جلسة 19 من ديسمبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي حسن علي، طارق محمد سلامة، بهاء محمد
إبراهيم نواب رئيس المحكمة وأبو الحسين فتحي.
------------
(154)
الطعن 6369 لسنة 75 ق
(1) تلبس. إثبات "بوجه عام". دفوع "الدفع ببطلان القبض
والتفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس". حكم
"تسبيبه. تسبيب غير معيب". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم".
تقدير توافر حالة التلبس. موضوعي. ما دام سائغاً. حصول مأمور الضبط
القضائي على إذن بالقبض والتفتيش من سلطة التحقيق. غير لازم. شرط ذلك؟ مثال لتسبيب
سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس.
(2) إثبات "شهود. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال
الشهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. أخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده؟
الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة. له
تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه. شرط ذلك؟ المجادلة في تقدير الأدلة. غير
جائزة أمام محكمة النقض.
(3) آثار. قصد جنائي. إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم
"تسبيبه. تسبيب غير معيب".
نعي الطاعن بعدم علمه بأثرية المضبوطات. رغم اطراح الحكم لهذا الدفاع
بما يسوغه وبما يثبت توافر علمه بذلك. غير مقبول.
-------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها من أقوال شاهد الإثبات ومما ثبت من تقرير خبراء الآثار، عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم الحصول على إذن من النيابة العامة ولانتفاء حالة التلبس واطرحه بقوله" .....، لما كان ذلك، وكان الثابت أن ضبط المتهم تم في ميناء ...... البحري حيث إن المتهم يقوم بإنهاء إجراءات سفره وحال إمرار ما بحوزته من أمتعة على جهاز كشف المفرقعات الكائن ببوابة الدخول ظهر على شاشته قطع معدنية عديدة بأحجام مختلفة وبفتحها تبين وجود كيس من البلاستيك بداخله القطع المعدنية وثبت من التحقيقات أنها أثرية مما مفاده أن الواقعة هي حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش لا تستلزم استصدار إذن من النيابة العامة وأن ما أثاره المتهم بأن ضابط الواقعة علم بوقوع الجريمة ولم يستصدر إذناً من النيابة العامة فإن ذلك كله مردود عليه بأنه جدل موضوعي يستفاد الرد عليه من اطمئنان المحكمة لأدلة الثبوت مما يكون معه الدفع متعيناً رفضه". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن بعدم توافرها وببطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون، هذا فضلاً عن أنه لما كانت هذه الحالة من حالات التلبس، فلا على مأمور الضبط القضائي إن هو لم يسع للحصول على إذن من سلطة التحقيق بالقبض والتفتيش، لأنه لم يكن في حاجة إليه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
2 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وكفايتها وصحة تصويره للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المقام ينحل إلى جدل في تقدير الأدلة التي تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
3 - لما كان البيِّن من وقائع الدعوى وظروفها وأدلة إثباتها وظروفها حسبما حصلها الحكم وفيما اطرح به سائغاً الدفع بعدم علم الطاعن بأثرية المضبوطات، يتوافر به علم الطاعن أن ما بداخل حقيبته هي آثار مهربة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- شرع في تهريب الآثار المبينة
وصفاً بالتحقيقات إلى خارج جمهورية مصر العربية وقد أوقف أثر جريمته لسبب لا دخل
لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبساً بها. 2- اتجر في الآثار "موضوع التهمة
الأولى" حال كون ذلك غير حائز قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ......
لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً
عملاً بالمادتين 45/1، 46/3 من قانون العقوبات والمواد 1، 6، 7، 40، 41، 44، 47 من
القانون رقم 117 لسنة 1983 مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبته
بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات لصالح هيئة
الآثار.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الشروع
في تهريب آثار والاتجار فيها بالمخالفة للقانون، قد شابه القصور في التسبيب
والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع. ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان القبض
والتفتيش لعدم استصدار إذن من النيابة العامة وانتفاء حالة التلبس بيد أن الحكم
اطرح دفعه بما لا يصلح رداً، ويعول الحكم على أقوال ضابط الواقعة رغم عدم معقولية
تصويره لها وانفراده بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة له ملتفتاً عن دفاعه في
هذا الِشأن، واطرح دفاع الطاعن بانتفاء القصد الجنائي لديه لعدم علمه بأن ما يحوزه
أثرى بما لا يسوغ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر
به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في
حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها من أقوال شاهد الإثبات ومما
ثبت من تقرير خبراء الآثار، عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم الحصول على إذن
من النيابة العامة ولانتفاء حالة التلبس واطرحه بقوله" .....، لما كان ذلك،
وكان الثابت أن ضبط المتهم تم في ميناء ...... البحري حيث إن المتهم يقوم بإنهاء
إجراءات سفره وحال إمرار ما بحوزته من أمتعة على جهاز كشف المفرقعات الكائن ببوابة
الدخول ظهر على شاشته قطع معدنية عديدة بأحجام مختلفة وبفتحها تبين وجود كيس من
البلاستيك بداخله القطع المعدنية وثبت من التحقيقات أنها أثرية مما مفاده أن
الواقعة هي حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش لا تستلزم استصدار إذن من النيابة
العامة وأن ما أثاره المتهم بأن ضابط الواقعة علم بوقوع الجريمة ولم يستصدر إذناً
من النيابة العامة فإن ذلك كله مردود عليه بأنه جدل موضوعي يستفاد الرد عليه من
اطمئنان المحكمة لأدلة الثبوت مما يكون معه الدفع متعيناً رفضه". لما كان
ذلك، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل
الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها
على أسباب سائغة، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما
دفع به الطاعن بعدم توافرها وببطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح
القانون، هذا فضلاً عن أنه لما كانت هذه الحالة من حالات التلبس، فلا على مأمور
الضبط القضائي إن هو لم يسع للحصول على إذن من سلطة التحقيق بالقبض والتفتيش، لأنه
لم يكن في حاجة إليه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما
كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل
القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى
محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، ومتى
أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع
لحملها على عدم الأخذ بها، وكان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات
الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن
إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال
شاهد الإثبات وكفايتها وصحة تصويره للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المقام
ينحل إلى جدل في تقدير الأدلة التي تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز المجادلة فيه
أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البيِّن من وقائع الدعوى وظروفها وأدلة إثباتها
وظروفها حسبما حصلها الحكم وفيما اطرح به سائغاً الدفع بعدم علم الطاعن بأثرية
المضبوطات، يتوافر به علم الطاعن أن ما بداخل حقيبته هي آثار مهربة، فإن ما يثيره
الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على
غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق