جلسة 25 من نوفمبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ السعيد برغوث نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عيد محجوب، محمد عبد العال، توفيق سليم وأشرف محمد مسعد نواب رئيس المحكمة.-------------
(142)
الطعن رقم 79278 لسنة 76 القضائية
معاودة التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب بعد الميعاد المقرر قانوناً. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
----------------
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ التاسع والعشرين من مايو سنة 2002 فطعن المحكوم عليه فيه بطريق النقض وقضى بتاريخ السابع من يونيه سنة 2005 بعدم قبوله شكلاً تأسيساً على عدم إيداع الأسباب وبتاريخ العاشر من أكتوبر سنة 2006 عاود الطاعن الطعن للمرة الثانية عن ذات الحكم وقدم أسباب طعنه في التاريخ ذاته. لما كان ذلك، وكانت المادة رقم 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض توجب حصول التقرير بالطعن وإيداع الأسباب خلال ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض وقدم أسبابه بعد انقضاء الميعاد المحدد في القانون محسوباً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه حضورياً في حقه، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً.الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- ضرب عمداً ..... بمطواة قرن غزال بأسفل يسار مقدم الصدر فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتل ولكن الضرب أفضى إلى موته. 2- أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال". وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى والد المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ ..... جنيه على سبيل التعويض المؤقت.والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرر/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول ومع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات. أولاً: بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط. ثانياً: بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضي فيه بعدم قبوله شكلا لعدم إيداع الأسباب، ثم طعن الأستاذ ..... المحامي عن الأستاذ .... عن المحكوم عليه للمرة الثانية في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ التاسع والعشرين من مايو سنة 2002 فطعن المحكوم عليه فيه بطريق النقض وقضى بتاريخ السابع من يونية سنة 2005 بعدم قبوله شكلاً تأسيساً على عدم إيداع الأسباب وبتاريخ العاشر من أكتوبر سنة 2006 عاود الطاعن الطعن للمرة الثانية عن ذات الحكم وقدم أسباب طعنه في التاريخ ذاته. لما كان ذلك، وكانت المادة رقم 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض توجب حصول التقرير بالطعن وإيداع الأسباب خلال ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض وقدم أسبابه بعد انقضاء الميعاد المحدد في القانون محسوباً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه حضورياً في حقه، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق