الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 13 نوفمبر 2016

الطعن 2610 لسنة 83 ق جلسة 14 / 3 / 2016

باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائـــرة الجنائيــة
دائرة الاثنين ( ج )
-----
     برئاسة السيد القاضي / مـــمــدوح يـــوســــف         نائب رئيس المحكمـة
     وعضوية السادة القضاة  / هـــــانــى مــصــطفى   و  مـــــحـــــمــــد خـــــــالــــــــد        
                                مــحــــمـــود عـــــاكــــــف نواب رئيس المحكمة    
                              و رفــــعــــــــت ســــــــنـــــــــد            
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الوكيل .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم 5 جماد أخر سنة 1437 هـ الموافق 14 مارس سنة 2016 م .
أصـدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2610 لسنة 83 القضائية .
المرفوع مـن :
...........                                      " محكوم عليه / طاعن "
ضــد

النيابة العامة                                                     " مطعون ضدها "
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم ..... لسنة 2010 اقتصادية بنى سويف .
 بوصف أنه في يوم 16 يناير لسنة 2010  بدائرة قسم ملوى  ـــــ محافظة المنيا.
ـــ وهو منوط به تسويق وتقديم خدمات الاتصالات لم يلتزم بالحصول على معلومات وبيانات دقيقه من مستخدميها من المواطنين بأنه لم يحرر عقداً بشأن الخطوط التليفونية المباعة وطلبت عقابه بالمواد 1، 64، 70، 81 من القانون 10 لسنة 2003.
ومحكمة بنى سويف الاقتصادية قضت حضورياً بتوكيل فى 31 مارس لسنة 2010 بحبس المتهم شهر وغرامة عشرة ألاف جنيه وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدا من صيرورة الحكم نهائياً .
استأنف المحكوم عليه وقيد الاستئناف برقم ...... لسنة 2010 جنح مستأنف بنى سويف الاقتصادية .
ومحكمة بنى سويف الاقتصادية ـــ بهيئة استئنافية ــ قضت حضورياً فى 11 مايو لسنة 2010 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فقرر المحكوم عليه بوكيل بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى 5 يوليو لسنة 2010 .  
وفى ذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها/ ...... المحامي.
والمحكمة نظرت الطعن منعقدة في هيئه غرفة مشورة .
وقررت إحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .  
المحكمـــــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانونا.    
         وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة بيع خطوط تليفون محمول دون تحرير عقود عنها قد شابه القصور فى التسبيب إذ عول فى إدانته على ما تسطر بمحضر الواقعة رغم كونه نموذج سبق إعداده مقدما ولم يقم محرره بأى محاولة شراء إذ لم يذكر اسم الشرطى السرى الذى قام بتلك المحاولة وأن الأوراق خالية من أى دليل على إدانته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
         وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى فى قوله " أنها تتحصل فيما أثبته الرائد / .....  رئيس وحدة مباحث ...... بمحضره المؤرخ 16/1/2010 أثناء مروره بدائرة القسم توقف أمام محل .... لبيع خطوط المحمول وتقابل مع المتهم وبالدلوف داخل المحل بالتفتيش عثر على عدد أربع خطوط محمول لشركة .... بدون عقود تثبت بيانات ومعلومات عن المشترى " ثم خلص إلى إدانة الطاعن بقوله "... أن المحكمة تطمئن إلى أقوال محرر المحضر ضابط الواقعة ، وما أثبته بأوراق محضر الضبط وضبطه المتهم أثناء قيامه ببيع خطوط الهواتف المحمولة لشركة .... للشرطى السرى دون تحرير العقود التى تثبت بيانات ومعلومات عن ذلك المشترى ، الأمر الذى يكون قد وقر فى يقين المحكمة وأستقر فى وجدانها أن المتهم أرتكب الواقعة المؤثمة بنص المادتين 64/4 و81/1 من القانون سالف الذكر لا سيما أن محرر المحضر ذكر أرقام هواتف الخطوط التى تم شرائها تأكيداً لصحة الواقعة فضلا عن أن المتهم بسؤاله بمحضر الضبط لم ينكر الاتهام المنسوب اليه ولكنه برر ذلك بجهله وعدم علمه إثبات تلك البيانات " لما كان ذلك ، وكان من المقرر ان الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها فإذا استند الحكم الى رواية أو واقعة لا أصل لها فى التحقيقات فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد متى كانت الرواية أو الواقعة هى عماد الحكم وإذا كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن لم يتم ضبطه بواقعة بيع الخطوط المنوه عنها بالمحضر للشرطى السرى وإنما ضبطت هذه الخطوط فى المحل حيازته فإن الأمر ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها ، وقضت بما لا أصل له فى الأوراق مما يعيب الحكم ويوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان موضوع الدعوى صالح للفصل فيه بحالته وحيث سبق قبول الاستئناف شكلا .
         وحيث أن واقعة الدعوى تتحصل فيما أثبته الرائد / .... رئيس وحدة مباحث .... بمحضره المؤرخ 16/1/2010 أثناء مروره بدائرة القسم توقف أمام محل .....  لبيع خطوط المحمول وتقابل مع المتهم وبالدلوف داخل المحل وبالتفتيش عثر على عدد أربع خطوط محمول لشركة .... بدون عقود تثبت بيانات ومعلومات عن المشترى وبسؤال المتهم فى المحضر قرر أنه صاحب المحل والمدير المسئول وأن الخطوط المضبوطة عددها أربعة ولا توجد لديه عقود عنها من شركة .... وبسؤال المتهم فى النيابة العامة شفاهه أنكر وقرر أنه لا يملك الخطوط المضبوطة .
         وحيث إن المادة 64 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات تلزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين والجهات المختلفة بالدولة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من واقع ما تسطر بمحضر ضبط الواقعة أنه لم يتم ضبط المتهم وهو يقوم ببيع أو تسويق أحد خطوط الاتصالات المضبوطة دون أن يحصل على معلومات عن المتعاقد عنها ، وكان مجرد حيازة الخطوط المضبوطة دون محاولة تسويقها دون عقود أو بيانات لا تشكل الجريمة المنصوص عليها فى المادة 64 سالف الذكر فيكون الاتهام غير ثابت فى حق المتهم ثبوتا كافيا وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإن المحكمة تقضى بإلغائه وبراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية .    
فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة :. بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما اسند إليه . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق