاص القيمي بما يستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر طبقا للمبادئ الدستورية
المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا
تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وكان الأصل أن
للقانون الجديد أثرا مباشرا تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية
الخاصة، إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذي أبرمت في ظله ما لم يكن القانون
الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود،
طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد دون أن يكون ثمة تعارض بين هذا المبدأ
وبين قاعدة عدم رجعية القوانين، وكان المراد بالقانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - هو القانون بمعناه الأعم فتدخل فيه كافة التشريعات سواء كانت صادرة من
السلطة التشريعية أم من السلطة التنفيذية عملا بالتفويض الصادر إليها، وإذ كانت
أحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية المتتابعة آمرة ومتعلقة بالنظام العام
فإنها تسرى بأثر مباشر وفوري من تاريخ العمل بها على جميع الآثار المترتبة على
عقود الإيجار حتى لو كانت مبرمة قبل العمل بها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن
قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة 121 لسنة 1947، 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977 قد
حرصت على النص في مادتها الأولى على تفويض وزير الإسكان بمد نطاق سريان أحكامها
على القرى التي يصدر بتحديدها قرار منه، وكان قرار وزير الإسكان رقم 1044 لسنة
1965 قد أخضع القرية الكائنة بها العين محل التداعي لأحكام قوانين إيجار الأماكن
فإن عقد إيجار تلك العين يمتد بعد انتهاء مدته لمدة غير محددة، وإذ كانت الدعوى
بطلب صحة عقد إيجار أو إبطاله تقدر قيمتها طبقا للمادة 37/ 8 من قانون المرافعات
باعتبار مجموع المقابل النقدي عن المدة كلها فإن عقد الإيجار موضوع الدعوى وقد
امتد بعد انتهاء مدته الأصلية إلى مدة غير محددة طبقا لأحكام قوانين إيجار الأماكن
يكون المقابل النقدي لهذه المدة غير مقدر وتكون الدعوى غير قابلة لتقدير قيمتها
وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيميا بنظر الدعويين
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن بحث موضوع النزاع ويعيبه بالقصور
ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق