الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 أكتوبر 2016

الطعن 208 لسنة 82 ق جلسة 28 /11 /2012 مكتب فني 63 ق 150 ص 828

برئاسة السيد المستشار/ يحيى خليفه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عيد سالم، محمد محمود محاميد، منصور القاضي نواب رئيس المحكمة وأحمد فرحان.
-------------
- 1  محكمة النقض "سلطتها" "اختصاصها". اختصاص "تنازع الاختصاص" "التنازع السلبي". قانون "تطبيقه".
التنازع السلبي بين محكمتين. ماهيته وشرطه؟ دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية تختص بالفصل في طلب تعيين الجهة المختصة بالجريمة الواحدة أو الجرائم المرتبطة إذا صدر الحكم نهائياً بالاختصاص أو بعدم الاختصاص من محكمتين تابعتين لمحكمة ابتدائية. أساس ذلك؟ المحكمة الاقتصادية المنشأة بالقانون رقم 120 لسنة 2008. كيان مستقل عن المحاكم الابتدائية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية. محكمة النقض. صاحبة الولاية العامة في تعيين الجهة المختصة بالفصل في الدعاوى عند قيام التنازع بين محكمتين. أساس ذلك؟ يجب على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون رقم 120 لسنة 2008 من اختصاص المحاكم الاقتصادية. دون المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بالقانون المشار إليه. أساس ذلك؟ صدور حكم غيابي من المحكمة العادية قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2008. مؤداه: اختصاص المحكمة العادية بنظر تلك الجريمة. علة وأساس ذلك؟
لما كان مبنى طلب النيابة العامة هو أن كلاً من محكمتي جنح مستأنف ...... ومحكمة الجنح الاقتصادية ...... قد قضت بعدم اختصاصها نهائياً بنظر الدعوى موضوع الطلب مما ينطوي على تنازع سلبي في الاختصاص يستوجب اللجوء إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة طبقاً لحكم المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية. وكان مؤدى نص المادتين 226، 227 من قانون الإجراءات الجنائية أن دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية تختص بالفصل في طلب تعيين الجهة المختصة بالجريمة الواحدة أو الجرائم المرتبطة إذا صدر الحكم نهائياً من محكمتين تابعتين لتلك المحكمة الابتدائية بالاختصاص أو بعدم الاختصاص بتلك الجريمة أو بهذه الجرائم، وبمقتضى المادة 227 من القانون المشار إليه فإن الاختصاص بتعيين المحكمة المختصة في الحالة سالفة البيان يكون لمحكمة النقض إذا لم تتحقق تبعية المحكمتين اللتين يقوم التنازع بينهما لمحكمة ابتدائية واحدة، كأن تكونا تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين أو أن يكون الحكمان اللذان يقوم بهما التنازع صادرين من محكمتين ابتدائيتين. لما كان ذلك، وكان مفاد ما نصت عليه المادة الثانية من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 من أن للمحكمة الاقتصادية التي أنشأها القانون بموجب المادة الأولى منه في دائرة اختصاص كل محكمة استئناف جمعية عامة، وما نصت عليه المادة الخامسة من القانون ذاته من اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في هذا القانون، أن للمحاكم الاقتصادية كياناً مستقلاً عن المحاكم الابتدائية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، فإن الحكمين الصادرين نهائياً بعدم الاختصاص موضوع الطلب المطروح لا يكونان صادرين من محكمتين تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة وتكون محكمة النقض هي المنوط بها تعيين المحكمة المختصة إعمالاً لحكم المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء - المحاكمة الاقتصادية - المار بيانه تقضى بأن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية، وكانت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها قد استثنت من تطبيق حكم الفقرة الأولى المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بالقانون المشار إليه، دون أن تقصر هذا الاستثناء على درجة من درجات التقاضي، وكانت محكمة جنح قسم ...... قد أصدرت في الدعوى موضوع الطلب المطروح حكماً غيابياً بجلسة 7 من يوليه لسنة 2008 وذلك قبل تاريخ العمل بقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2008 وفقاً لحكم المادة السادسة من مواد إصدار هذا القانون، فإن ما يثار في شأن اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى التي صدر فيها الحكم الغيابي يكون غير مجد، لأنها تكون بهذه المثابة من الدعاوى التي تدخل في نطاق ذلك الاستثناء. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بقبول الطلب المقدم من النيابة العامة وبتعيين محكمة جنح مستأنف ...... محكمة مختصة بنظر الدعوى.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه: أولاً: لم يقم باستخراج ترخيص لمحله ولم يقم بقيد عمله بالسجل التجاري. ثانياً: لم يقدم للمستهلك فاتورة. وطلبت عقابه بالمواد 10، 2، 3، 5، 7، 19، 24 من القانون رقم 67 لسنة 2006، 35، 36/1، 38 من القانون رقم 34 لسنة 1976 والقانون 67 لسنة 2006 من القانون رقم 371 لسنة 1956 قرار رئيس الجمهورية المعدل. وأحالته إلى محكمة جنح ...... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف سالفي البيان. ومحكمة جنح ...... قضت غيابياً بتغريم المتهم ...... جنيه والنشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المتهم. عارض وقضى في معارضته ...... بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف ومحكمة ........ الاقتصادية ـ بهيئة ـ استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو إحالتها إلى المحكمة المختصة. وحيث قدمت الأوراق إلي محكمة ....... الاقتصادية بذات القيد والوصف السابقين
وقضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الجنحة وإحالتها إلى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها حيالها
فقدمت النيابة العامة طلباً إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى ...... إلخ.

-------------
المحكمة

من حيث إن مبنى طلب النيابة العامة هو أن كلاً من محكمتي جنح مستأنف ...... ومحكمة الجنح الاقتصادية ...... قد قضت بعدم اختصاصها نهائياً بنظر الدعوى موضوع الطلب مما ينطوي على تنازع سلبي في الاختصاص يستوجب اللجوء إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة طبقاً لحكم المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية
وحيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة قدمت ..... إلى محكمة جنح ...... لمحاكمته بوصف أنه في يوم ..... من ...... سنة ...... بدائرة قسم ...... 1- لم يقم باستخراج ترخيص لمحله. 2- لم يقم بقيد محله بالسجل التجاري. 3- لم يقدم للمستهلك بناء على طلبه فاتورة، وقد قضت المحكمة المذكورة غيابياً بجلسة ..... من ...... لسنة ..... بتغريم المتهم .... جنيه ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقته، وإذ عارض المحكوم عليه قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه، فأستأنف المحكوم عليه ذلك الحكم ومحكمة جنح مستأنف ..... قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى المحكمة الاقتصادية، وإذ عرضت القضية على المحكمة الاقتصادية ..... وقضت بدورها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها
لما كان ذلك، وكانت محكمة جنح مستأنف ..... ومحكمة الجنح الاقتصادية ..... قد تخلتا بقضاءيهما سالفي البيان عن اختصاصهما بنظر موضوع الدعوى، وقد غدا قضاء كل منهما على ما يبين من المفردات نهائياً فإنه يتوافر بذلك قيام حالة التنازع السلبي بينهما في الاختصاص. لما كان ذلك، وكان مؤدى نص المادتين 226، 227 من قانون الإجراءات الجنائية أن دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية تختص بالفصل في طلب تعيين الجهة المختصة بالجريمة الواحدة أو الجرائم المرتبطة إذا صدر الحكم نهائياً من محكمتين تابعتين لتلك المحكمة الابتدائية بالاختصاص أو بعدم الاختصاص بتلك الجريمة أو بهذه الجرائم، وبمقتضى المادة 227 من القانون المشار إليه فإن الاختصاص بتعيين المحكمة المختصة في الحالة سالفة البيان يكون لمحكمة النقض إذا لم تتحقق تبعية المحكمتين اللتين يقوم التنازع بينهما لمحكمة ابتدائية واحدة، كأن تكونا تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين أو أن يكون الحكمان اللذان يقوم بهما التنازع صادرين من محكمتين ابتدائيتين. لما كان ذلك، وكان مفاد ما نصت عليه المادة الثانية من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 من أن للمحكمة الاقتصادية ـ التي أنشأها القانون بموجب المادة الأولى منه في دائرة اختصاص كل محكمة استئناف ـ جمعية عامة، وما نصت عليه المادة الخامسة من القانون ذاته من اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في هذا القانون، أن للمحاكم الاقتصادية كياناً مستقلاً عن المحاكم الابتدائية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، فإن الحكمين الصادرين نهائياً بعدم الاختصاص موضوع الطلب المطروح لا يكونان صادرين من محكمتين تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة وتكون محكمة النقض هي المنوط بها تعيين المحكمة المختصة إعمالاً لحكم المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكمة الاقتصادية - المار بيانه ـ تقضى بأن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية، وكانت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها قد استثنت من تطبيق حكم الفقرة الأولى المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بالقانون المشار إليه، دون أن تقصر هذا الاستثناء على درجة من درجات التقاضي، وكانت محكمة جنح قسم ...... قد أصدرت في الدعوى موضوع الطلب المطروح حكماً غيابياً بجلسة 7 من يوليه لسنة 2008 وذلك قبل تاريخ العمل بقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2008 وفقاً لحكم المادة السادسة من مواد إصدار هذا القانون، فإن ما يثار في شأن اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى التي صدر فيها الحكم الغيابي يكون غير مجد، لأنها تكون بهذه المثابة من الدعاوى التي تدخل في نطاق ذلك الاستثناء. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بقبول الطلب المقدم من النيابة العامة وبتعيين محكمة جنح مستأنف ...... محكمة مختصة بنظر الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق