جلسة 19 من ديسمبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ حسين الجيزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد حسن، منتصر الصيرفي، حسام مطر ومحمود عمر نواب رئيس المحكمة.-------------------
(155)
الطعن رقم 3621 لسنة 81 القضائية
وجوب حضور محام لكل متهم في جناية. أساس ذلك؟
عدم وقوف المحكمة على صحيح أمر قيد المحاميين اللذين توليا الدفاع عن الطاعن أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها وخلو محضر الجلسة والحكم من ذلك البيان. يعيب إجراءات المحاكمة بالبطلان. أساس ذلك؟
(2) نقض "أثر الطعن".
عدم امتداد أثر الطعن المحكوم عليه غيابياً. علة ذلك؟
----------------
1- لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة لم تقف على صحة قيد الأستاذين ..... و..... أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها. لما كان ذلك، وكانت المادتان 67 من الدستور، 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبتا حضور محام لكل متهم في جناية .... ولما كان البين حسبما هو ثابت من إفادتي نقابة المحامين والمؤيد بإفادتي نيابة النقض المرفقين بالأوراق أن الأستاذين ...... و...... لم يستدل عليهما بجدول قيد المحامين بالنقابة لأن اسمهما ثنائياً، ومن ثم فإن هذه المحكمة لم تقف على صحيح أمر قيد المحاميين اللذين توليا الدفاع عن الطاعن أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها حتى يستقيم القول بأن حضورها إجراءات المحاكمة ومرافعتهما عن الطاعن قد تم صحيحاً، لأن ذلك يتعلق بضمانات أوردها الدستور وعينها المشرع تحديداً في المادتين 214، 377 من قانون الإجراءات الجنائية ولا ينال من ذلك القول بأن الأصل في الأحكام أن تكون الإجراءات روعيت أثناء نظر الدعوى إعمالاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. إذ إن مناط ذلك أن تكون تلك الإجراءات مذكورة في محضر الجلسة أو الحكم وهو ما خلا كل منها من بيان قيد المحاميين اللذين توليا المرافعة عن الطاعن مما يصم إجراءات المحاكمة بالبطلان مما يعيب الحكم ويوجب نقضه دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن.2- لما كان وجه الطعن وإن كان يتصل بالمحكوم عليه الثاني ...... إلا أنه لما كان الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة له، فإن أثر الطعن لا يمتد إليه، لأنه لم يكن له أصلاً حق الطعن.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر قضى له غيابياً بأنهما: قتلا الطفل المجني عليه ..... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاحاً أبيضاً "جنزير" وما إن ظفرا به حتى تعدى عليه المتهم الأول بسلاحه الأبيض سالف الذكر وكان المتهم الثاني متواجدا بمسرح الواقعة يشد من أزر المتهم الأول قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وأنه أحرز أداة "جنزير" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني. وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى ...... مدنياً قبل المتهم الأول بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين رقمي 231، 236/ 1 من قانون العقوبات، والمادتين رقمي 1/ 1، 25 مكرر/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 وإعمال نص المادة 32/ 2 من قانون العقوبات حضورياً للمتهم الأول والثاني غيابياً بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليه وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى محكمة ..... لنظرها باعتبار أن التهمة الأولى جريمة ضرب أفضى إلى موت مع سبق الإصرار.فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار وإحراز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني، قد شابه بطلان في الإجراءات أثر فيه، ذلك بأن محكمة الجنايات لم تقف على صحة أمر قيد المحاميين اللذين حضرا إجراءات محاكمته وتوليا الدفاع عنه للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة لم تقف على صحة قيد الأستاذين ...... و...... أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها. لما كان ذلك، وكانت المادتان 67 من الدستور، 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبتا حضور محامياً لكل متهم في جناية ..... ولما كان البين حسبما هو ثابت من إفادتي نقابة المحامين والمؤيد بإفادتي نيابة النقض المرفقين بالأوراق أن الأستاذين ...... و...... لم يستدل عليهما بجدول قيد المحامين بالنقابة لأن اسمهما ثنائياً، ومن ثم فإن هذه المحكمة لم تقف على صحيح أمر قيد المحاميين اللذين توليا الدفاع عن الطاعن أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها حتى يستقيم القول بأن حضورها إجراءات المحاكمة ومرافعتهما عن الطاعن قد تم صحيحاً، لأن ذلك يتعلق بضمانات أوردها الدستور وعينها المشرع تحديداً في المادتين 214، 377 من قانون الإجراءات الجنائية ولا ينال من ذلك القول بأن الأصل في الأحكام أن تكون الإجراءات روعيت أثناء نظر الدعوى إعمالاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. إذ إن مناط ذلك أن تكون تلك الإجراءات مذكورة في محضر الجلسة أو الحكم وهو ما خلا كل منها من بيان قيد المحاميين اللذين توليا المرافعة عن الطاعن مما يصم إجراءات المحاكمة بالبطلان مما يعيب الحكم ويوجب نقضه دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان وجه الطعن وإن كان يتصل بالمحكوم عليه الثاني ...... إلا أنه لما كان الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة له، فإن أثر الطعن لا يمتد إليه، لأنه لم يكن له أصلاً حق الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق