برئاسة السيد القاضي/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ محمد برهام عجيز، طارق سيد عبد الباقي، أحمد برغش ومجدي عبد الصمد
نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1 نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
أسباب الطعن بالنقض المتعلقة بالنظام العام. للنيابة والخصوم ومحكمة
النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع. شرطه. ورودها على الجزء
المطعون فيه من الحكم.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 253 من قانون
المرافعات أنه يجوز للنيابة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة
الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى
وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.
- 2 دستور "عدم دستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز
تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. انسحاب ذلك الأثر على الوقائع
والمراكز القانونية السابقة على صدوره ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. تعلق ذلك
بالنظام العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة
الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه
اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم
ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن
تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت
سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب اعترى النص منذ
نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، بما لازمه أن الحكم
بعدم دستورية نص في القانون أو لائحة لا يجيز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره
ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام
العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها.
- 3 حراسة "الحراسة الإدارية: تعويض أصحاب الأموال المفروضة عليها
الحراسة".
قضاء حكم الدستورية العليا بعدم دستورية البند "هـ" من
المادة الثانية ق 141 لسنة 1981 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما
تضمنته من إضافة ريع استثماري بواقع 7% على التعويض المستحق لذوي الشأن الذي لم
يؤد لهم عن الأموال التي فرضت عليها الحراسة حتى تمام السداد. مخالفة الحكم
المطعون فيه ذلك بالقضاء بإلزام الطاعن بصفته بالريع الاستثماري استناداً إلى النص
المشار إليه المقضي بعدم دستوريته. خطأ.
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بجلسة 21/6/1986 حكماً في
القضيتين رقمي 139، 140 لسنة 5ق دستورية والقضية 142 لسنة 5ق دستورية بعدم دستورية
المادة الثانية من القرار بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن
فرض الحراسة فيما نصت عليه من "وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود
ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة
عن فرض الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين فعلاً بهذه
الصفة ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل
العمل بالقانون المذكور، ففي هذه الحالات يعوضون عنها على الوجه الآتي: (أ) .....
(ب) ..... (ج) ...... (د) ...... (هـ) في جميع الحالات المتقدمة يضاف على التعويض
المستحق وفقاً للبنود السابقة ريع استثماري بواقع 7% سنوياً على ما لم يؤد من هذا
التعويض وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه حتى
تمام السداد ويجوز بقرار من وزير المالية أداء قيمة التعويض على أقساط لمدة لا
تجاوز ثلاث سنوات". وقد نشرا في الجريدة الرسمية بتاريخ 3/7/1986، مما يترتب
عليه عدم جواز تطبيق نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فيما
تضمنته من بنود قضي بعدم دستوريتها من اليوم التالي لنشر الحكمين سالفي الذكر في
الجريدة الرسمية، ويمتنع على المحاكم أن تؤسس قضاءها بتعويض ذوي الشأن الذين فرضت
الحراسة على أموالهم استناداً إلى هذه البنود المشار إليها، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضدهم المبلغ
الذي قدره - على النحو الوارد بأسبابه - كريع استثماري بواقع 7% من التعويض المستحق
لهم إعمالاً للبند (هـ) من المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981
آنفة البيان رغم عدم جواز تطبيقها من تاريخ نشر الحكم الصادر بعدم دستوريتها، فإنه
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
- 4 استئناف "رفع الاستئناف: الاستئناف الفرعي".
الاستئناف الفرعي. ماهيته. م 237/ 2 مرافعات. إقامة المستأنف عليه في
الاستئناف الأصلي استئنافاً فرعياً بطلب تأييد الحكم المستأنف. اعتباره قبول لذلك
الحكم. أثره. امتناع قبول الاستئناف الفرعي ولو بطلب احتياطي بتعديل الحكم
المستأنف. علة ذلك. قصر حالة القبول على تلك التي تتم قبل الاستئناف الأصلي.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الشارع أجاز بالفقرة الثانية من
المادة 237 من قانون المرافعات استثناء من القواعد العامة للمستأنف عليه أن يرفع
استئنافاً فرعياً في مواجهة المستأنف ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف في حق رافعه أو
بعد قبوله الحكم المستأنف، وقصر حالة القبول على تلك التي تتم قبل رفع الاستئناف
الأصلي لا بعده لأن علة جواز الاستئناف الفرعي - وهي أن المستأنف عليه ما فوت على
نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم إلا لاعتقاده رضا خصمه بالحكم الصادر - هذه العلة
تنتفي إذا ما قبل المستأنف عليه الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي ويعتبر طلب
المستأنف عليه بتأييد الحكم المستأنف قبولاً منه لذلك الحكم مانعاً إياه إقامة
استئناف فرعي بطلب تعديل الحكم المستأنف.
- 5 استئناف "رفع الاستئناف: الاستئناف الفرعي".
طلب الطاعنين في الاستئناف الفرعي أصلياً بتأييد الحكم المستأنف
واحتياطياً تعديل التعويض المقضي به حسب قيمة العقارات المستحال ردها عيناً وقت
صدور الحكم. مؤداه. قبولهم للحكم المستأنف حسب الطلبات الأصلية. أثره. سقوط حقهم
في الاستئناف الفرعي بالطلب الاحتياطي. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم جواز ذلك
الاستئناف. صحيح.
إذ كانت طلبات الطاعنين في استئنافهم الفرعي قد تمثلت
"أصلياً" في القضاء برفض الاستئنافين الأصليين وتأييد حكم محكمة الدرجة
الأولى و"احتياطيا" بتقدير قيمة العقارات التي استحال ردها عيناً
بقيمتها وقت صدور الحكم، فإن طلباتهم الأصلية تعتبر قبولاً منهم للحكم المستأنف
بما يسقط حقهم في الاستئناف الفرعي بطلب تعديل ذلك الحكم، ويكون الحكم المطعون فيه
بقضائه برفض الاستئنافين الأصليين وتأييد الحكم المستأنف قد أجابهم إلى طلبهم
الأصلي، دون حاجة إلى بحث الطلب الاحتياطي بتعديل الحكم المستأنف لسقوط حقهم فيه -
على نحو ما سلف بيانه - وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى
بعدم جواز الاستئناف الفرعي المقام منهم فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن المطعون أولاً (الطاعنين في الطعن المنضم) أقاموا على الطاعن بصفته
والشركة المطعون ضدها ثانياً الدعويين رقمي .... لسنة 2 ق، .... لسنة 6 ق أمام
محكمة القيم للحكم بإلزامهما برد العقارات والأطيان المملوكة لهم والمبينة
بالصحيفة أو أداء قيمتها الحقيقية عند استحالة الرد العيني والتعويض و4 % فوائد من
تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب القرار الجمهوري
رقم 138 لسنة 1961 فرضت الحراسة على أموالهم ومن بينها عقارات النزاع، وإذ صدرت
القوانين أرقام 150 لسنة 1964 بشأن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص، 69
لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع
الناشئة عن فرض الحراسة، فقد أقاموا دعواهم، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم
تقريره حكمت بتاريخ 5/ 7/ 1997 بإلغاء عقود البيع الصادرة من الطاعن في الطعن
الأول بصفته إلى الشركة المطعون عليها ثانياً وتسليم عقارات النزاع وإلزامه بأن
يؤدي للطاعنين في الطعن المنضم المبلغ الذي قدره والفوائد بواقع 7% اعتباراً من 1/
9/ 1981، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم لدى المحكمة العليا للقيم برقم 68 لسنة 17
ق عليا، كما طعنت عليه الشركة المطعون ضدها ثانياً لدى ذات المحكمة برقم 69 لسنة
17 ق عليا، وأقام الطاعنون في الطعن المنضم استئنافاً فرعياً. والمحكمة بعد أن ضمت
الطعنين قضت بتاريخ 12/ 6/ 1999 برفضهما و تأييد الحكم المطعون فيه وعدم جواز
الاستئناف الفرعي. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض برقم 3635 لسنة 69
ق، كما طعن فيه بذات الطريق المطعون ضدهم في البند أولاً برقم 3737 لسنة 69 ق.
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي في الطعن الأول بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً
فيما قضى به من ريع استثماري، وفي الطعن الثاني بنقضه فيما قضى به بخصوص الاستئناف
الفرعي.
عُرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره، وفيها
التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
أولاً: الطعن رقم 3635 لسنة 69 ق
وحيث إن الطعن رقم 3635 لسنة 69 ق أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن
بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن
المحكمة الدستورية العليا قضت بتاريخ 21/ 6/ 1986 بعدم دستورية نص المادة الثانية
من القانون رقم 141 لسنة 1981 الخاص بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ويترتب
على ذلك عدم جواز تطبيقها من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في 1986/7/3، وإذ قضى
الحكم بإلزامه بالريع الاستثماري استناداً للمادة سالفة البيان فإنه يكون قد أخطأ
في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن
مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للنيابة كما هو الشأن بالنسبة
للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك
بها أمام محكمة الموضوع متى وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم ويترتب على صدور
حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة عدم
جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية،
وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها
ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى
ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب اعترى
النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، بما لازمه أن
الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو لائحة لا يجيز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ
نشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق
بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة
الدستورية العليا قد أصدرت بجلسة 21/ 6/ 1986 حكماً في القضيتين رقمي 139، 140
لسنة 5 ق دستورية والقضية 142 لسنة 5 ق دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من
القرار بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما
نصت عليه من "وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل
بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو
ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين فعلاً بهذه الصفة ولو لم يصدر
بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل العمل بالقانون
المذكور، ففي هذه الحالات يعوضون عنها على الوجه الآتي: (أ) ..... (ب) .... (ج)
..... (د) .... (ه) في جميع الحالات المتقدمة يضاف على التعويض المستحق وفقاً
للبنود السابقة ريع استثماري بواقع 7% سنوياً على ما لم يؤد من هذا التعويض وذلك
اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه حتى تمام السداد
..... ويجوز بقرار من وزير المالية أداء قيمة التعويض على أقساط لمدة لا تجاوز
ثلاث سنوات". وقد نشرا في الجريدة الرسمية بتاريخ 3/ 7/ 1986، مما يترتب عليه
عدم جواز تطبيق نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فيما تضمنته
من بنود قضى بعدم دستوريتها من اليوم التالي لنشر الحكمين سالفي الذكر في الجريدة
الرسمية، ويمتنع على المحاكم أن تؤسس قضاءها بتعويض ذوي الشأن الذين فرضت الحراسة
على أموالهم استناداً إلى هذه البنود المشار إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه
هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضدهم المبلغ الذي قدره – على
النحو الوارد بأسبابه - کريع استثماري بواقع 7 % من التعويض المستحق لهم إعمالا
للبند (هـ) من المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 آنفة البيان رغم
عدم جواز تطبيقها من تاريخ نشر الحكم الصادر بعدم دستوريتها، فإنه يكون قد أخطأ في
تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، فإنه يتعين القضاء في الطعن رقم 68
لسنة 17 ق عليا بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به – بأسبابه – من تعديل الحكم
الابتدائي باحتساب 7% سنوياً کريع استثماري وليست فائدة اعتباراً من 1/ 9/ 1981،
وتعديله بجعلها 4% سنوياً – كطلب المطعون ضدهم وعلى نحو ما توجبه المادة 226 من
القانون المدني - اعتباراً من 1/ 9/ 1981 والتأييد فيما عدا ذلك.
ثانياً: الطعن رقم 3737 لسنة 69 ق
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون
فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إنهم طلبوا
في استئنافهم الفرعي تقدير أملاكهم التي تقرر ردها عيناً بقيمتها الحقيقة وقت صدور
الحكم، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف الفرعي المرفوع منهم على
قالة إن حكم محكمة الدرجة الأولى قضى لهم بجميع طلباتهم فلا يجوز لهم استئنافه
فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر
- في قضاء هذه المحكمة – أن الشارع أجاز بالفقرة الثانية من المادة 237 من قانون
المرافعات استثناء من القواعد العامة للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً فرعياً في
مواجهة المستأنف ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف في حق رافعه أو بعد قبوله الحكم
المستأنف، وقصر حالة القبول على تلك التي تتم قبل رفع الاستئناف الأصلي لا بعده
لأن علة جواز الاستئناف الفرعي – وهي أن المستأنف عليه ما فوت على نفسه ميعاد
الطعن أو قبل الحكم إلا لاعتقاده رضا خصمه بالحكم الصادر – هذه العلة تنتفي إذا ما
قال المستأنف عليه الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي ويعتبر طلب المستأنف عليه
بتأييد الحكم المستأنف قبولاً منه لذلك الحكم مانعاً إياه من إقامة استئناف فرعي
بطلب تعديل الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت طلبات الطاعنين في استئنافهم
الفرعي قد تمثلت "أصليا" في القضاء برفض الاستئنافين الأصليين وتأييد
حكم محكمة الدرجة الأولى "واحتياطياً " بتقدير قيمة العقارات التي
استحال ردها عيناً بقيمتهما وقت صدور الحكم، فإن طلباتهم الأصلية تعتبر قبولاً
منهم للحكم المستأنف بما يسقط حقهم في الاستئناف الفرعي بطلب تعديل ذلك الحكم،
ويكون الحكم المطعون فيه بقضائه برفض الاستئنافين الأصليين وتأييد الحكم المستأنف
قد أجابهم إلى طلبهم الأصلي، دون حاجة إلى بحث الطلب الاحتياطي بتعديل الحكم
المستأنف لسقوط حقهم فيه – على نحو ما سلف بيانه – وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى
هذه النتيجة الصحيحة وقضى بعدم جواز الاستئناف الفرعي المقام منهم فإن النعي عليه
يكون على غير أساس ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق