نشر بتاريخ 20 / 6 / 1959
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت,
وعلى القانون المدني,
وعلى قانون التجارة البحري,
وعلى القانون رقم 132 لسنة 1959 بشأن المحافظة على النظام والتأديب في البواخر,
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1940 الخاص بسلامة السفن والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1944 بتعويض أفراد طاقم السفن التجارية ضد أخطار الحرب,
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية,
وعلى القانون رقم 253 لسنة 1952 بشأن تنظيم شئون أفراد طاقم السفن التجارية المصرية,
وعلى القانون رقم 149 لسنة 1955 الخاص بالجوازات البحرية,
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل,
وعلى القانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية,
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة,
وعلى القانون المدني,
وعلى قانون التجارة البحري,
وعلى القانون رقم 132 لسنة 1959 بشأن المحافظة على النظام والتأديب في البواخر,
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1940 الخاص بسلامة السفن والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1944 بتعويض أفراد طاقم السفن التجارية ضد أخطار الحرب,
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية,
وعلى القانون رقم 253 لسنة 1952 بشأن تنظيم شئون أفراد طاقم السفن التجارية المصرية,
وعلى القانون رقم 149 لسنة 1955 الخاص بالجوازات البحرية,
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل,
وعلى القانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية,
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة,
المادة 1
تسري أحكام هذا القانون على كل عقد يلتزم شخص بمقتضاه أن يعمل - لقاء
أجر - تحت إدارة أو إشراف ربان سفينة تجارية بحرية من سفن الجمهورية العربية
المتحدة.
وكذلك تسري على كل عقد يلتزم ربان بمقتضاه بأن يعمل في سفينة مما تقدم.
وكذلك تسري على كل عقد يلتزم ربان بمقتضاه بأن يعمل في سفينة مما تقدم.
المادة 2
لا تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص الذين يعملون في السفن
التجارية البحرية التي تقل حمولتها الكلية عن خمسمائة طن.
ومع ذلك يجوز لوزير الحربية بالأنفاق مع وزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يصدر قرارات بسريان كل أو بعض أحكام هذا القانون على السفن التي تزيد حمولتها الكلية على مائة وخمسين طنا ولا تبلغ خمسمائة طن.
ومع ذلك يجوز لوزير الحربية بالأنفاق مع وزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يصدر قرارات بسريان كل أو بعض أحكام هذا القانون على السفن التي تزيد حمولتها الكلية على مائة وخمسين طنا ولا تبلغ خمسمائة طن.
المادة 3
في تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر الملتزم بالعمل ملاحا ويعتبر
المتعاقد معه رب عمل.
غير أنه في الحالة المبينة في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى يعتبر الربان ملاحا في العلاقة بينه وبين مالك السفينة أو مستغلها أو مستأجرها أو مجهزها.
غير أنه في الحالة المبينة في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى يعتبر الربان ملاحا في العلاقة بينه وبين مالك السفينة أو مستغلها أو مستأجرها أو مجهزها.
المادة 4
يحظر رب العمل أن يستخدم ملاحا دون عقد مكتوب باللغة العربية من ثلاث
نسخ تسلم إحداها للربان وتودع الثانية إدارة التفتيش البحري وتسلم الأخيرة إلى
الملاح إلا إذا كان العقد مشتركا فيحتفظ بها رب العمل ويكون للملاح في هذه الحالة
أن يحصل على مستخرج بما يخصه فيها من بيانات.
ويجب أن يبين بالعقد تاريخ ومكان إبرامه واسم الملاح ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه والعمل الذي يلتزم به وأجره والجواز البحري أو التذكرة الشخصية البحرية وتاريخ ومكان السفر.
فإذا لم يحرر عقد جاز للملاح إثباته بكافة الطرق.
على رب العمل أن يسلم الملاح إيصالا بما يكون قد أودعه من أوراق وشهادات.
ويجب أن يبين بالعقد تاريخ ومكان إبرامه واسم الملاح ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه والعمل الذي يلتزم به وأجره والجواز البحري أو التذكرة الشخصية البحرية وتاريخ ومكان السفر.
فإذا لم يحرر عقد جاز للملاح إثباته بكافة الطرق.
على رب العمل أن يسلم الملاح إيصالا بما يكون قد أودعه من أوراق وشهادات.
المادة 5
يشترط فيمن يعمل ملاحا:
(أ) ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية.
(ب) أن يكون حاصلا على جواز بحري أو على تذكرة شخصية بحرية.
ومع ذلك يجوز إلحاق من تتراوح سنه بين الثانية عشرة والثامنة عشرة للعمل أو للتمرين على العمل بالسفن طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار وزير الحربية بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
(أ) ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية.
(ب) أن يكون حاصلا على جواز بحري أو على تذكرة شخصية بحرية.
ومع ذلك يجوز إلحاق من تتراوح سنه بين الثانية عشرة والثامنة عشرة للعمل أو للتمرين على العمل بالسفن طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار وزير الحربية بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
المادة 6
تسري على الملاحين كافة الأحكام الواردة في القانون المدني وقانون
التجارة البحري والقوانين الملحقة به وكافة التشريعات الخاصة التي تتعلق بالعمل
وبالتأمينات الاجتماعية وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه صراحة أو ضمنا مع أحكام
هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له
وكذلك تسري كافة الأحكام المذكورة على الملاحين الذين يعملون في السفن التجارية البحرية التي تبلغ حمولتها الكلية مائة وخمسين طنا فأقل وفي السفن التي تزيد حمولتها الكلية على ذلك ولا تبلغ خمسمائة طن والتي لا تسري عليها أحكام هذا القانون بمقتضي المادة الثانية
وكذلك تسري كافة الأحكام المذكورة على الملاحين الذين يعملون في السفن التجارية البحرية التي تبلغ حمولتها الكلية مائة وخمسين طنا فأقل وفي السفن التي تزيد حمولتها الكلية على ذلك ولا تبلغ خمسمائة طن والتي لا تسري عليها أحكام هذا القانون بمقتضي المادة الثانية
المادة 7
تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للملاح بالعملة الوطنية، غير
أنه إذا استحقت والسفينة خارج المياه الإقليمية جاز أداؤها بالعملة الأجنبية بشرط
قبول الملاح ذلك كتابة.
المادة 8
للملاح أن يطلب من رب العمل صرف ما يستحقه من أجره النقدي كله أو بعضه
لمن يعينه.
المادة 9
على رب العمل أن يودع خزانة التفتيش البحري الأجر النقدي وغيره من
المبالغ المستحقة للملاح المتوفي أو المفقود أو الذي يتعذر عليه الاستلام.
المادة 10
يلتزم الملاح بتنظيف مكانه وملحقاته في غير ساعات العمل وبأدوات
يقدمها رب العمل.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على ربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين في السفن التجارية ومن في حكم هؤلاء من أطباء وضباط لاسلكي وكتبة.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على ربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين في السفن التجارية ومن في حكم هؤلاء من أطباء وضباط لاسلكي وكتبة.
المادة 11
غذاء الملاحين ونومهم على نفقة رب العمل دون أن يلتزم بأداء بدل نقدي
عن ذلك، ويكون تنظيم غذائهم ونومهم بقرارات يصدرها وزير الحربية بالاتفاق مع وزير
الشئون الاجتماعية والعمل.
المادة 12
لكل ملاح ساهم في مساعدة أو إنقاذ سفينة أخرى نصيب في المكافأة التي
تستحقها السفينة التي يعمل فيها أيا كان نوع أجره.
المادة 13
إذا كان العقد غير محدد المدة ولم يكن على أساس الرحلة جاز لكل من
طرفيه إنهاؤه بعد إعلان الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثين يوما، فإذا لم يراع
أحدهما هذه المهلة التزم أن يؤدي إلى الآخر تعويضا مساويا لأجر الملاح عن مدة
المهلة أو عن الجزء الباقي منها.
ومع ذلك يجوز للربان استبقاء الملاح في العمل حتى تبلغ السفينة الميناء المشار إليه في المادة 15 إذا دعت الضرورة لذلك.
ومع ذلك يجوز للربان استبقاء الملاح في العمل حتى تبلغ السفينة الميناء المشار إليه في المادة 15 إذا دعت الضرورة لذلك.
المادة 14
يجوز لرب العمل إنهاء العقد دون سبق إعلان الملاح وبغير مكافأة أو
تعويض إذا غرقت السفينة أو صودرت أو فقدت، وكذلك إذا أبطل السفر قبل بدئه لسبب
أجنبي غير متوقع لا يد لرب العمل فيه وكان الأجر على أساس الرحلة ما لم ينص في
العقد على غير ذلك.
المادة 15
إذا انقضى العقد أو فسخ وجب على رب العمل:
(أ) إعادة الملاح إلى الميناء الذي سافر منه عند بدء تنفيذ العقد.
(ب) التكفل بغذائه ونومه حتى بلوغه ذلك الميناء.
(أ) إعادة الملاح إلى الميناء الذي سافر منه عند بدء تنفيذ العقد.
(ب) التكفل بغذائه ونومه حتى بلوغه ذلك الميناء.
المادة 16
يقع باطلا كل شرط في العقد يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة
تنفيذا له ولو كان سابقا على العمل به ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للملاح.
المادة 17
يكون لمندوبي إدارة التفتيش البحري والإدارة العامة للعمل، كل فيما
يخصه، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام
هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، وكذا التشريعات المشار إليها في المادة
السادسة ولهم في سبيل ذلك حق دخول السفن والإطلاع على السجلات والمحررات وطلب
البيانات اللازمة عن العمال وأرباب الأعمال أو من ينوب عنهم.
ويجب أن يكون كل منهم حاملا بطاقة رسمية صادرة من الجهة التي يتبعها تثبت شخصيته وصفته.
ويجب أن يكون كل منهم حاملا بطاقة رسمية صادرة من الجهة التي يتبعها تثبت شخصيته وصفته.
المادة 18
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا
تقل عن مائتي قرش ولا تجاوز ألفي قرش كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات
الصادرة تنفيذا له.
وتتعدد الغرامة بقدر عدد الملاحين الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
وتتعدد الغرامة بقدر عدد الملاحين الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
المادة 19
يباشر وزير الحربية الاختصاصات المخولة لوزير المواصلات في كافة
القوانين المتعلقة بالسفن التجارية.
المادة 20
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق