الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أكتوبر 2016

الطعن 19188 لسنة 77 ق جلسة 10 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 135 ص 861

برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محسن فضلي، عبد العزيز فرحات، أيمن يحيى الرفاعي نواب رئيس المحكمة وطارق فتحي يوسف.
----------
- 1  اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصاص المحاكم العادية: القضاء العادي صاحب الولاية العامة".
القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية كأصل عام. الاستثناء. تقييد هذه الولاية بما لا يخالف أحكام الدستور. عدم جواز التوسع في تفسيره.
المقرر- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية, وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء على أصل عام, ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره.
- 2  اختصاص " اختصاص المحاكم العادية بنظر منازعات الهيئة المصرية للرقابة على التأمين". تحكيم "التحكيم الاجباري: التحكيم بين هيئات القطاع العام وشركاته: الاستثناء المقرر لشركات التأمين وإعادة التأمين التي يشارك القطاع الخاص في رأسمالها".
القانون رقم 10 لسنة 1981. اعتباره الأساس في تنظيم الإشراف والرقابة على التأمين في مصر بكافة فروعه. تحديده قواعد نظر المنازعات التي تكون الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أو أي من الشركات الخاضعة لأحكامه طرفاً فيها. عدم جواز الرجوع إلى أحكام التشريعات المشار إليها فيه إلا فيما حدده أو ورد به نص فيه. المواد 17, 18, 84 من القانون ذاته. مؤداه. هيئات التحكيم المنصوص عليها بالمواد 56, 57 وما بعدها ق 97 لسنة 1983. اختصاصها بنظر المنازعات بين تلك الهيئة أو شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة للقانون الأول باستثناء ما يعتبر منها من شركات القطاع العام وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو إحدى شركات القطاع العام. شرطه. قبول أطراف النزاع بعد وقوعه إحالته إلى هيئات التحكيم. علة ذلك.
إذ كانت المادة 17 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر –الذي حل محل القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين- تنص على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بشركات التأمين أو إعادة التأمين شركات المساهمة المرخص لها بمزاولة عمليات التأمين أو إعادة التأمين التي تسجل لهذا الغرض بسجلات الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ...." ونصت المادة 18 منه على أنه "فيما عدا ما ورد بهذا القانون تسري أحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 في شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام –الذي ألغي وحل محله القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته-على شركات التأمين وإعادة التأمين التي تعتبر من شركات القطاع العام وفقاً لأحكامه أما شركات التأمين, وإعادة التأمين التي لا تعتبر من شركات القطاع فيسري عليها. فيما عدا ما ورد بهذا القانون أحكام القانون رقم 26 لسنة 54 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة –الذي ألغي وحل محله القانون رقم 159 لسنة 1981- وذلك فيما عدا أحكام المواد 24 فقرة 2, 30, 33 مكرراً ....." ونصت المادة 84 منه على أن يكون نظر المنازعات التي تكون الهيئة أو أي من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون طرفاً فيها على النحو التالي: أ..... ب..... جـ هيئات التحكيم المنصوص عليها في الباب السادس من الكتاب الثاني من القرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام –الذي حل محله القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته- وذلك في المنازعات التي تنشأ بين الهيئة أو شركات التأمين وإعادة التأمين المشار إليها بهذه المادة وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو إحدى شركات القطاع العام وذلك إذا قبل أطراف النزاع بعد وقوعه إحالته إلى التحكيم", ومفاد هذه النصوص مجتمعة أن القانون رقم 10 لسنة 1981 هو الأساس في تنظيم الإشراف والرقابة على التأمين في مصر بكافة فروعه ونشاطاته ومنشأته وتحديد قواعد نظر المنازعات التي تكون الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أو أي من الشركات الخاضعة لأحكامه طرفاً فيها, وأن الرجوع إلى أحكام التشريعات المشار إليها فيه لا يكون إلا فيما حدده أو يرد به نص في هذا القانون, بما يدل على أن شرط انعقاد الاختصاص لهيئات التحكيم المنصوص عليها في المواد 56, 57 وما بعدها من القانون رقم 97 لسنة 1983 بنظر المنازعات بين الجهات سالفة البيان هو قبول أطرافه بعد وقوعه إحالته إلى تلك الهيئات, وكان هذا النص الخاص بشأن شركات التأمين – باستثناء ما يعتبر منها من شركات القطاع العام- واضحاً جلياً وقاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه, ومؤدى ذلك أن إعمال نص المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته المقابل لنص المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة والقطاع العام على المنازعات التي تكون بين الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وشركات إعادة التأمين –طبقاً لما حددته المادتان 17, 18 من القانون رقم 10 لسنة 1981 سالف الذكر- وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو إحدى شركات القطاع العام وعلى النحو المتقدم يكون على غير سند من القانون.
- 3  اختصاص " اختصاص المحاكم العادية بنظر منازعات الهيئة المصرية للرقابة على التأمين". تحكيم "التحكيم الاجباري: التحكيم بين هيئات القطاع العام وشركاته: الاستثناء المقرر لشركات التأمين وإعادة التأمين التي يشارك القطاع الخاص في رأسمالها".
ثبوت أن النزاع في الدعوى يدور بين إحدى شركات التأمين الخاضعة للقانون رقم 10 لسنة 1981 وبين جهة حكومية محلية هي محافظة الإسماعيلية. خلو الأوراق مما يفيد طلب الطرفين أو قبولهما إحالته بعد وقوعه إلى هيئات التحكيم المنصوص عليها بق رقم 97 لسنة 1983. أثره. انعقاد الاختصاص بنظره للقضاء العادي دون هيئات التحكيم المذكورة. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه في الدعوى. صحيح. النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه استناداً إلى أن هيئات التحكيم بوزارة العدل هي المختصة بنظره م 56 من القانون المذكور. نعي على غير أساس.
إذ كان الثابت بالأوراق أن النزاع يقوم بين الطاعنين وهم جهات حكومية لكل منها شخصية اعتبارية مستقلة وبين شركة مصر للتأمين –المطعون ضدها- وهي من الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 على ما سلف بيانه, وكانت الأوراق خلواً مما يفيد أن طرفي الخصومة طلبا أو قبلا إحالة النزاع بعد وقوعه إلى هيئات التحكيم فإن الاختصاص بنظر هذه الدعوى ينعقد للقضاء العادي صاحب الولاية العامة دون هيئات التحكيم, وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الدعوى بما يتضمن اختصاصه بنظرها فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
- 4  تأمين "دعوى التأمين: دعوى المضرور قبل المؤمن".
دعوى المضرور قبل شركة التأمين. م 5 ق 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من حوادث السيارات. دعوى مباشرة. عدم لزوم اختصام المؤمن له فيها. التزام المؤمن بدفع مبلغ التعويض للمضرور. شرطه. أن تكون السيارة أداة الحادث مؤمناً عليها لديه وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر.
المقرر – في قضاء محكمة النقض- أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955. المنطبق على واقعة النزاع. والمواد 16, 17, 18, 19 من ذات القانون أن للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة مؤمن عليها إجبارياً أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب الحادث دون ضرورة لاختصام المؤمن له في الدعوى ذلك أن التزام المؤمن بدفع مبلغ التعويض للمضرور لا يستلزم سوى أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمناً عليها لديه, وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر.
- 5  تأمين "دعوى التأمين: دعوى المضرور قبل المؤمن".
الانتهاء بحكم بات إلى مسئولية المؤمن لديه عن التغطية التأمينية للحادث وإلزامه بتعويض المضرور. أثره. امتناع المؤمن لديه من معاودة النزاع مع المؤمن له بشأن تلك التغطية التأمينية للحادث ولو لم يكن المؤمن له طرفا في الحكم. علة ذلك. التزام المؤمن لديه بأداء مبلغ التعويض المحكوم به للمضرور. تحققه بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن له أو مرتكب الحادث الذي نشأ عنه الضرر. جواز رجوع المؤمن لديه على المؤمن له لاقتضاء ما سدده في حالة مخالفة الأخير شروط عقد التأمين.
إذا انتهت المحكمة بحكم بات إلى مسئولية المؤمن لديه عن التغطية التأمينية للحادث وقضت بإلزامه بأن يؤدي إلى المضرور التعويض الذي قدرته فإن هذا الحكم يسبغ على الأخير مركزاً قانونياً بمسئوليته عن دفع التعويض للمضرور, ويمنعه من معاودة النزاع مع المؤمن له بشأن التغطية التأمينية للحادث ولو لم يكن الأخير طرفاً في الحكم الذي قرر مسئوليته في دعوى المضرور قبله, ويكون إلزام المؤمن لديه على هذا النحو جاء استثناء من القواعد العامة في الإثبات التي تقصر حجية الأحكام على أطرافها باعتبار أن إلزام المؤمن لديه بأداء مبلغ التعويض المحكوم به للمضرور يتحقق بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن له أو مرتكب الحادث الذي نشأ عنه الضرر, ولا يكون للمؤمن لديه من بعد لاقتضاء ما سدده إلا بدعوى الرجوع على المؤمن له في حالة مخالفة شروط عقد التأمين من المسئولية المبرم بين المؤمن والمؤمن له.
- 6  تأمين "دعوى التأمين: دعوى المضرور قبل المؤمن".
إقامة شركة التأمين المطعون ضدها دعواها بطلب إلزام الطاعنين بصفتهم بأداء ما سددته للمضرور في حادث سيارة مملوكة للطاعن الثالث بصفته مستندة إلى قواعد الإثراء بلا سبب لكونها غير مسئولة عن التغطية التأمينية للحادث في تاريخ وقوعه. عدم تأسيسها الدعوى على توافر حالة من حالات الرجوع على المؤمن له لمخالفة الأخير شروط عقد التأمين. مؤداه. اعتبار دعواها على هذا النحو منازعة فيما حسمه الحكم البات القاضي بتغطيتها التأمينية لحادث تلك السيارة وإلزامه بتعويض المضرور منه. امتناع المنازعة فيما حسمه ذلك الحكم ولو لم يكن المؤمن له طرفاً فيه. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام الطاعنين بصفتهم بالمبلغ المقضي به بذلك الحكم. مخالفة للقانون.
إذ كانت المطعون ضدها (شركة التأمين) قد أقامت دعواها (إلزام الطاعنين بصفتهم متضامنين بأداء التعويض المستحق عن الأضرار الناجمة من حادث سيارة مملوكة للطاعن الثالث بصفته والتي قامت بأدائه باعتبارها المؤمن لديها) استناداً إلى قواعد الإثراء بلا سبب, ولم تؤسسها على توافر حالة من حالات الرجوع على المؤمن له لمخالفته شروط عقد التأمين فإن منازعتها فيما حسمه الحكم البات الصادر في دعوى المضرور قبلها رقم .. لسنة 2001 مدني محكمة الإسماعيلية الابتدائية, واستئنافيها رقمي ..., ... لسنة 26 ق الإسماعيلية بتغطيتها التأمينية لحادث السيارة المؤمن من مخاطرها لديها, والذي أصاب المضرور وألزمتها بالتعويض يكون قد حسم مسئوليتها في هذا الخصوص ويمتنع عليها قانوناً المنازعة فيما حسمه هذا الحكم ولو لو يكن المؤمن له طرفاً في الحكم السابق باعتباره استثناء من القواعد العامة في الإثبات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر, وقضى بتأييد الحكم المستأنف بإلزام الطاعنين بالمبلغ المقضي به في دعوى المضرور على المطعون ضدها مخالفاً بذلك حجية هذا القضاء فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعنين الدعوى رقم ... لسنة 2006 مدني محكمة الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بصفتهم متضامنين بأن يؤدوا لها مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه، وكذا قيمة ما لحقها من أضرار مادية من جراء تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدني محكمة الإسماعيلية الابتدائية. وقالت بياناً لذلك إنه نفاذاً لهذا الحكم البات سددت ما هو غير مستحق عليها بعد أن ألزمها هذا الحكم خطأ بسداد مبلغ 25000 جنيه للمضرور في حادث سيارة مملوكة للطاعن الثالث بالرغم من عدم مسئوليتها عن التغطية التأمينية للحادث في تاريخه و من ثم فقد أقامت دعواها على سند من نص المادة 179 من القانون المدني
دفع الطاعنون بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص لهيئات التحكيم، وبسقوط حق الشركة في المطالبة بالتعويض بالتقادم الثلاثي، رفضت المحكمة الدفعين ثم حكمت بإلزام الطاعنين بصفتهم بالمبلغ المطالب به، ورفض طلب التعويض. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية برقم ..... لسنة 32 ق، وبتاريخ 2007/8/5 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعنون بالوجه الأول منه على الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ إن هيئات التحكيم بوزارة العدل هي المختصة بنظر الدعوى طبقاً لنص المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته ذلك أن النزاع فيها بين جهة حكومية وشركة مصر للتأمين وهي من شركات القطاع العام إلا أن الحكم تصدى للفصل في موضوعها بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أن القضاء العادي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناءً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، لما كان ذلك وكانت المادة 17 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر - الذي حل محل القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شرکات التأمين - تنص على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بشركات التأمين أو إعادة التأمين شركات المساهمة المرخص لها بمزاولة عمليات التأمين أو إعادة التأمين التي تسجل لهذا الغرض بسجلات الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ....." ونصت المادة 18 منه على أنه "فيما عدا ما ورد بهذا القانون تسري أحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 في شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام - الذي ألغى وحل محله القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته – على شركات التأمين وإعادة التأمين التي تعتبر من شركات القطاع العام وفقاً لأحكامه أما شركات التأمين، وإعادة التأمين التي لا تعتبر من شرکات القطاع العام فيسري عليها - فيما عدا ما ورد بهذا القانون - أحكام القانون رقم 26 لسنة 54 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – الذي ألغى وحل محله القانون رقم 159 لسنة 1981 - وذلك فيما عدا أحكام المواد 24 فقرة 2، 30، 33 مكرراً ..... " ونصت المادة 84 منه على أن يكون نظر المنازعات التي تكون الهيئة أو أي من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون طرفاً فيها على النحو التالي: أ ..... ب ....... جـ هيئات التحكيم المنصوص عليها في الباب السادس من الكتاب الثاني من القرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام – الذي حل محله القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشرکاته - وذلك في المنازعات التي تنشأ بين الهيئة أو شركات التأمين وإعادة التأمين المشار إليها بهذه المادة وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو إحدى شركات القطاع العام – وذلك إذا قبل أطراف النزاع بعد وقوعه إحالته إلى التحكيم"، ومفاد هذه النصوص مجتمعة أن القانون رقم 10 لسنة 1981 هو الأساس في تنظيم الإشراف والرقابة على التأمين في مصر بكافة فروعه ونشاطاته ومنشأته وتحديد قواعد نظر المنازعات التي تكون الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أو أي من الشركات الخاضعة لأحكامه طرفاً فيها، وأن الرجوع إلى أحكام التشريعات المشار إليها فيه لا يكون إلا فيما حدده أو يرد به نص في هذا القانون، بما يدل على أن شرط انعقاد الاختصاص لهيئات التحكيم المنصوص عليها في المواد 56، 57 وما بعدها من القانون رقم 97 لسنة 1983 بنظر المنازعات بين الجهات سالفة البيان هو قبول أطرافه بعد وقوعه إحالته إلى تلك الهيئات، وكان هذا النص الخاص بشأن شركات التأمين – باستثناء ما يعتبر منها من شركات القطاع العام – واضحاً جلياً وقاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه، ومؤدى ذلك أن إعمال نص المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته المقابل لنص المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة والقطاع العام على المنازعات التي تكون بين الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وشركات إعادة التأمين - طبقاً لما حددته المادتان 17، 18 من القانون رقم 10 لسنة 1981 سالف الذكر – وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو إحدى شركات القطاع العام وعلى النحو المتقدم يكون على غير سند من القانون. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت بالأوراق أن النزاع يقوم بين الطاعنين وهم جهات حكومية لكل منها شخصية اعتبارية مستقلة وبين شركة مصر للتأمين – المطعون ضدها – وهي من الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 على ما سلف بيانه، وكانت الأوراق خلواً مما يفيد أن طرفي الخصومة طلباً أو قبلا إحالة النزاع بعد وقوعه إلى هيئات التحكيم فإن الاختصاص بنظر هذه الدعوى ينعقد للقضاء العادي صاحب الولاية العامة دون هيئات التحكيم وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الدعوي بما يتضمن اختصاصه بنظرها فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في باقي الأوجه مخالفة القانون لصدوره مخالفاً حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2006 مدني محكمة الإسماعيلية الابتدائية، والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمي ...، .... لسنة 26 ق الإسماعيلية والذي انتهى إلى مسئولية المطعون ضدها عن تعويض الأضرار الناجمة عن حادث السيارة المملوكة للطاعنين كمؤمن لديها مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد؛ ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 - المنطبق على واقعة النزاع - والمواد 16، 17، 18، 19 من ذات القانون أن للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة مؤمن عليها إجبارياً أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب الحادث دون ضرورة لاختصام المؤمن له في الدعوى ذلك أن التزام المؤمن بدفع مبلغ التعويض للمضرور لا يستلزم سوى أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمناً عليها لديه، وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر فإن انتهت المحكمة بحكم بات إلى مسئولية المؤمن لديه عن التغطية التأمينية للحادث وقضت بإلزامه بأن يؤدي إلى المضرور التعويض الذي قدرته فإن هذا الحكم يسبغ على الأخير مركزاً قانونياً بمسئوليته عن دفع التعويض للمضرور، ويمنعه من معاودة النزاع مع المؤمن له بشأن التغطية التأمينية للحادث ولو لم يكن الأخير طرفاً في الحكم الذي قرر مسئوليته في دعوى المضرور قبله، ويكون إلزام المؤمن لديه على هذا النحو جاء استثناء من القواعد العامة في الإثبات التي تقصر حجية الأحكام على أطرافها باعتبار أن إلزام المؤمن لديه بأداء مبلغ التعويض المحكوم به للمضرور يتحقق بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن له أو مرتكب الحادث الذي نشأ عنه الضرر، ولا يكون للمؤمن لديه من بعد لاقتضاء ما سدده إلا بدعوى الرجوع على المؤمن له في حالة مخالفة شروط عقد التأمين من المسئولية المبرم بين المؤمن والمؤمن له - لما كان ما تقدم، وكانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها استناداً إلى قواعد الإثراء بلا سبب، ولم تؤسسها على توافر حالة من حالات الرجوع على المؤمن له لمخالفته شروط عقد التأمين، فإن منازعتها فيما حسمه الحكم البات الصادر في دعوى المضرور قبلها رقم .... لسنة 2001 مدني محكمة الإسماعيلية الابتدائية، واستئنافيها رقمي ...، ... لسنة 26 ق الإسماعيلية بتغطيتها التأمينية لحادث السيارة المؤمن من مخاطرها لديها، والذي أصاب المضرور وألزمتها بالتعويض يكون قد حسم مسئوليتها في هذا الخصوص ويمتنع عليها قانوناً المنازعة فيما حسمه هذا الحكم ولو لم يكن المؤمن له طرفاً في الحكم السابق باعتباره استثناء من القواعد العامة في الإثبات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بتأييد الحكم المستأنف بإلزام الطاعنين بالمبلغ المقضي به في دعوى المضرور على المطعون ضدها مخالفاً بذلك حجية هذا القضاء فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئنافين رقمي ...، .... لسنة 26 ق الإسماعيلية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق