الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 أكتوبر 2016

الطعن 55026 لسنة 75 ق جلسة 22 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 137 ص 768

جلسة 22 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الله فتحي، محمد فريد بعث الله، حسين حجازي وأحمد سعيد نواب رئيس المحكمة.

---------------

(137)
الطعن رقم 55026 لسنة 75 القضائية

(1) اشتراك. تزوير "الاشتراك في التزوير". تقليد. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
الاشتراك في التزوير. تمامه. دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. على المحكمة استخلاص حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها استخلاصاً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.
مثال لتسبيب معيب في تحصيل واقعة الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله وتقليد بصمة خاتم شعار الجمهورية.
(2) تزوير "الاشتراك في التزوير". جريمة "أركانها". اشتراك. حكم "ما يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير جدية التحريات". تقليد. إثبات "قرائن".
مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها أو تقليده. لا يكفي بمجرده في ثبوت إسهامه في تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير أو التقليد. يتعين قيام الدليل على أنه هو الذي أجرى التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره. 
جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن مناطه: أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً ولا يتجافى مع المنطق والقانون. مخالفة ذلك النظر. قصور.
الأحكام. يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته على عقيدة يحصلها. هو مما يجريه من التحقيق.
لمحكمة الموضوع التعويل على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. عدم كفايتها لأن تكون دليلاً بذاته.
-----------------
1- لما كان الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن تقدم بطلب الحصول على ترخيص بناء على قطعة أرض محظور البناء عليها وفي سبيل الوصول إلى غايته اشترك مع آخر مجهول في تزوير محررين رسميين خطابين نسبهما زوراً إلى هيئة ....... فحرر المجهول بيانات المحررين التي أملاها عليه الطاعن ومهرها المجهول ببصمة أختام مقلدة على تلك الجهة وزيلها بتوقيعات نسبها زوراً إلى المختصين بها وقدمها الطاعن إلى جهة إصدار الترخيص فتمكن بذلك من الحصول على الرخصة بالبناء، وقد تساند الحكم في قضائه بالإدانة إلى أقوال شهود الإثبات وهم العاملون بالجهة المنسوب إليها زوراً إصدار الخطابين المزورين ومدير الحي الذي قدم إليه هذين المحررين، والتي لم يخرج مؤداها عن إثبات واقعة تزوير المحررين، فضلاً عن تحريات الشرطة التي أورد الحكم منها أنها توصلت إلى اشتراك الطاعن مع آخر مجهول في تزوير الخطابين المقدمين إلى الحي الذي أصدر الرخصة بالبناء إلى الطاعن، ثم خلص الحكم من ذلك إلى إدانة الطاعن بجرائم الاشتراك في تزوير محررين رسميين واستعمالهما وتقليد بصمة خاتم الجهة المنسوب إليها إصدار الخطابين محل جريمة التزوير وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشدهم عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ولئن كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، إلا أنه يجب على المحكمة وهي تقدر حصوله، أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم، وكان الحكم وقد دان الطاعن بجريمتي الاشتراك في تزوير محررين رسميين واستعمالهما، لم يدلل تدليلاً سائغاً على أنه اشترك مع المتهم الآخر المجهول بطريق من طرق الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات في تزوير المحرر ولم يورد الدليل على علمه بتزويره - رغم دفاع الطاعن المطروح على محكمة الموضوع والمؤيد بالمستندات بعدم علمه بحصول التزوير وذلك على ما يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة - ودون أن يورد مضمون المحررين موضوع جريمة التزوير والجهة المنسوب إليها إصدار هذين المحررين بياناً واضحاً.
2- من المقرر أن مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد أو التمسك بذلك أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها أو تقليده، لا يكفى بمجرده في ثبوت إسهامه في تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير أو التقليد، ما لم تقم أدلة على أنه هو الذي أجرى التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره، ما دام أنه ينكر ارتكاب ذلك. ولما كان مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبه على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً ولا يتجافى مع المنطق والقانون، ولما كانت العناصر التي اعتمد عليها الحكم في إدانة الطاعن والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدى إلى ما انتهى إليه، كما لم يعن باستظهار علم الطاعن بالتزوير أو التقليد ولم يرد به أية شواهد أو قرائن أخرى تؤدى بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفة الطاعن للجرائم المسندة إليه، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ولا يغني في هذا الصدد ما تساند إليه الحكم من تحريات الشرطة وأقوال مجريها، لما هو مقرر أن الأحكام يجب أن تُبنى على الأدلة التي يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته على عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق، مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره، وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع آخر مجهول في تزوير محررين رسميين الخطابين .... وكان ذلك بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معه على تحريرهما وأمده بالبيانات اللازم توافرها وإثباتها لاصطناع هذين المحررين وذيلهما بتوقيعين نسبهما زوراً إلى .... رئيس الإدارة المركزية الهندسية بهيئة .... ومهرها ببصمة مقلدة بخاتم شعار الجمهورية نسبها زوراً لذات الإدارة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. استعمل المحررين المزورين موضوع التهمة الأولى فيما زورا من أجله بأن قدمهما إلى .... رئيس مكتب الرسم بحي .... مع علمه بأمر تزويرهما وحصل بمقتضاها على الترخيص رقم .... لسنة .... قلد بواسطة غيره خاتماً لإحدى الجهات الحكومية" خاتم شعار الجمهورية "الخاص بالإدارة المركزية .... بهيئة ..... واستعمله بأن مهر به الخطابين موضوع التهمة الأولى. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثانياً، ثالثاً، 41/ 1، 206/ 2، 211، 212، 214 من قانون العقوبات ومع إعمال المواد 17، 30، 32، 55، 56 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل سنة واحدة ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محررين رسميين واستعمالهما وتقليد خاتم لإحدى الجهات الحكومية، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك أنه لم يكشف في مدوناته عن وجه استدلاله على قيام الاشتراك وتوافر عناصره في حقه وعلمه به وهو ما قام عليه دفاعه المؤيد بالمستندات، ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن تقدم بطلب الحصول على ترخيص بناء على قطعة أرض محظور البناء عليها وفي سبيل الوصول إلى غايته اشترك مع آخر مجهول في تزوير محررين رسميين خطابين نسبهما زوراً إلى هيئة ....... فحرر المجهول بيانات المحررين التي أملاها عليه الطاعن ومهرها المجهول ببصمة أختام مقلدة على تلك الجهة وزيلها بتوقيعات نسبها زوراً إلى المختصين بها وقدمها الطاعن إلى جهة إصدار الترخيص فتمكن بذلك من الحصول على الرخصة بالبناء، وقد تساند الحكم في قضائه بالإدانة إلى أقوال شهود الإثبات وهم العاملون بالجهة المنسوب إليها زوراً إصدار الخطابين المزورين ومدير الحي الذي قدم إليه هذين المحررين، والتي لم يخرج مؤداها عن إثبات واقعة تزوير المحررين، فضلاً عن تحريات الشرطة التي أورد الحكم منها أنها توصلت إلى اشتراك الطاعن مع آخر مجهول في تزوير الخطابين المقدمين إلى الحي الذي أصدر الرخصة بالبناء إلى الطاعن، ثم خلص الحكم من ذلك إلى إدانة الطاعن بجرائم الاشتراك في تزوير محررين رسميين واستعمالهما وتقليد بصمة خاتم الجهة المنسوب إليها إصدار الخطابين محل جريمة التزوير وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشدهم عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ولئن كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، إلا أنه يجب على المحكمة وهي تقدر حصوله، أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم، وكان الحكم وقد دان الطاعن بجريمتي الاشتراك في تزوير محررين رسميين واستعمالهما، لم يدلل تدليلاً سائغاً على أنه اشترك مع المتهم الآخر المجهول بطريق من طرق الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات في تزوير المحرر ولم يورد الدليل على علمه بتزويره رغم دفاع الطاعن المطروح على محكمة الموضوع والمؤيد بالمستندات بعدم علمه بحصول التزوير وذلك على ما يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة ودون أن يورد مضمون المحررين موضوع جريمة التزوير والجهة المنسوب إليها إصدار هذين المحررين بياناً واضحاً، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد أو التمسك بذلك أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها أو تقليده، لا يكفى بمجرده في ثبوت إسهامه في تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير أو التقليد، ما لم تقم أدلة على أنه هو الذي أجرى التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره، ما دام أنه ينكر ارتكاب ذلك. ولما كان مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبه على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً ولا يتجافى مع المنطق والقانون، ولما كانت العناصر التي اعتمد عليها الحكم في إدانة الطاعن والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدى إلى ما انتهى إليه، كما لم يعن باستظهار علم الطاعن بالتزوير أو التقليد ولم يرد به أية شواهد أو قرائن أخرى تؤدى بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفة الطاعن للجرائم المسندة إليه، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ولا يغني في هذا الصدد ما تساند إليه الحكم من تحريات الشرطة وأقوال مجريها، لما هو مقرر أن الأحكام يجب أن تُبنى على الأدلة التي يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته على عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق، مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره، وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق