الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 أكتوبر 2016

الطعن 23589 لسنة 75 ق جلسة 17 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 127 ص 714

برئاسة السيد المستشار/ عاطف عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. صلاح البرعي، طلعت عبد الله، علاء مدكور نواب رئيس المحكمة وكمال صقر.
-------------
- 1  إثبات "بوجه عام". استيقاف. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". قبض. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
شروط الاستيقاف؟ انتهاء الحكم المطعون فيه إلى مشروعية استيقاف الضابط للطاعن دون بيان الحالة التي كان عليها الأخير قبل استيقافه. قصور. أثر ذلك؟ تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها. موضوعي. شرط ذلك؟ مجرد محاولة الطاعن الهرب إثر استيقاف الضابط له. لا تتوافر به حالة التلبس. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون. مثال لتسبيب غير سائغ في إثبات توافر المبرر للاستيقاف.
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "حيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنه بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ ..... وحال مرور الملازم أول شرطة ..... معاون مباحث مركز ..... بدائرة المركز رفقة قوة من الشرطة السريين بسيارة الشرطة شاهد المتهم ..... جالساً على جانب الطريق في وقت متأخر من الليل فاتجه نحوه لسؤاله عن هويته ووجهته والذي ما أن شاهده حتى لاذ بالفرار متخلياً عن شيء كان بيده أرضاً فقام بالتقاطه بعد تتبعه وتمكن من اللحاق به والسيطرة عليه، وبسؤاله عن سبب هروبه لم يبد له سبباً معقولاً وتبين عدم حمله تحقيق شخصية وبفض الكيس الذي ألقاه أرضاً في مواجهته تبين أن بداخله اثني عشر لفافة ورقية من ورق المجلات بداخل كل لفافة نبات جاف أخضر اللون يشبه نبات البانجو المخدر وبتفتيشه عثر معه على مائة وعشرين جنيهاً كما عثر معه على سلاح أبيض وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بإحرازها والمبلغ النقدي، وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن اللفافات تحوي أجزاء نباتية خضراء اللون وجافة عبارة عن أجزاء من سيقان وفروع وأوراق وقمم زهرية وبذور وزنت قائماً باللفافات الورقية 83 جراماً ثبت أنها لفافات الحشيش "القنب" وتحتوي على المادة الفعالة" وحصل الحكم أقوال الضابط بما لا يخرج عن مؤدى ما أورده في معرض سرده لواقعة الدعوى. لما كان ذلك، وكان للاستيقاف شروط ينبغي توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء وهي أن يضع الشخص نفسه طواعيةً منه، واختياراً في موضع الشبهات والريب وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى مشروعية استيقاف الضابط لمجرد اشتباهه فيه دون أن يبين الحالة التي كان عليها الطاعن قبل استيقافه وما إذا كانت تستلزم تدخل الضابط ليستطلع جلية أمره ذلك أنه إذا ما انتفت المظاهر التي تبرر الاستيقاف فإنه يكون على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند إلى أساس في القانون فهو باطل ولا يعتد بما أسفر عنه من دليل ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال هذا إلى أنه ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لواقعة الدعوى وما حصله من أقوال الضابط على السياق المتقدم لا يبين منه توافر حالة التلبس، ذلك أن مجرد محاولة الطاعن الهرب إثر استيقاف الضابط له ليس فيه ما يبرر القبض عليه لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى صحة هذا الإجراء ورفض الدفع ببطلان الضبط فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
- 2  دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش".
قبض. بطلان القبض والتفتيش. مقتضاه: بطلان الدليل المستمد منهما وشهادة من قام بهما. خلو الأوراق من دليل آخر. أثره؟
من المقرر أن بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منهما، وبالتالي لا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى حسبما حصل الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سوى شهادة الضابط فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً ناتجاً عن تجفيف نبات الحشيش المخدر "القنب" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقراري وزير الصحة والسكان رقمي 46 لسنة 1997، 269 لسنة 2002 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المصاريف باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

-------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع ببطلان القبض وضبط المحرر على أساس أن الجريمة كانت في حالة تلبس في حين أن مؤدى أقوال الشاهد الملازم ..... معاون مباحث مركز ..... أنه قبض على الطاعن قبل أن يتبين كنة المادة المخدرة بداخل الكيس المضبوط وهو ما يعد قبضاً قبل أن تتوافر المظاهر الخارجية التي تنبئ عن وقوع الجريمة وبالتالي فإن ما أسفر عنه القبض من ضبط المادة المخدرة يكون باطلاً. كما اطرح برد قاصر دفع الطاعن ببطلان استيقافه لانتفاء مبرراته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "حيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنه بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ ..... وحال مرور الملازم أول شرطة ..... معاون مباحث مركز ..... بدائرة المركز رفقة قوة من الشرطة السريين بسيارة الشرطة شاهد المتهم ..... جالساً على جانب الطريق في وقت متأخر من الليل فاتجه نحوه لسؤاله عن هويته ووجهته والذي ما إن شاهده حتى لاذ بالفرار متخلياً عن شيء كان بيده أرضاً فقام بالتقاطه بعد تتبعه وتمكن من اللحاق به والسيطرة عليه، وبسؤاله عن سبب هروبه لم يبد له سبباً معقولاً وتبين عدم حمله تحقيق شخصية وبفض الكيس الذي ألقاه أرضاً في مواجهته تبين أن بداخله اثني عشر لفافة ورقية من ورق المجلات بداخل كل لفافة نبات جاف أخضر اللون يشبه نبات البانجو المخدر وبتفتيشه عثر معه على مائة وعشرين جنيهاً كما عثر معه على سلاح أبيض وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بإحرازها والمبلغ النقدي، وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن اللفافات تحوي أجزاء نباتية خضراء اللون وجافة عبارة عن أجزاء من سيقان وفروع وأوراق وقمم زهرية وبذور وزنت قائماً باللفافات الورقية 83 جراماً ثبت أنها لفافات الحشيش "القنب" وتحتوي على المادة الفعالة" وحصل الحكم أقوال الضابط بما لا يخرج عن مؤدى ما أورده في معرض سرده لواقعة الدعوى. لما كان ذلك، وكان للاستيقاف شروط ينبغي توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء وهي أن يضع الشخص نفسه طواعيةً منه، واختياراً في موضع الشبهات والريب وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى مشروعية استيقاف الضابط لمجرد اشتباهه فيه دون أن يبين الحالة التي كان عليها الطاعن قبل استيقافه وما إذا كانت تستلزم تدخل الضابط ليستطلع جلية أمره ذلك أنه إذا ما انتفت المظاهر التي تبرر الاستيقاف فإنه يكون على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند إلى أساس في القانون فهو باطل ولا يعتد بما أسفر عنه من دليل ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال هذا إلى أنه ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لواقعة الدعوى وما حصله من أقوال الضابط على السياق المتقدم لا يبين منه توافر حالة التلبس، ذلك أن مجرد محاولة الطاعن الهرب إثر استيقاف الضابط له ليس فيه ما يبرر القبض عليه لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى صحة هذا الإجراء ورفض الدفع ببطلان الضبط فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله. لما كان ذلك، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منهما، وبالتالي لا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى حسبما حصل الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سوى شهادة الضابط فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق