الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 أكتوبر 2016

قرار رئيس الجمهورية 217 لسنة 1978 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر.

نشر بتاريخ  1 / 6 / 1978  
المادة 1
تنشأ هيئة عامة تسمي "الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر" مركزها مدينة السويس وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير النقل البحري.
المادة 2
تختص الهيئة دون غيرها بإدارة مواني البحر الأحمر طبقا للسياسة العامة الموضوعة لمواني الجمهورية وذلك بما يكفل حسن سير العمل وانتظامه والارتفاع بمستواه إلى أقصي درجة من الكفاية بالنسبة لكافة أوجه النشاط
وللهيئة على الأخص بالنسبة للمواني التي يتولي إدارتها ما يلي
(أ) تخطيط وتوسيع وتطهير وتعميق المواني وإنشاء وصيانة أرصفة رسو السفن وحواجز الأمواج والممرات الملاحية
(ب) إنشاء وإدارة واستغلال المخازن والمستودعات والساحات داخل المواني والملاحق المقررة خارجها
ويجوز للهيئة الترخيص لأي جهة من الجهات بإنشاء الساحات والمخازن لأغراض خاصة داخل حدود المواني
ويصدر الترخيص لهذه الجهات بقرار من رئيس مجلس الإدارة في حدود الخطة الإنشائية العامة للميناء
(ج) القيام بعمليات الشحن والتفريغ والنقل الداخلي وتنظيمها سواء بنفسها أو بواسطة الشركات المتخصصة في هذا المجال طبقا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة
(د) إنشاء وتشغيل وصيانة المواصلات اللاسلكية المحدودة المدي لخدمة أغراضها وتوفير الاتصالات اللاسلكية المقررة دوليا بالمواني
(ه) القيام بأعمال الإرشاد والقطر
(و) اقتراح تعريفة الخدمات التي تؤديها الهيئة على أن تصدر بقرار من وزير النقل البحري
(ز) تنظيم (.....) الملاحة والإشراف عليها وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي تصدر بقرار من وزير النقل البحري بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة
(ح) إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شريك أو شركاء آخرين بعد موافقة الوزير المختص للقيام بالأعمال التي تدخل في نطاق أغراضها.

المادة 3
لا يجوز لأية منشأة أو شركة أو فرد العمل داخل المواني التي تديرها الهيئة إلا بترخيص منها ويصدر بتنظيم وتحديد إجراءات الترخيص قرار من وزير النقل البحري بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.
المادة 4
يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد الأصول المملوكة للدولة والتي تؤول للهيئة طبقا للاختصاصات التي نقلت إليها، وتقييم هذه الأصول بواسطة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي وزير النقل البحري.
المادة 5
تتكون موارد الهيئة من
(أ) الاعتمادات التي تخصصها الدولة لتحقيق أغراض الهيئة
(ب) حصيلة الرسوم المتعلقة بنشاط المواني التي تديرها الهيئة
(ج) إيرادات الهيئة الناتجة عن نشاطها واستغلال الأموال المملوكة لها
(د) القروض التي تعقدها الهيئة طبقا للقواعد المقررة
(ه) أية موارد أخرى يقرر مجلس الإدارة قبولها.

المادة 6
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وعلى الأخص
(أ) إصدار القرارات واللوائح الداخلية المنظمة للنواحي الفنية والمالية والإدارية وشئون العاملين والمخازن والمشتريات في الحدود المقررة قانونا دون التقيد باللوائح الحكومية
(ب) الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للهيئة
(ج) النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي
(د) النظر في كل ما يري وزير النقل البحري أو رئيس المجلس عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة من بين أعضائه أو لرئيس المجلس أو مدير الهيئة ببعض اختصاصاته
كما يجوز للمجلس تفويض أحد أعضائه أو أحد المديرين في القيام بمهمة محدودة.

المادة 7
يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة وعضوية كل من
- مدير عام ميناء السويس
- مدير عام ميناء سفاجا
- رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية
رئيس مجلس إدارة شركة القناة للشحن والتفريغ
- مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس
- وكيل وزارة النقل يختاره الوزير المختص
- ممثل لهيئة قناة السويس يختاره رئيس الهيئة
- ممثل للهيئة العامة للسلع التموينية يختاره رئيس الهيئة
- مدير جمارك المنطقة
- ممثل لاتحاد الغرف التجارية يختاره رئيس الاتحاد
- ممثل لمحافظة البحر الأحمر يختاره المحافظ المختص
- ممثل لمحافظة السويس يختاره المحافظ المختص
- ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة من العاملين بالدولة يصدر باختيارهم وتحديد مكافأتهم قرار من وزير النقل البحري
- ويصدر بتعيين رئيس مجلس الإدارة ومدير عام الميناء قرار من رئيس مجلس الوزراء يبين فيه مرتباتهم
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يري الاستعانة بهم من العاملين بالهيئة أو غيرهم من الجهات الأخرى دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

المادة 8
يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه. ويجب دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك نصف أعضائه على الأقل
ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية عدد الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس وتدون محاضر الجلسات في سجل خاص وتوقع من الرئيس.

المادة 9
يبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات مجلس إدارتها إلى وزير النقل البحري لاعتمادها وتكون هذه القرارات نافذة بصدور قرار من الوزير في شأنها وله سلطة تعديلها أو إلغائها وعليه أن يصدر قراره ويبلغه إلى الهيئة، وذلك مع عدم الإخلال بما تقرره القوانين بشأن الاعتماد النهائي من سلطات أعلي.
المادة 10
أموال الهيئة أموال عامة، وللهيئة في سبيل مباشرة اختصاصاتها حق اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإداري وفقا لأحكام القانون.
المادة 11
تكون للهيئة موازنة خاصة ويجري إعدادها وفقا للقواعد المعمول بها في الموازنة العامة للدولة.
المادة 12
يجوز لكل وزير الاتفاق مع وزير النقل البحري أن يعهد بقرار منه إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة ببعض اختصاصاته المتعلقة بالعمل في المواني التي تتولي الهيئة إدارتها. وعلى رئيس مجلس إدارة الهيئة أن يبلغ ملاحظاته إلى الوزراء ذوي الشأن في كل ما يتعلق بشئون الميناء.
المادة 13
تحل الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر في حدود اختصاصها محل مصلحة المواني والمنائر في مباشرة ما كان لتلك المصلحة من اختصاصات بمقتضى القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها وقت العمل بهذا القرار
ويؤول للهيئة جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بالنشاط الذي كانت تباشره تلك المصلحة ونقل إلى اختصاص الهيئة
وينقل إلى الهيئة العاملون بتلك المصلحة الذين يباشرون الاختصاصات المنقولة للهيئة بذات فئاتهم ومرتباتهم وذلك بقرار من وزير النقل البحري بالاتفاق مع الجهات المعنية
كما تتخذ الإجراءات لنقل الاعتمادات المدرجة لوظائفهم بموازنة تلك المصلحة لموازنة الهيئة.

المادة 14

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق