برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ محسن فضلي، عبد العزيز فرحات، أيمن يحيى الرفاعي وخالد مصطفى نواب
رئيس المحكمة.
--------------
- 1 دعوى "الصفة في الدعوى: تمثيل الدولة في التقاضي".
تمثيل الدولة في التقاضي. نوع من النيابة القانونية عنها. تعيين مداها
وحدودها مصدره القانون. الأصل أن الوزير يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته.
الاستثناء. إسناد القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة
إدارية معينة إلى غير الوزير. ثبوت هذه الصفة له بالمدى والحدود التي بينها
القانون.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من
النيابة القانونية عنها، والمراد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها
وهو حكم القانون وأن الوزير بحسب الأصل هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة
بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته
والمسئول عنها الذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة إلا إذا أسند القانون صفة
النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له
عندئذ هذه الصدفة بالمدى والحدود التي بينها القانون.
- 2 دعوى "الصفة في
الدعوى: تمثيل مركز البحوث الزراعية". هيئات "مركز البحوث
الزراعية".
رئيس مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية صاحب الصفة في تمثيله قبل الغير
وأمام القضاء. المادتان 1, 11 من قرار رئيس الجمهورية رقم 2425 لسنة 1971 بإنشاء
هيئة عامة تمارس نشاطاً علمياً تسمى "مركز البحوث الزراعية". تبعيته
لوزير الزراعة. م 1 من القرار المذكور. لا أثر له. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون
فيه هذا النظر وقضاؤه بإلزام الطاعن بصفته وزير الزراعة بالتضامم مع رئيس مجلس
إدارة مركز البحوث الزراعية بصفته بالتعويض عن خطأ تابع الثاني. خطأ.
إن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2425 لسنة 1971
على أن "تنشأ هيئة عامة تمارس نشاطاً علمياً تسمى "مركز البحوث
الزراعية" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الزراعة "والنص في
المادة الحادية عشرة من هذا القرار على أنه "يمثل رئيس مجلس الإدارة المركز
في صلاته بالجهات الأخرى وأمام القضاء". يدل على أن رئيس مجلس إدارة المركز
هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء، وأن ما ورد في عجز المادة
الأولى من القرار الجمهوري من تبعيته لوزير الزراعة، قصد بها الإشراف العام عليه
ضماناً لالتزامه بالإطار المرسوم له في القانون ليحقق الغرض الذي أنشأ من أجله،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن (وزير الزراعة بصفته)
بالتضامن مع المطعون ضده ثانياً (رئيس مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية) بالتعويض
المقضي به فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهما أولاً أقاما على الطاعن والمطعون ضده ثانياً
بصفتيهما الدعوى رقم .... لسنة 2006 مدني محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم
بإلزامهما بأن يؤديا لهما مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه تعويضاً عما أصابهما من أضرار من
جراء وفاة مورثهم لدى قيامه بأداء عمله بالوحدة الهندسية الزراعية بمنطقة شرق
العوينات التابعة للطاعن والمطعون ضده ثانياً إعمالا لأحكام مسئولية حارس الأشياء
المنصوص عليها في المادة 178 من القانون المدني. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق
وبعد أن استمعت إلى شاهد المطعون ضدهما أولاً ندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره
حكمت برفض الدعوى.
استأنف المطعون ضدهما أولاً هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 126 ق
القاهرة "مأمورية شمال الجيزة"، وبتاريخ 2010/6/29 قضت المحكمة بإلغاء
الحكم المستأنف وإلزام الطاعن والمطعون ضده ثانياً بأن يؤديا بالتضامن للمطعون
ضدهما "أولا" مبلغ سبعين ألف جنيه تعويضاً عن الضرر الأدبي وكذلك
الموروث. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأي بنقض الحكم جزئياً فيما قضى به من إلزام الطاعن بصفته بالتعويض. وإذ
عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة
رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي الطاعن بالوجه الأول منه على
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك يقول إن الحادث
الذي نشأ عنه الضرر وقع أثناء عمل مورث المطعون ضدهما أولاً بالوحدة الهندسية
الزراعية بمنطقة شرق العوينات التابعة لمركز البحوث الزراعية، وأن هذا المركز له
شخصيته المعنوية المستقلة ويمثله أمام القضاء رئيس مجلس إدارته مما تنتفي معه صفته
في الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامه بالتضامن مع المطعون
ضده ثانياً بالتعويض المقضي به فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن
تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها، والمرد في تعيين مداها
وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون وأن الوزير بحسب الأصل هو الذي
يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره
المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها الذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة
للحكومة إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية
معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي بينها
القانون. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم
2425 لسنة 1971 على أن "تنشأ هيئة عامة تمارس نشاطاً علمياً تسمى "مركز
البحوث الزراعية" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الزراعة"
والنص في المادة الحادية عشرة من هذا القرار على أنه "يمثل رئيس مجلس الإدارة
المركز في صلاته بالجهات الأخرى وأمام القضاء" يدل على أن رئيس مجلس إدارة
المركز هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء، وأن ما ورد في عجز
المادة الأولى من القرار الجمهوري من تبعيته لوزير الزراعة قصد بها الإشراف العام
عليه ضماناً لالتزامه بالإطار المرسوم له في القانون ليحقق الغرض الذي أنشا من
أجله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بالتضامن مع
المطعون ضده ثانياً بالتعويض المقضي به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب
نقضه جزئياً فيما قضى به قبله.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل ولما تقدم، فإن المحكمة تقضي بإلغاء الحكم
المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعن بصفته بالتعويض وبعدم قبول الدعوى بالنسبة
له لرفعها على غير ذي صفة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق