الجريدة الرسمية العدد 502السنة التاسعة والثلاثون بتاريخ 29
/ 12 / 2009
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972بشأن اختصاصات الوزارات
وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 بشأن قانون تنظيم شؤون الصناعة،
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في
المعاملات التجارية ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1981 في شأن فرض ضريبة جمركية
اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته
والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات ،
والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات
الجزائية والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1993 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية
للبيئة ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد
المخدرة والمؤثرات العقلية والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1995 في شأن الأدوية والمستحضرات
المستمدة من مصادر طبيعية ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها
والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بشأن هيئة الإمارات
للمواصفات والمقاييس ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2003 في شأن الهيئة الاتحادية
للجمارك ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة
المالية ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك ،
وبناء على ما عرضه وزير الصحة ، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني
الاتحادي ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ،
أصدرنا القانون الآتي :
المادة 1
في تطبيق أحـكام هـذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية
المعاني المبينة قـرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغــير ذلك :
الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة .
الوزير : وزير الصحة .
السلطة المختصة : السلطة المحلية في الإمارة المعنية .
التبغ : نبات التبغ بجميع أنواعه وفصائله وأجزائه من جذور وسيقان وأوراق وثمار وبذور
خضراء أو مجففة .
منتجات التبع : المنتجات التي تتكون كليا أو جـزئيا مـن أوراق التبـغ
كمادة خــام ســواء أكانت صحيحـة أو مقطعة أم مفرومة ، وسواء أكانت على حالتها
الطبيعية أم مخلوطة بمواد أخـرى أم مشكلة في أية صــورة، ومسحوق التبغ في أية صـورة أو أية مادة أخــرى مركبة يـدخـل التبغ في مكوناتهـا.
تعاطي التبغ : تعاطي التبغ بأنواعه عـن طـريق التـدخين أو الاستنشاق أو المضغ أو الامتصاص أو أية
وسيلة أخرى تستعمل لغرض التدخين أو تعاطي التبغ .
الدعاية والإعلان والترويج : التعريف بنبات التبغ ومنتجاته باستخدام أي من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية
بطريق مباشر أو غير مباشر أو أية وسيلة أخرى بهدف التشجيع على الاتجار فيه وزيادة
عدد المتعاطين له .
المكان العام : المكان المعـد لاستقبال العامة أو فئة معينة من الناس
لأي غرض من الأغراض .
الأماكن العامة المغلقة : المكان العام الذي له شكل البناء المتكامل
الذي لا يـدخله الهواء إلا من خلال منافذ معـدة لذلك ويعتبر في حكم المكان العام
المغلق وسائل النقل العام .
وسائل النقل العام : الحافلات والمركبات والقطارات والطائرات والسفن
والقوارب وأية وسيلة أخرى مخصصة لنقل الجمهـور .
المادة 2
مـع عـدم الإخلال بالأحكام المقررة بموجب قـوانين أخـرى ، يحظر إدخـال
التبغ ومنتجاته
إلى الدولة أو تداول أي منها داخلها ، إلا إذا توافرت الشروط الواردة في المواصفات
القياسية للدولة .
المادة 3
يجب أن يكتب على كل عبوة من التبغ أو
منتجاته العبارات والصور والبيانات التحذيرية بصورة واضحة ومتنوعة وعلى النحو الذي
تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة 4
لا يجـوز لأي شخص طبيعي أو معنـوي الدعاية أو الإعـلان أو الترويـج أو
الرعاية لأي مـن منتجات التبغ بأية
وسيلة تستهـدف التشجيع على تعاطي التبغ ، وفقا لما تحـدده اللائحة
التنفيـذية لهـذا القانون .
كمـا لا يجـوز طبـع أو نشر الإعلان الـذي يستهـدف التشجيع على تعاطي
التبغ .
و لا يجـوز أن تكون منتجات التبغ وسيلة
للإعلان عن منتج آخــر .
المادة 5
يعد محظورا القيام بأي من الأفعال الآتية :
1- زراعة التبغ لأغراض
تجارية وصناعة منتجاته داخل الدولة .
وعلى المزارع والمصانع القائمة بالنشاط المذكور حاليا توفيق أوضاعها
خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذي لهذا القانون .
2- بيع أو الشروع في بيع التبغ أو
منتجاته لمن لم يتجاوز سنه (18) سنة ، وللبائع الحق بطلب من المشتري تقديم الدليل
على بلوغه هذه السن ولا يقبل منه عذر الجهل بالسن .
3- استيراد الحلوى والألعاب التي تشبه التبغ أو
منتجاته .
4- بيع أو الشروع في بيع الحلوى والألعاب التي تشبه التبغ أو منتجاته .
5- التدخين أثناء قيادة السيارة الخاصة حال وجود طفل لا يتجاوز عمره
الثانية عشر عاما
المادة 6
يحظر عرض أو بيع منتجات التبغ إلا في
الأماكن المخصصة لذلك والمرخص بها من السلطة المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا
القانون ضوابط عرض وبيع منتجات التبغ .
المادة 7
يحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة .
وباستثناء دور العبادة والمؤسسات التعليمية والمنشآت الصحية والرياضية
, يجوز للسلطة المختصة أن تحدد مكانا خاصا للتدخين في هذه الأماكن وفق الضوابط
التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة 8
يحظر التدخين في الأماكن العامة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا
القانون بالتنسيق مع السلطة المختصة .
المادة 9
يحظر تخصيص أجهزة ومعدات آلية لبيع التبغ أو
منتجاته أو استعمالها داخل الدولة .
المادة 10
على السلطة المختصة في حالة إدخال تبغ أو أحد منتجاته غير مطابق للمواصفات والشروط القياسية الفنية المعتمدة
في الدولة إتلاف المواد المضبوطة بما لا يضر بالبيئة أو تكليف مدخلها بإخراجها من
الدولة على نفقته الخاصة.
المادة 11
يحظر الترخيص للمقاهي أو ما يماثلها التي تقدم أيا من أنواع التبغ أو منتجاته داخل البنايات السكنية أو الأحياء السكنية أو بجوارهما
للمسافة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون , وتحدد تلك اللائحة وبعد
التنسيق مع السلطة المختصة الأماكن التي يجوز الترخيص بتقديم التبغ أو منتجاته فيها وساعات عملها , وعلى المقاهي أو ما يمثلها القائمة
حاليا توفيق أوضاعها خلال سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وذلك بتغيير
النشاط أو النقل إلى مكان آخر .
المادة 12
تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ, ويحـدد هذا القرار اختصاصات اللجنة ونظام عملها ومكافآت أعضائها .
المادة 13
يعاقب كل من يخالف اي حكم من أحكام المواد (2) و (1/5) و (3/5) و (9)
من هذا القــانون بالحبــس مدة لا تقل عن سنة وبالغـرامـة التي لا تقـل عــن (
100.000) مائة ألف درهــم ولا تجــاوز ( 1.000.000) مليون درهــم أو بإحـدى هـاتين
العقوبتين .
وفي حـالة العـود تكون العقـوبة الحبس مـدة لا تقـل عـن سنتين
والغرامة التي لا تقـل عـن (1.000.000) مليون درهــم .
المادة 14
يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المادتين (3) و (4) من هذا القانون
بالغرامة التي لا تقل عن (1.00.000) مائة ألف درهم ولا تجاوز (1.000.000) مليون
درهم.
وتضاعف العقوبة في حالة العود .
المادة 15
مع مراعاة ما تنص عليه المادة (10) من هذا القانون يعاقب كل من لم
يلتزم بأمر السلطة المختصة المنصوص علية في هذه المادة بالغرامة التي لا تقل عن
(50.000) خمسين الف درهم ولا تجاوز (200.000) مائتي الف درهم .
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي
لا تقل عن (200.000) مائتي ألف درهم .
المادة 16
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون تحصل السلطة المختصة عنها غرامة
فورية مقدراها (500) خمسمائة درهم تدفع مقابل التصالح عن الواقعة .
وإذا تعذر إجراء التصالح تحال الواقعة للمحاكمة الجنائية , وتكون
العقوبة هي الغرامة التي لا تقل عن (3.000) ثلاث آلاف درهم ولا تزيد على
(10.000)عشرة آلاف درهم .
وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفة .
المادة 17
على المحكمة في حالة الإدانة أن تقضي بالإضافة إلى العقوبات المنصوص
عليها في هذا القانون بمصادرة المواد المضبوطة والمواد الإعلانية , كما لها أن
تحكم بغلق المنشأة.
المادة 18
لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون , بأية عقوبة أشد
ينص عليها أي قانون آخر .
المادة 19
يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير وبالتنسيق مع السلطة المختصة
قرارا بتحديد الموظفين الذين تكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع
بالمخالفة لأحاكم هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له وذلك في نطاق اختصاص
كل منهم .
المادة 20
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة 21
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة 22
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق