الوقائع المصرية العدد 81 بتاريخ 7 / 4 / 1992
المادة 1
على أصحاب محال تجارة الجملة والتجزئة والمسئولين عن إدارتها أن
يعلنوا في مكان ظاهر بواجهة محالهم عن مخازنهم وعناوينها والسلع المودعة فيها
وأيضا السلع المودعة لحسابهم بمخازن آخرين.
المادة 2
يحظر على الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة حبس السلع المذكورة
عن التداول عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو تعليق بيعها على شرط مخالف
للعرف التجاري.
المادة 3
كل مخالفة لأحكام المادة الأولى يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة
اشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة من مائة غلى خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وكل مخالفة لأحكام المادة الثانية يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص
عليها بالمادة (9) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المشار إليه.
المادة 4
يلغى القرار رقم 136 لسنة 1990 المشار إليه.
المادة 5
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق