الجريدة الرسمية العدد 14مكرر بتاريخ 9
/ 4 / 2013
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم
88 لسنة 2003 المعدل بالقرار رقم 160 لسنة 2012؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر مجلس الشورى القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة 1
يستبدل بنص المادة (116) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 والمعدل بالقرار بقانون رقم 160 لسنة
2012, لنص الآتي:
"إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين, على أن يتم
الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما
يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.
وإخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط أن لا
يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى, مع
السماح عند المغادرة لغير المصريين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها
عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية
الأخرى.
ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في
حدود خمسة آلاف جنيه مصري.
ويحظر إدخال النقد المصري أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل
والطرود البريدية".
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق