جلسة 25 من نوفمبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ السعيد برغوث نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عيد محجوب، محمد عبد العال نائبي رئيس المحكمة، رافع أنور وشعبان محمود.---------------
(139)
الطعن رقم 37273 لسنة 74 القضائية
اعتماد حكم الإدانة على اعتراف الطاعن بحيازته للمخدر أمام النيابة العامة. دليل قائم بذاته مستقل عن القبض والتفتيش. النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش. غير مجد.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش
(2) دفوع "الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. ما دام الرد يستفاد من أدلة الثبوت.
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض.
(3) إثبات "اعتراف". استدلالات. دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". إكراه. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر الإكراه".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي.
للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق. ما دامت اطمأنت إليه. ولو عدل عنه في مراحل أخرى.
الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد الإكراه أو تهديد. غير جائز لأول مرة أمام محكمة النقض.
(4) عقوبة "تقديرها" "وقف تنفيذها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة" "سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة".
شمول الإيقاف لجميع العقوبات المحكوم بها أو عدم شموله لها. موضوعي. كتقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً.
نعي الطاعن بشأن إيقاف عقوبة الحبس دون سواها. غير مقبول.
-----------------
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله "أن المحكمة لا تعول على إجراءات الضبط أو الدليل المستمد منها أو ما قرره ضابط الواقعة فيما يخص تبرير هذه الإجراءات إنما تعوّل على اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة والذي جاء منبت الصلة عن تلك الإجراءات التي سبقته والمدفوع ببطلانها وذلك لمرور فترة كافية من الوقت بين الإدلاء بهذه الأقوال وبين الانتهاء من تلك الإجراءات، وللإدلاء بهذه الأقوال في ظروف أخرى خلاف الظروف التي تمت فيها تلك الإجراءات وأمام سلطة أخرى غير التي نفذت تلك الإجراءات بما يوفر في عقيدة المحكمة أن المتهم حين أدلى باعترافه بإحراز المخدر المضبوط في غير الأحوال المصرح بها قانوناً لم يكن متأثراً بما اتخذ من إجراءات سابقة مدفوع ببطلانها، ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عما أثاره الدفاع في هذا الشأن" ولما كان الواضح من هذا الذي أثبته الحكم أنه اعتمد في إدانة الطاعن على اعترافه الصادر منه في محضر استجوابه أمام النيابة بضبط المخدر معه واتخذ من هذا الاعتراف دليلاً قائماً بذاته مستقلاً عن القبض والتفتيش غير متأثر بهما فلا جدوى له مما يثيره في طعنه من القصور في الرد على الدفع ببطلان هذا الإجراء ويكون ما أورده الحكم وأسس عليه قضاءه بالإدانة صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون.2- من المقرر أن الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3- من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع وإن عدل عنه في مراحل أخرى، وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يدفع ببطلان الاعتراف الصادر منه ولا بأنه كان وليد إكراه أو تهديد فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة لدى محكمة النقض ومن ثمّ فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
4- من المقرر أنه إذا قضت المحكمة بأكثر من عقوبة على المتهم فليس ثمة ما يلزمها إذا ما رأت وقف التنفيذ أن تأمر به بالنسبة لجميع العقوبات المقضي بها، إذ إن شمول الإيقاف لجميع العقوبات أو عدم شموله لها هو كتقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع، ضمن حقه تبعاً لما يراه من ظروف الجريمة وحال مرتكبها أن يأمر بوقف تنفيذ بعض العقوبات التي يحكم بها عليه أو أن يجعل هذا الإيقاف شاملاً لجميع العقوبات، وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه وإنما خص به قاضي الموضوع ولم يلزمه باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه, ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس دون سواها يكون غير سديد.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد التعاطي نبات الحشيش المخدر "البانجو" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق مع إعمال المواد 17، 55/ 1، 56/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم.فطعن الأستاذ/ .... عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وبعدم معقولية تصوير الواقعة إلا أن الحكم اطرح هذين الدفعين برد قاصر بقالة أنه يعوّل على اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة دون أن يتحقق من أن ذلك الاعتراف كان وليد إرادة حرة ولم يحضره ضابط الواقعة، ولم يأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة كما فعل بالنسبة لعقوبة الحبس، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله "أن المحكمة لا تعول على إجراءات الضبط أو الدليل المستمد منها أو ما قرره ضابط الواقعة فيما يخص تبرير هذه الإجراءات إنما تعوّل على اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة والذي جاء منبت الصلة عن تلك الإجراءات التي سبقته والمدفوع ببطلانها وذلك لمرور فترة كافية من الوقت بين الإدلاء بهذه الأقوال وبين الانتهاء من تلك الإجراءات، وللإدلاء بهذه الأقوال في ظروف أخرى خلاف الظروف التي تمت فيها تلك الإجراءات وأمام سلطة أخرى غير التي نفذت تلك الإجراءات بما يوفر في عقيدة المحكمة أن المتهم حين أدلى باعترافه بإحراز المخدر المضبوط في غير الأحوال المصرح بها قانوناً لم يكن متأثراً بما اتخذ من إجراءات سابقة مدفوع ببطلانها، ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عما أثاره الدفاع في هذا الشأن" ولما كان الواضح من هذا الذي أثبته الحكم أنه اعتمد في إدانة الطاعن على اعترافه الصادر منه في محضر استجوابه أمام النيابة بضبط المخدر معه واتخذ من هذا الاعتراف دليلاً قائماً بذاته مستقلاً عن القبض والتفتيش غير متأثر بهما فلا جدوى له مما يثيره في طعنه من القصور في الرد على الدفع ببطلان هذا الإجراء ويكون ما أورده الحكم وأسس عليه قضاءه بالإدانة صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع وإن عدل عنه في مراحل أخرى، وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يدفع ببطلان الاعتراف الصادر منه ولا بأنه كان وليد إكراه أو تهديد فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة لدى محكمة النقض ومن ثمّ فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا قضت المحكمة بأكثر من عقوبة على المتهم فليس ثمة ما يلزمها إذا ما رأت وقف التنفيذ أن تأمر به بالنسبة لجميع العقوبات المقضي بها، إذ إن شمول الإيقاف لجميع العقوبات أو عدم شموله لها هو كتقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع، ضمن حقه تبعاً لما يراه من ظروف الجريمة وحال مرتكبها أن يأمر بوقف تنفيذ بعض العقوبات التي يحكم بها عليه أو أن يجعل هذا الإيقاف شاملاً لجميع العقوبات، وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه وإنما خص به قاضي الموضوع ولم يلزمه باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه, ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس دون سواها يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق