الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 أكتوبر 2016

الطعن 31477 لسنة 70 ق جلسة 6 / 3 / 2008 مكتب فني 59 ق 30 ص 187

جلسة 6 من مارس سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / د. وفيق الدهشان ، نيــــر عثمــان فتحي جــودة ونجاح موسى نواب رئيس المحكمة .
------------
(30)
الطعن 31477 لسنة 70 ق
 (1) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محكمة الجنايات .
نظر الدعوى المعروضة أمام محكمة الجنايات بدور الانعقاد في غير اليوم المحدد لها أو مجاوزتها التاريخ المحدد لنهاية الدور لا يرتب بذاته بطلاناً . أساس ذلك ؟
(2) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . إعلان . قانون " تفسيره " . محاماة . محكمة الجنايات .
الحضور أمام محكمة الجنايات . لا يستلزم سوى تكليف المتهم بالحضور دون اشتراط إعلان محاميه . أساس ذلك ؟
(3) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محاماة . وكالة .
ندب المحكمة محامياً عن المتهم لعدم وجود محامياً للدفاع عنه . وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه . لا إخلال بحق الدفاع .
(4) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر لزوماً لإجرائه . غير جائز .
مثال .
(5) عقوبة " العقوبة المبررة " . نقض " المصلحة في الطعن " .
انعدام مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بشأن العاهة المستديمة ما دامت العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة للضرب البسيط .
________________
1- لما كانت المادة 371 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " يعد في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه ، وتوالى محكمة الجنايات جلساتها إلى أن تنتهى القضايا المقيدة بالجدول " ، فإن نظر المحكمة للقضايا بدور الانعقاد في غير اليوم المحدد لها أو مجاوزتها التاريخ المحدد لنهاية الدور لا يترتب عليه بذاته أي بطلان .
        2- من المقرر أن المادتين 374 ، 378 من القانون المشار إليه لا تستلزمان بشأن الحضور أمام محكمة الجنايات سوى تكليف المتهم بالحضور لجلسة المحاكمة دون اشتراط إعلان محاميه بها، فإن ما ينعاه الطاعن بشأن نظر الدعوى في غير اليوم المحدد لها - بفرض صحة ذلك - ودون إعلان محاميه بها يكون غير سديد .
3- لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الطاعن حضر بها وقرر أنــه لم يوكل محامياً للدفاع عنه ــ على خلاف ما يزعم بأسباب طعنه ــ ولم يطلب تأجيل نظر الدعوى لتوكيل محام ، فندبت المحكمة له محامياً ترافع في الدعوى وأبدى ما عن له من أوجه الدفاع فيها ، فإن المحكمة تكون قد وفرت للطاعن حقه في الدفاع ويكون ما يثيره في هذا الشأن لا محل له.
4- لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب إعادة عرضه على الطب الشرعى أو مناقشة الطبيب الشرعى ولم يوجه أى اعتراض على تقريره ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير الطبيب الشرعى فلا يجوز للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي موجباً لإجرائه اطمئناناً منها إلى تقرير الخبير .
        5- لما كان لا مصلحة للطاعن في النعى على الحكم في هذا الخصوص ما دامت العقوبة المقضى بها تدخل في حدود عقوبة الضرب البسيط الذي لــم يتخلف عنه عاهة مستديمة ومن ثم فإن النعى على الحكم في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
________________
 الوقائـع
        اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :1- أحدث عمداً بالمجنى عليه .... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطب الشرعى والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة تقدر نسبتها بحوالى خمسة وثلاثين في المائة . 2- أحرز بغير ترخيــص أداة ( محشة ) مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص دون أن يكون لحملها مسوغاً من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقـاً للقـيد والوصف الواردين بأمر الإحالـة. والمحكمة المذكورة قضـت حضورياً عملاً بالمواد 240/2 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25مكرراً /1 ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 10 من الجدول الأول الملحق والمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 32 عقوبات . بمعاقبة ..... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه ومصادرة الآلة المضبوطة .
        فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
________________
 المحكمـة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد ران عليه البطلان وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المحكمة نظرت الدعوى في غير اليوم المحدد لها بدور الانعقاد وفى غيبة المحامي الأصلي ودون إخطاره وانتدبت محامياً آخر يوم الجلسة وجاء التقرير الطبي الشرعي الذي استند إليه الحكم قاصراً في البيان ولم يستند إلى أصول فنية علمية ثابتة مما كان يتعين على المحكمة تلافي هذا القصور عن طريق أهل الخبرة للتعرف على حقيقة إصابة المجنى عليه وبالجزم بتخلف عاهة مستديمة من عدمه مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأقام على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من التقرير الطبى الشرعى وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 371 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن " يعد في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه ، وتوالى محكمة الجنايات جلساتها إلى أن تنتهى القضايا المقيدة بالجدول " ، فإن نظر المحكمة للقضايا بدور الانعقاد في غير اليوم المحدد لها أو مجاوزتها التاريخ المحدد لنهاية الدور لا يترتب عليه بذاته أي بطلان ، كما أن المادتين 374 ، 378 من القانون المشار إليه لا تستلزمان بشأن الحضور أمام محكمة الجنايات سوى تكليف المتهم بالحضور لجلسة المحاكمة دون اشتراط إعلان محاميه بها ، فإن ما ينعاه الطاعن بشأن نظر الدعوى في غير اليوم المحدد لها - بفرض صحة ذلك - ودون إعلان محاميه بها يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الطاعن حضر بها وقرر أنــه لم يوكل محامياً للدفاع عنه ــ على خلاف ما يزعم بأسباب طعنه ــ ولم يطلب تأجيل نظر الدعوى لتوكيل محام ، فندبت المحكمة له محامياً ترافع في الدعوى وأبدى ما عن له من أوجه الدفاع فيها ، فإن المحكمة تكون قد وفرت للطاعن حقه في الدفاع ويكون ما يثيره في هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب إعادة عرضه على الطب الشرعى أو مناقشة الطبيب الشرعى ولم يوجه أى اعتراض على تقريره ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير الطبيب الشرعى فلا يجوز للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي موجباً لإجرائه اطمئناناً منها إلى تقرير الخبير . هذا فضلا عن أنه لا مصلحة للطاعن في النعى على الحكم في هذا الخصوص ما دامت العقوبة المقضى بها تدخل في حدود عقوبة الضرب البسيط الذي لــم يتخلف عنه عاهة مستديمة ، ومن ثم فإن النعى على الحكم في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق