جلسة 21 من نوفمبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ حسين الجيزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد حسن، سمير سامي، رضا سالم ومجدي عبد الرازق نواب رئيس المحكمة.--------------
(134)
الطعن رقم 60714 لسنة 75 القضائية
وجوب فصل الحكم الصادر في الدعوى الجنائية في التعويضات المدنية المطلوبة في الدعوى المدنية المرفوعة بطريق التبعية للدعوى الجنائية. أساس ذلك؟
للمدعي بالحقوق المدنية الرجوع إلى ذات المحكمة إذا أغفلت الفصل في التعويضات. المادة 193 مرافعات.
خلو قانون الإجراءات من نص مماثل لها. يوجب تطبيقها. أثر ذلك: عدم جواز الطعن بالنقض من المدعي بالحقوق المدنية في الحكم الذي أغفل الفصل في الدعوى المدنية. علة ذلك؟
---------------
من المقرر أنه إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية فإن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل في التعويضات التي طلبها المدعي بالحقوق المدنية عملاً بنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية فإن هو أغفل الفصل فيها فإنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يكون المدعي بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته عملاً بنص المادة 193 من قانون المرافعات المدنية وهي قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الواضح من منطوق الحكم المطعون فيه أنه لم يحكم في الدعوى المدنية فضلاً عن أن مدوناته لم تتحدث عنها مما يحق معه القول بأن المحكمة لم تنظر إطلاقا في الدعوى المدنية ولم تفصل فيها، وكان الطعن في الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع فإن الطعن المقدم من المدعي بالحقوق المدنية يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة.الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما: شرعا في سرقة سيارة ..... بالطريق العام وذلك بالإكراه الواقع عليه بأن استوقفاه واستقلاها معه وأشهر الأول في وجهه سلاحا أبيض "خنجراً" مهدداً به إياه وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو استغاثته بأفراد الكمين والذين تمكنوا من ضبطهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الأول: أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض "خنجراً". وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... والتي قضت غيابياً عملاً بالمواد 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المطعون ضدهما عما نسب إليهما.فطعن الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن ..... المدعي مدنياً أمام النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
المحكمة
من حيث إنه من المقرر أنه إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية فإن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل في التعويضات التي طلبها المدعي بالحقوق المدنية عملاً بنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية فإن هو أغفل الفصل فيها فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يكون المدعي بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته عملاً بنص المادة 193 من قانون المرافعات المدنية وهي قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الواضح من منطوق الحكم المطعون فيه أنه لم يحكم في الدعوى المدنية فضلاً عن أن مدوناته لم تتحدث عنها مما يحق معه القول بأن المحكمة لم تنظر إطلاقا في الدعوى المدنية ولم تفصل فيها، وكان الطعن في الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع فإن الطعن المقدم من المدعي بالحقوق المدنية يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق