الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 12 أكتوبر 2016

الطعن 28875 لسنة 75 ق جلسة 27 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 146 ص 803

جلسة 27 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ سلامة أحمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى محمود، عصمت عبد المعوض، مجدي تركي، نواب رئيس المحكمة وهشام فرغلي.

---------------

(146)
الطعن رقم 28875 لسنة 75 القضائية

(1) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
ورود شهادة الشاهد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها. غير لازم. كفاية أن تكون مؤدية إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة. 
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
(2) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. مسئولية جنائية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة. مناط تحقيقها؟
تحدث الحكم استقلالاً عن الركن المعنوي في جريمة إحراز وحيازة الجواهر المخدرة. غير لازم. متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه. 
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام محكمة النقض.
مثال.
(3) مواد مخدرة. تلبس. قبض. دفوع "الدفع ببطلان القبض". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لغير مأموري الضبط القضائي إحضار وتسليم المتهم وجسم الجريمة الذي شاهده معه أو ما يحتوي عليه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي في الجنايات أو الجنح الجائز فيها الحبس الاحتياطي أو الحبس. متى كانت الجناية أو الجنحة في حالة تلبس. المادتان 37، 38 إجراءات.
تحفظ آحاد الناس على الطاعن في حالة إعياء شديد واقتياده ومعه المحقن الملوث الموجود بجواره إلى مأمور الضبط القضائي. تعرض مادي. صحيح.
كفاية وجود مظاهر خارجية تنبئ عن وقوع الجريمة لقيام حالة التلبس.
تقدير قيام حالة التلبس. موضوعي. مادام سائغاً.
(4) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير آراء الخبراء". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الجدل الموضوعي في مسألة واقعية يستقل بتقديرها قاضي الموضوع. غير جائز. طالما أقامها على ما ينتجها.
مثال.
(5) مواد مخدرة. إثبات "خبرة". نقض "المصلحة في الطعن".
منازعة الطاعن في مغايرة الحرز المضبوط عما تم عرضه على النيابة العامة وتقرير المعمل الكيماوي. غير مجد. مادام الحكم أثبت مسئوليته عن مخدر المورفين الناتج من تحليل عينة بوله.
(6) إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
النعي على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه. غير مقبول.
(7) إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعيب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح سبباً للطعن في الحكم. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز. علة ذلك؟
-----------------
1- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكان من المقرر أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها.
2- من المقرر أن مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في منطق سائغ وتدليل مقبول أن الطاعن حاز وأحرز بقصد التعاطي جوهري الهيروين والمورفين المخدرين، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يعد من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة وهو من إطلاقات محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3- من المقرر أن المادتين 37، 38 من قانون الإجراءات الجنائية أجازتا لغير مأموري الضبط القضائي من آحاد الناس أو من رجال السلطة العامة إحضار وتسليم المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائي في الجنايات أو الجنح التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي أو الحبس على حسب الأحوال، متى كانت الجناية أو الجنحة في حالة تلبس، وتقتضي هذه السلطة على السياق المتقدم أن يكون لآحاد الناس التحفظ على المتهم وجسم الجريمة الذي شاهده معه أو ما يحتوى على هذا الجسم، بحسبان ذلك الإجراء ضرورياً ولازماً للقيام بالسلطة تلك على النحو الذي استنه القانون، وذلك كيما يسلمه إلى مأمور الضبط القضائي، وإذ كان ذلك، وكان ما فعله الشاهدان الأولان بوصفهما من آحاد الناس، من تحفظهما على الطاعن واقتياده ومعه المحقن الملوث الذي وُجِدَ بجواره بعد أن شاهداه ملقي على أرضية دورة المياه داخل المركز وفى حالة إعياء شديد إلى مأمور الضبط القضائي ومن إبلاغهما بما حدث لا يعدو في صحيح القانون أن يكون مجرد تعرض مادي، وكان من المقرر أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، وكان الثابت من مدونات الحكم على النحو المتقدم أنه انتهى إلى قيام حالة التلبس استناداً إلى ما أورده في هذا الخصوص من عناصر سائغة لا يمارى الطاعن أن لها معينها الصحيح من الأوراق، وكان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً لمحكمة الموضوع دون معقب عليها مادامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
4- من المقرر أن قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناءً على ذلك، ويكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في الرد على ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص الذي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في مسألة واقعية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.
5- من المقرر أنه لا جدوى للطاعن من وراء منازعته في مغايرة حرز المحقن المضبوط عما تم عرضه على النيابة العامة وتقرير المعمل الكيماوي مادام الحكم أثبت مسئوليته عن مخدر المورفين الناتج من تحليل عينة بوله، مما يصح معه قانوناً حمل العقوبة المحكوم بها على إحرازه هذا المورفين ولو لم يضبط معه شيء آخر من المخدرات وهو ما لا يؤثر على مسئوليته الجنائية في الدعوى مادام الحكم قد أثبت عليه أنه حاز وأحرز المخدرين بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
6- لما كان البين أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق فلا يصح النعي عليها قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يكون سديداً.
7- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من عدم تنفيذ قرار النيابة العامة بتحليل عينة من دمه ومطابقتها بالدم الموجود بالمحقن، ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- حاز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 2- أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "المورفين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبندين (2) من القسم الأول، (86) من القسم الثاني من الجدول الملحق مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات. بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز وحيازة جوهرين مخدرين بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب ومخالفة القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه استدل على إحراز وحيازة الطاعن للمحقن المضبوط من أقوال الشاهدين التي اقتصرت على مشاهدة الطاعن ملقي على أرضية دورة مياه المركز التجاري الذي يعملان به في حالة إعياء دون أن يشاهداه محرزاً أو حائزاً لهذا المحقن، وعول في إدانة الطاعن على أقوالهما فيما قاما به من إجراءات تجاه الطاعن رغم انتفاء حالة التلبس، كما اطرح بما لا يسوغ دفاع الطاعن بأن الحرز المضبوط ليس هو الحرز الذي عُرض على النيابة العامة والذي جرى تحليله ولم تجر المحكمة تحقيقاً بشأنه لاستجلاء حقيقة أمره، كما أن قرار النيابة العامة بتحليل عينة دم الطاعن ومطابقتها على الدم الموجود بالمحقن المضبوط لم يُنفذ وأخذ الحكم بتقرير المعمل الكيماوي رغم أنه لم يبين ما إذا كانت المادة التي ثبت وجودها ببول الطاعن مدرجة بجدول المواد المخدرة من عدمه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مؤداه أن الشاهدين الأولين شاهدا المتهم ملقي على أرضية دورة المياه بالمركز التجاري الذي يعملان به في حالة إعياء شديد وبجواره محقن ملوث بالدماء فتم التحفظ عليه والمحقن وأبلغا عن الواقعة التي ضبط محضرها الشاهد الثالث الضابط بقسم شرطة .....، وأنه قد ثبت من التحليل أن المحقن يحتوى على آثار الهيروين المخدر وأن تحليل عينة بول المتهم أسفر عن وجود آثار المورفين والموانوستيل مورفين، وأقام الأدلة على ثبوتها في حق الطاعن على هذه الصورة مما شهد به بتحقيقات النيابة شهود الإثبات سالفوا الذكر وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكان من المقرر أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في منطق سائغ وتدليل مقبول أن الطاعن حاز وأحرز بقصد التعاطي جوهري الهيروين والمورفين المخدرين، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يعد من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة وهو من إطلاقات محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت المادتين 37، 38 من قانون الإجراءات الجنائية أجازتا لغير مأموري الضبط القضائي من آحاد الناس أو من رجال السلطة العامة إحضار وتسليم المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائي في الجنايات أو الجنح التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي أو الحبس على حسب الأحوال، متى كانت الجناية أو الجنحة في حالة تلبس، وتقتضي هذه السلطة على السياق المتقدم أن يكون لآحاد الناس التحفظ على المتهم وجسم الجريمة الذي شاهده معه أو ما يحتوى على هذا الجسم، بحسبان ذلك الإجراء ضرورياً ولازماً للقيام بالسلطة تلك على النحو الذي استنه القانون، وذلك كيما يسلمه إلى مأمور الضبط القضائي، وإذ كان ذلك، وكان ما فعله الشاهدان الأولان بوصفهما من آحاد الناس، من تحفظهما على الطاعن واقتياده ومعه المحقن الملوث الذي وُجِدَ بجواره بعد أن شاهداه ملقي على أرضية دورة المياه داخل المركز وفي حالة إعياء شديد إلى مأمور جلسة الضبط القضائي ومن إبلاغهما بما حدث لا يعدو في صحيح القانون أن يكون مجرد تعرض مادي، وكان من المقرر أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، وكان الثابت من مدونات الحكم ـ على النحو المتقدم ـ أنه انتهى إلى قيام حالة التلبس استناداً إلى ما أورده في هذا الخصوص من عناصر سائغة لا يمارى الطاعن أن لها معينها الصحيح من الأوراق، وكان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً لمحكمة الموضوع دون معقب عليها مادامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل كما هو الحال في الدعوى المطروحة فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناءً على ذلك، ويكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في الرد على ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص الذي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في مسألة واقعية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. إضافة إلى أنه لا جدوى للطاعن من وراء منازعته في مغايرة حرز المحقن المضبوط عما تم عرضه على النيابة العامة وتقرير المعمل الكيماوي مادام الحكم أثبت مسئوليته عن مخدر المورفين الناتج من تحليل عينة بوله، مما يصح معه قانوناً حمل العقوبة المحكوم بها على إحرازه هذا المورفين ولو لم يضبط معه شيء آخر من المخدرات وهو ما لا يؤثر على مسئوليته الجنائية في الدعوى مادام الحكم قد أثبت عليه أنه حاز وأحرز المخدرين بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق في هذا الشأن فلا يصح النعي عليها قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من عدم تنفيذ قرار النيابة العامة بتحليل عينة من دمه ومطابقتها بالدم الموجود بالمحقن، ومن ثم فلا يحل له ـ من بعد ـ أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق