الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 أكتوبر 2016

الطعن 57664 لسنة 75 ق جلسة 24 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 138 ص 774

برئاسة السيد المستشار/ عبد الفتاح حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الحفيظ، خالد الجندي، عباس عبد السلام وجمال حسن جودة نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  محضر الجلسة. حكم "بيانات التسبيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
العبرة في الأحكام هي بما ينطق به القاضي في مواجهة الخصوم وبما هو ثابت عن ذلك في محضر الجلسة والرول الخاص به. مثال.
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أشار إلى قيد ووصف النيابة العامة أقام قضاءه على قوله "وحيث إن الواقعة قام الدليل على صحتها ونسبتها للمتهم مما شهد به الملازم أول ..... والملازم أول ..... وما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية .....". لما كان ذلك، وكانت العبرة فيما تقضى به الأحكام هي بما ينطق به القاضي في وجه الخصوم بمجلس القضاء وبما هو ثابت عن ذلك في محضر الجلسة ورول القاضي، ولما كان يبين من مطالعة النسخة الأصلية للحكم أنه وإن كان منطوق الحكم قد خلا من تحديده مدة العقوبة المقضي بها على المطعون ضده إلا أن الثابت من محضر الجلسة ورول القاضي المرفق صورته الرسمية أن النطق بالحكم جرى على معاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، مما يكشف عن أن واقع الحال في الدعوى المطروحة هو صدور الحكم مشتملا على مدة عقوبة الحبس ومن ثم فإن النعي بخلو أصل الحكم من تحديد مدة العقوبة يكون غير منتج.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: 1- أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو الوارد بالتحقيقات. 2- أحرز أداة "شفرة حلاقة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 37/1، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 المحلق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997 والمواد 1/1، 25 مكرراً/1، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 101 لسنة 1980، 165 لسنة 1981 والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 7726 لسنة 1998 ومع إعمال المادتين رقمي 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه وأمرت بمصادرة المخدر والسلاح الأبيض
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

--------------
المحكمة

حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانة المطعون ضده بجريمتي إحراز الجوهر المخدر الحشيش بقصد التعاطي وإحراز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد شابه القصور في التسبيب والبطلان، ذلك بأنه جهل بالعقوبة المقضي بها على المطعون ضده إذ قضى بحبسه دون أن يحدد مدته، بما يعيبه ويستوجب نقضه

وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أشار إلى قيد ووصف النيابة العامة أقام قضاءه على قوله "وحيث إن الواقعة قام الدليل على صحتها ونسبتها للمتهم مما شهد به الملازم أول ..... والملازم أول ..... وما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية .....". لما كان ذلك، وكانت العبرة فيما تقضى به الأحكام هي بما ينطق به القاضي في وجه الخصوم بمجلس القضاء وبما هو ثابت عن ذلك في محضر الجلسة ورول القاضي، ولما كان يبين من مطالعة النسخة الأصلية للحكم أنه وإن كان منطوق الحكم قد خلا من تحديده مدة العقوبة المقضي بها على المطعون ضده إلا أن الثابت من محضر الجلسة ورول القاضي المرفق صورته الرسمية أن النطق بالحكم جرى على معاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، مما يكشف عن أن واقع الحال في الدعوى المطروحة هو صدور الحكم مشتملا على مدة عقوبة الحبس ومن ثم فإن النعي بخلو أصل الحكم من تحديد مدة العقوبة يكون غير منتج. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق