جلسة 24 من مارس سنة 2008
برئاسة
السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ، رفعت حنا ، محمد خالد عبد العزيز
ومهاد خليفة نواب رئيس المحكمة .
----------
(39)
الطعن 15666 لسنة 70 ق
استيقاف . حكم
" تسبيبه . تسبيب غير معيب ". قبض . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير
الدليل " . مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدو المتهم
إثر مشاهدة سيارة الشرطة ورجالها . يبرر الاستيقاف لا القبض .
انتهاء
الحكم المطعون فيه إلى أن إمساك الضابط بالمطعون ضده إثر فراره لمجرد مشاهدة
سيارة الشرطة ورجالها . لا يعد استيقافاً بل قبض باطل
وما تلاه من إجراءات . صحيح.
________________
لما كان مجرد جري المتهم عند
مشاهدته لسيارة الشرطة ورجالها وإن جاز معه للضابط استيقافه ، فإنه لا يعتبر من
الدلائل الكافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد
خلص إلى أن ما وقع على المطعون ضده قبض باطل هو وما تلاه من إجراءات وما ترتب عليه
من نتائج فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحى منعى الطاعنة عليه في هذا
الشأن غير سديد .
____________
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه
:- أحرز بقصد التعاطي
نبات القنب الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهما طبقاً
للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30
من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند إليــــــه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم
بطريق النقض ....... إلخ .
________________
المحكمة
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه
الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه استند في قضائه بتبرئة المطعون ضده إلى أن
استيقاف الضابط له إثر فراره يعد قبضاً باطلاً في حين أنه استيقاف صحيح وفر حالة
التلبس التي أوجد المطعون ضده نفسه فيها بإلقائه للمخدر ، مما يعيبه الحكم ويستوجب
نقضه .
وحيث
إن الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى بما مؤداه أن المطعون ضده ما أن شاهد
سيارة الشرطة حتى لاذ بالفرار ، فقام الضابط بالعدو خلفه والإمساك به وعند استخراج
المتهم لبطاقته ألقى علبة سجائر وجد بداخلها المخدر المضبوط ، ثم عرض الحكم لما
دفع به من بطلان القبض عليه وانتهى إلى القضاء بقبول الدفع وتبرئته على سند من أن
إمساك الضابط بالمطعون ضده إثر فراره لا يعد استيقافاً بل قبض غير جائز ويبطل ما
تلاه من إجراءات وكذا شهادة من أجراه ، وما خلص إليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون
ذلك بأن مجرد جري المتهم عند مشاهدته لسيارة الشرطة ورجالها وإن جاز معه للضابط
استيقافه فإنه لا يعتبر من الدلائل الكافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه ، وإذ
كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن ما وقع على المطعون ضده قبض باطل هو وما تلاه
من إجراءات وما ترتب عليه من نتائج ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً
ويضحى منعى الطاعنة عليه في هذا الشأن غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن
يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
________________
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق