الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أكتوبر 2016

الطعن 16731 لسنة 81 ق جلسة 12 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 137 ص 881

برئاسة السيد القاضي/ حسن يحيى فرغل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد محيي الدين، ثروت نصر الدين إبراهيم، محمد أيمن سعد الدين ومصطفى عبد الفتاح أحمد نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  إعلان "بيانات ورقة الإعلان" "إعلان الأشخاص الاعتبارية الخاصة".
ثبوت إعلان البنك الطاعن بالصورة الرسمية لصحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة والصورة التنفيذية للحكم المطعون فيه بالقاهرة الجديدة بالتجمع الخامس وهو أن العنوان الذي تم إعلانه فيه بصحيفة الاستئناف وتمسكه بإعلانه بالصورة التنفيذية في التدليل على دفعه بالطعن بالنقض في الميعاد المقرر قانوناً. مؤداه. اعتبار المكان الذي تم فيه هذين الإعلانين هو أحد فروع البنك الطاعن. أثره. اعتبار الإعلان لصحيفة الاستئناف فيه. صحيح.
إن الثابت بالصورة الرسمية لصحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة، والصورة التنفيذية للحكم المطعون فيه، والمقدمتين من الطاعن، أنه تم إعلانه بهما بالقاهرة الجديدة – التجمع الخامس – أمام شركة ... بجوار المدرسة ...، وهو ذات العنوان الذي تم فيه إعلانه بصحيفة الاستئناف. ولم يكن الإعلان بهذين المحررين محل نعي منه، بل تمسك بإعلانه بالصورة التنفيذية في التدليل على رفعه للطعن بالنقض المطروح في الميعاد المقرر قانوناً، وهو ما ينبئ عن أن المكان الذي تم فيه هذين الإعلانين هو أجد فروع البنك الطاعن، والذي لا يوجد قانوناً ما يحظر تعددها، بما يصح معه الإعلان بصحيفة الاستئناف فيه، ومن ثم يضحى النعي في هذا الخصوص على غير أساس.
- 2  إعلان "بيانات ورقة الإعلان" "إعلان الأشخاص الاعتبارية الخاصة".
الخطأ في بيان الممثل للشخص الاعتباري أو إغفال هذا البيان. لا يؤثر في صحة اختصامه متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له، م 115/ 3 مرافعات المضافة بق 23 لسنة 1992.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن "وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى" يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتباري فقد ارتأى المشرع تخفيفاً على المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر في صحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفاله كلية.
- 3  إعلان "بيانات ورقة الإعلان" "إعلان الأشخاص الاعتبارية الخاصة".
إقامة المطعون ضده دعواه باعتباره الممثل القانوني لمدارس ..... الخاصة أمام أول درجة وفي الاستئناف وبيانه في صحيفة دعواه اسم الجهة المدعى عليها دون تحديد شخص الممثل القانوني لها. أثره. كفايته لصحة الاختصام. النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. على غير أساس.
إذ كان المطعون ضده قد ذكر في صحيفة دعواه اسم الجهة المدعى عليها – بنك ..... – وهو ما يكفي لصحة الاختصام، أياً كان الخطأ في تحديد شخص الممثل القانوني لتلك الجهة، وردد ذلك في صحيفة استئنافه، فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
- 4  إعلان "بيانات ورقة الإعلان" "إعلان الأشخاص الاعتبارية الخاصة".
ثبوت إقامة المطعون ضده دعواه المبتدأة باعتباره الممثل القانوني لمدارس ..... الخاصة وهي منشأة فردية لا تتمتع بالشخصية المعنوية. نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بإقامة المطعون ضده استئنافه بصفته الممثل القانوني لمدارس ..... الخاصة في حين أنه أقام دعواه المبتدأة بشخصه. غير مقبول.
إذ كان الثابت بصحيفتي الدعوى والاستئناف أن المطعون ضده قد أقام دعواه المبتدأة باعتباره الممثل القانوني لمدارس ..... الخاصة ببسيون – وهي منشأة فردية لا تتمتع بالشخصية المعنوية – وهي ذات الصفة التي أقام بها الاستئناف فإن النعي عليه في هذا الخصوص (إقامة المطعون ضده استئنافه بصفته الممثل القانوني لمدارس .... الخاصة في حين أنه أقام دعواه المبتدأة بشخصه) غير مقبول.
- 5  تعويض "صور التعويض: التعويض عن إساءة استعمال الحق".
الاستعمال غير المشروع لحق التقاضي. مناطه. ثبوت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة ابتغاء الإضرار بالخصم وانتفاء كل مصلحة في استعماله. تقدير توافر أو انتفاء ذلك الانحراف. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. إقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. سيادة الخصوم على وقائع النزاع. تقيد محكمة الموضوع في تقدير التعويض بعناصر الضرر التي أن ادعاها الخصم وثبتت لديها.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن استعمال حق التقاضي لا يكون غير مشروع إلا إذا ثبت الانحراف به عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم، والذي يتحقق بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق، وأن تقدير توافر أو انتفاء ذلك الانحراف بضوابطه تلك يدخل في سلطة محكمة الموضوع شريطة أن تقيم قضاءها في ذلك على أسباب سائغة تكفي لحمله، كما يتعين عليها التزاما بمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع أن تتقيد في تقدير التعويض بعناصر الضرر التي ادعاها الخصم وثبتت لديها.
- 6  تعويض "صور التعويض: التعويض عن إساءة استعمال الحق".
قضاء الحكم المطعون فيه مقتصراً في نسبة الخطأ إلى الطاعن استنادا لمجرد القول بتوافر نية الإضرار لديه مستدلاً على ذلك من مجرد عدم تقديمه الشيك موضوع الجنحة للمحكمة الجنائية وقضاءه للمطعون ضده بالتعويض عن الضرر الناتج عن إصراره على اللدد وإساءة استعمال حق التقاضي المتمثل في رفض استلام إعلان صحيفة الاستئناف وأنه لم يكن ضمن عناصر الضرر التي أدعاها المطعون ضده. قصور ومخالفة.
إذا كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في نسبة الخطأ إلى الطاعن على مجرد القول بتوافر نية الإضرار لديه مستدلاً على ذلك من مجرد عدم تقديمه الشيك موضوع الجنحة رقم .... لسنة 2008 بسيون إلى المحكمة الجنائية، وهو ما لا يصلح وحده لإثبات انحراف الطاعن عن حقه المكفول في التقاضي إلى الكيد والعنت واللدد في الخصومة، كما أنه جاوز الدعوى في حدها العيني بقضائه للمطعون ضده بالتعويض عن الضرر الناتج – حسبما ورد بالحكم – عن إصراره على اللدد وإساءة استعمال حق التقاضي المتمثل في رفض استلام إعلان صحيفة الاستئناف. والذي – أياً كان وجه الرأي في اعتباره خطأ وأنه سبب ضرراً – لم يكن ضمن عناصر الضرر التي ادعاها المطعون ضده، مما يعيب الحكم (بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون).
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوي رقم ..... لسنه 2009 مدني شمال القاهرة الابتدائية على البنك الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ 550000 خمسمائة وخمسين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية وقال بياناً لذلك. إن الطاعن حرر ضده الجنحة رقم .... لسنة 2008 بسيون يتهمه فيها بإصداره شيك دون رصيد وقضى فيها ببراءته، وإذ أصابته من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة برفضها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 14 ق لدى محكمة استئناف القاهرة والتي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدى إلى المطعون ضده مبلغاً مقداره مائة وخمسون ألف جنيه طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقامت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الرابع من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده أعلنه بصحيفة الاستئناف على عنوان في القاهرة الجديدة - التجمع الخامس - وهو مكان لا يمثل مركزاً لأعمال البنك والذي مقره وفقاً للثابت بالسجل التجاري والمتخذ فرعاً لأعماله بمصر هو 4 شارع ..... القاهرة بما يبطل الصحيفة والحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي في غير محله، ذلك أن الثابت بالصورة الرسمية لصحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة، والصورة التنفيذية للحكم المطعون فيه، والمقدمتين من الطاعن، أنه تم إعلانه بهما بالقاهرة الجديدة - التجمع الخامس - أمام شركة .... بجوار المدرسة ....، وهو ذات العنوان الذي تم فيه إعلانه بصحيفة الاستئناف، ولم يكن الإعلان بهذين المحررين محل نعي منه، بل تمسك بإعلانه بالصورة التنفيذية في التدليل على رفعه للطعن بالنقض المطروح في الميعاد المقرر قانوناً، وهو ما ينبئ عن أن المكان الذي تم فيه هذين الإعلانين هو أحد فروع البنك الطاعن، والذي لا يوجد قانوناً ما يحظر تعددها، بما يصح معه الإعلان بصحيفة الاستئناف فيه، ومن ثم يضحى النعي في هذا الخصوص على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده اختصم في صحيفة الاستئناف رئيس مجلس إدارة البنك الطاعن دون مدير الفرع المنوط به تمثيل البنك داخل مصر بما يكون معه الاستئناف قد أقيم على غير ذي صفة، كما وأن المطعون ضده أقام استئنافه بصفته الممثل القانوني لمدارس ..... الخاصة ببسيون في حين أنه أقام دعواه المبتدأة بشخصه بما يبطل صحيفة الاستئناف ويعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن "وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص فيكفى في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى "يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتباري فقد ارتأى المشرع تخفيفاً على المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر في صحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفاله كلية
لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد ذكر في صحيفة دعواه اسم الجهة المدعى عليها - بنك .... - وهو ما يكفى لصحة الاختصام، أياً كان الخطأ في تحديد شخص الممثل القانوني لتلك الجهة، وردد ذلك في صحيفة استئنافه، فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون على غير أساس، والنعي في شقه الثاني غير صحيح، ذلك أنه لما كان الثابت بصحيفتي الدعوى والاستئناف أن المطعون ضده قد أقام دعواه المبتدأة باعتباره الممثل القانوني لمدارس .... الخاصة ببسيون - وهي منشأة فردية لا تتمتع بالشخصية المعنوية - وهي ذات الصفة التي أقام بها الاستئناف فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير مقبول
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون، إذ أقام قضاءه بتوافر ركن الخطأ الموجب للمسئولية المدنية في حقه. على سند من أنه قدم شكواه ضد المطعون ضده بقصد الإضرار به، وأنه رفض استلام إعلانه بصحيفة الاستئناف، دون أن يبين المصدر الذي استقى منه توافر ذلك القصد، وفي حين أن رفض استلام إعلان صحيفة الاستئناف كان لاحقاً لإقامة الدعوى، وبالتالي لم يكن بفرض أنه يشكل خطأ من ضمن عناصر الضرر التي حددها المطعون ضده بصحيفتها بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استعمال حق التقاضي لا يكون غير مشروع إلا إذا ثبت الانحراف به عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم، والذي يتحقق بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق، وتقدير توافر أو انتفاء ذلك الانحراف بضوابطه تلك يدخل في سلطة محكمة الموضوع شريطة أن تقيم قضاءها في ذلك على أسباب سائغة تكفى لحمله. كما يتعين عليها التزاماً بمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع أن تتقيد في تقدير التعويض بعناصر الضرر التي أدعاها الخصم وثبتت لديها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في نسبة الخطأ إلى الطاعن على مجرد القول بتوافر نية الإضرار لديه مستدلاً على ذلك من مجرد عدم تقديمه الشيك موضوع الجنحة رقم .... لسنة 2008 بسيون إلى المحكمة الجنائية، وهو ما لا يصلح وحده لإثبات انحراف الطاعن عن حقه المكفول في التقاضي إلى الكيد والعنت واللدد في الخصومة، كما أنه جاوز الدعوى في حدها العيني بقضائه للمطعون ضده بالتعويض عن الضرر الناتج - حسبما ورد بالحكم - عن إصراره على اللدد وإساءة استعمال حق التقاضي المتمثل في رفض استلام إعلان صحيفة الاستئناف، والذي - أياً كان وجه الرأي في اعتباره خطأ وأنه سبب ضرراً - لم يكن ضمن عناصر الضرر التي ادعاها المطعون ضده، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق