جلسة 27 من نوفمبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أسامة توفيق، وعبد الحميد دياب، مجدي عبد الحليم وهاني صبحي نواب رئيس المحكمة.---------------
(143)
الطعن رقم 36048 لسنة 74 القضائية
الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه والرد عليه. هو الذي يبدى صراحة أمامها.
إثارة دفاع الطاعن بعبارات مرسلة. لا يعد دفعاً ببطلان الاعتراف أو إشارة إلى الإكراه المبطل له. مجرد تشكيك في الدليل المستمد من الاعتراف.
الدفع ببطلان الاعتراف نتيجة لكونه وليد إكراه. لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
مثال.
(2) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إجراءات "إجراءات التحقيق".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصلح أن تكون سبباً للطعن على الحكم.
مثال.
(3) إثبات "اعتراف". استدلالات. بطلان.
تمسك الطاعن ببطلان أقواله بمحضر الضبط. غير مجد. طالما لا ينازع في سلامة اعترافه في تحقيقات النيابة العامة التي عول عليها الحكم.
(4) إجراءات "إجراءات التحقيق". نيابة عامة. استجواب. بطلان. دفوع "الدفع ببطلان الاستجواب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محاماة.
الالتزام بدعوة محامي المتهم بجناية إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة. شرطه: إعلان المتهم اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان. المادة 124 إجراءات.
طلب المحامي بمذكرته المقدمة للمحامي العام استدعاءه عند استجواب الطاعن وإشارته فيها إلى أرقام هواتفه. غير مجد. علة ذلك؟
التفات المحكمة عن دفاع ظاهر البطلان. لا عيب.
--------------
1- من المقرر أن الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه والرد عليه هو الذي يبدى صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل الذي لم يقصد به سوى مجرد التشكيك في مدى ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت وكان البين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان اعترافه لصدوره نتيجة إكراه، وكل ما قاله الدفاع عنه في هذا الصدد هو بطلان استجواب المتهم وببطلان أقواله في التحقيقات وبطلان ما ترتب على ذلك من آثار ونتائج، وذلك لإهدار الضمانات التي يتطلبها وينظمها القانون لدى التحقيق معه وعدم استدعاء محاميه والتغاضي عن الطلبات التي يقدمها والاستغاثات للنيابة الجزئية والكلية والتراخي في إرسال المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه، ومن ثم فإنه لا يمكن الاطمئنان إلى الدليل المستمد من الاستجواب أو التحقيقات، دون أن يبين وجه ما ينعاه على الاعتراف ولا يمكن القول بأن هذه العبارات المرسلة التي ساقها تشكل دفعاً ببطلان الاعتراف أو تشير إلى الإكراه المبطل له، وكل ما يمكن أن تنصرف إليه هو التشكيك في الدليل المستمد من الاعتراف توصلاً إلى عدم تعويل المحكمة عليه، ومن ثم فلا يقبل من الطاعن أن يثير أمام محكمة النقض لأول مرة بطلان الاعتراف ويكون منعاه في هذا الخصوص على غير أساس.2- لما كان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن المذكرة التي أشار إليها الطاعن بأسباب طعنه اقتصرت على تضرر محاميه من القبض على الطاعن وشقيقه بمعرفة ضابط مباحث مركز الشرطة وتعرضه لإكراه وعدم عرضه على النيابة العامة حتى تاريخ تقديمها، ولم يطلب إلى محكمة الموضوع إجراء تحقيق في هذا الشأن فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن، ويكون منعاه في هذا الشأن غير سديد.
3- من المقرر أنه لا يجدي الطاعن ما تمسك به من بطلان أقواله بمحضر الضبط طالما أنه لا ينازع في سلامة اعترافه في تحقيقات النيابة العامة التي استند إليها الحكم في قضائه.
4- من المقرر أن المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه في غير أحوال التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان وكان مفاد هذا النص أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم في جناية هي وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور استجوابه أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة؛ وذلك تضميناً للمتهم وصوناً لحرية الدفاع على نفسه، وللتمكن من دعوة محامي المتهم تحقيقاً لهذه الضمانة العامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير من قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان، ولما كان الطاعن لا يزعم أنه عين محامياً معه وقت استجوابه أو أن محاميه تقدم للمحقق مقرراً الحضور معه وقت هذا الاستجواب، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس من القانون، ولا يقدح من ذلك ما أثبته محاميه في المذكرة التي أشار إليها بأسباب الطعن من طلب استدعائه عند استجواب الطاعن وإشارته إلى أرقام هواتفه؛ ذلك أن القانون - كما سبق القول- رسم طريقاً محدداً للمتهم ومحاميه يتعين عليهما اتباعه في هذا الشأن، ومن ثم فلا يعيب الحكم - من بعد - إغفاله الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن لأن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- قتل المجني عليه ... - ........ عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال" وما إن ظفر به حتى انهال عليه طعناً بها في أنحاء متفرقة من جسده قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. 2- أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرر/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل والبند (10) من الجدول رقم (1) الملحق به، مع إعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات. بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات واثبات ترك المدعي بالحق المدني لدعواه المدنية، بعد أن عدلت القيد والوصف للتهمة الأولى إلى ضرب أفضى إلى موت.فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي ضرب أفضى إلى موت وحيازة سلاح أبيض دون مسوغ لحمله، قد شابه قصور في التسبيب، وإخلال بحق الدفاع وبطلان، ذلك بأنه دفع ببطلان الاعتراف المسند إليه لحصوله وليد إكراه واستند في ذلك إلى دفاعه المسطور الثابت بالمذكرة المقدمة للمحامي العام لنيابات ..... الكلية، والتي ضمنها القبض على الطاعن وشقيقه وتعرضهما للإكراه المادي من رجال الشرطة لإجبارهما على الاعتراف وعدم عرضهما على النيابة العامة، غير أن المحكمة عولت على اعترافه، وردت على دفعه بما لا يصلح رداً، ولم تجر تحقيقاً في هذا الشأن، كما دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم دعوتها لمحاميه للحضور معه، غير أن المحكمة لم تعرض لدفاعه إيراداً ورداً، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه والرد عليه هو الذي يبدي صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل الذي لم يقصد به سوى مجرد التشكيك في مدى ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت، وكان البين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان اعترافه لصدوره نتيجة إكراه، وكل ما قاله الدفاع عنه في هذا الصدد هو بطلان استجواب المتهم وببطلان أقواله في التحقيقات وبطلان ما ترتب على ذلك من آثار ونتائج، وذلك لإهدار الضمانات التي يتطلبها وينظمها القانون لدى التحقيق معه وعدم استدعاء محاميه والتغاضي عن الطلبات التي يقدمها والاستغاثات للنيابة الجزئية والكلية والتراخي في إرسال المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه، ومن ثم فإنه لا يمكن الاطمئنان إلى الدليل المستمد من الاستجواب أو التحقيقات، دون أن يبين وجه ما ينعاه على الاعتراف ولا يمكن القول بأن هذه العبارات المرسلة التي ساقها تشكل دفعاً ببطلان الاعتراف أو تشير إلى الإكراه المبطل له، وكل ما يمكن أن تنصرف إليه هو التشكيك في الدليل المستمد من الاعتراف توصلاً إلى عدم تعويل المحكمة عليه، ومن ثم فلا يقبل من الطاعن أن يثير أمام محكمة النقض لأول مرة بطلان الاعتراف ويكون منعاه في هذا الخصوص على غير أساس. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن المذكرة التي أشار إليها الطاعن بأسباب طعنه اقتصرت على تضرر محاميه من القبض على الطاعن وشقيقه بمعرفة ضابط مباحث مركز الشرطة وتعرضه لإكراه وعدم عرضه على النيابة العامة حتى تاريخ تقديمها، ولم يطلب إلى محكمة الموضوع إجراء تحقيق في هذا الشأن فل يحل له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن، ويكون منعاه في هذا الشأن غير سديد. كما أنه لا يجديه ما تمسك به من بطلان أقواله بمحضر الضبط طالما أنه لا ينازع في سلامة اعترافه في تحقيقات النيابة العامة التي استند إليه الحكم في قضائه. لما كان ذلك، وكانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه في غير أحوال التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان، وكان مفاد هذا النص أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم في جناية هي وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور استجوابه أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وذلك تضميناً للمتهم وصوناً لحرية الدفاع على نفسه، وللتمكن من دعوة محامي المتهم تحقيقاً لهذه الضمانة العامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير من قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان، ولما كان الطاعن لا يزعم أنه عين محامياً معه وقت استجوابه أو أن محاميه تقدم للمحقق مقرراً الحضور معه وقت هذا الاستجواب، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس من القانون، ولا يقدح من ذلك ما أثبته محاميه في المذكرة التي أشار إليها بأسباب الطعن من طلب استدعائه عند استجواب الطاعن وإشارته إلى أرقام هواتفه ذلك أن القانون - كما سبق القول - رسم طريقاً محدداً للمتهم ومحاميه يتعين عليهما اتباعه في هذا الشأن، ومن ثم فلا يعيب الحكم - من بعد - إغفاله الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن لأن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق