الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 15 نوفمبر 2016

الطعن 65 لسنة 77 ق جلسة 11 / 11 / 2008 مكتب فني 59 رجال قضاء ق 9 ص 56

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى، صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1 تأديب "تنبيه".
تباطؤ جهة الإدارة في تحقيق ما نُسب إلى رجل القضاء أو عضو النيابة العامة عند إخلاله بواجبات عمله إخلالاً بسيطاً يقتضي توجيه تنبيه إليه. عدم نيله من حقيقة الوقائع التي أكدتها التحقيقات. الاستثناء. إثبات من وُجه إليه التنبيه أن هذا التباطؤ قُصد به غير الصالح العام وإلحاق الضرر به دون سبب مبرر.
تباطؤ جهة الإدارة في تحقيق ما ينسب إلى رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة عند إخلال أي منهم بواجبات عمله إخلالاً بسيطاً المؤدى إلى توجيه تنبيه ليس من شأنه أن ينال من حقيقة ما أكدته هذه التحقيقات من وقائع، ما لم يثبت من وجه إليه التنبيه أن تقاعس جهة الإدارة عن حسم التحقيقات في آجال مناسبة قُصد به غير الصالح العام، وإنما إلحاق الضرر به دون سبب يبرره على نحو يهدم الغاية المبتغاة من توجيه التنبيه إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد تقاعس التفتيش القضائي عن حسم تحقيق الوقائع المنسوبة إلى المطعون ضده طوال فترة زمنية امتدت من 3 نوفمبر سنة 1998 حتى 7 فبراير سنة 2002 - تاريخ مواجهة المطعون ضده بها - سلوكاً ينطوي على تعسف في استعمال السلطة مبرراً لإلغاء التنبيه رغم خلو الأوراق من إثبات المطعون ضده أن طول أمد إجراءات التحقيق قُصد به غير الصالح العام على نحو ما سلف بيانه فإنه يكون معيباً.
- 2 تأديب "تنبيه".
نفي المدعي الموجه إليه التنبيه لبعض الوقائع المنسوبة إليه. ثبوت البعض الآخر بما يتحقق معه الإخلال بواجبات عمله. أثره. رفض دعواه بإلغاء التنبيه.
إذ كان ما جاء بدفاع المدعي من نفي لبعض الوقائع ليس من شأنه أن ينال من تحقق البعض الآخر على نحو يتحقق به الإخلال بواجبات عمله بما يوجب تأييد التنبيه الذي أكده قرار مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ 6 من أغسطس 2002 في تظلمه من تخطيه في الترقية استناداً لهذا التنبيه وانتهى إلى تأييده على ألا يحدث أثراً في الترقية، فإنه يتعين القضاء برفض الدعوى.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بالطلب رقم ..... لسنة 72 ق إلى دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض ضد الطاعن (بصفته) ابتغاء الحكم بإلغاء التنبيه رقم…... لسنة 2001/2002 الموجه إليه واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب علي ذلك من آثار ورفعه من ملفه السري، وقال بياناً لطلبه إنه بتاريخ 10 يوليه سنة 2002 تسلم التنبيه رقم ..... لسنة 2001/2002 الموجه إليه من السيد وزير العدل والمتضمن أنه ثبت من تحقيقات الشكوى رقم ….. لسنة 2002 حصر عام التفتيش القضائي انه أثناء عمله بمحكمة شمالي القاهرة الابتدائية خلال العام القضائي 1997/1998 أصدر ثلاثة أحكام في قضايا مدنية دون إيداع مسوداتها عند النطق بالحكم فيها طبقاً لما توجبه المادة 170 من قانون المرافعات، و حجز للحكم سبع قضايا مدنية ثم أعادها إلي المحكمة دون أن يصدر فيها أية أحكام أو قرارات، وأعاد للمرافعة سبعاً وعشرين قضية مدنية بعد أن حجزها للحكم دون بيان سبب لذلك، كما أصدر أحكاماً في مائة قضية مدنية كان قد مدد آجال الحكم فيها من جلسات سابقة حتى جلستي 22، 29 سبتمبر سنة 1998 دون أن يسلمها إلى المحكمة في التاريخ المحدد لنطق الأحكام فيها وإنما احتفظ بها إلي أن سلمها يومي 11، 13 أكتوبر سنة 1998 أي بعد التاريخ المحدد لصدور الأحكام فيها بنحو خمسة عشر يوماً، الأمر الذي أضر بمصالح المتقاضين فيها بالانتقاص من مواعيد الطعن في الأحكام الصادرة فيها، فضلاً عن تعرض هذه الأحكام للبطلان، وهو ما ينال من ثقة المتقاضين في قضائه واحترامهم للهيئة التي ينتمي إليها، ولما كان التنبيه سالفة البيان تجاوز المشروعية، واستند على وقائع غير صحيحة، ودون بيان محدد للقضايا محل المخالفات المنسوبة إليه، وصدر بعد سقوط حق الجهة الإدارية في مجازاته، فقد تقدم بطلبه، وبتاريخ 4 يوليه سنة 2006 قررت محكمة النقض نفاذاً لأحكام القانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إحالة الطلب إلى محكمة استئناف القاهرة لنظره والذي قيد لديها برقم ...... لسنة 123ق، وبتاريخ 26 سبتمبر سنة 2007 قضت بإلغاء التنبيه رقم ..... لسنة 2001/2002 واعتباره كأن لم يكن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ غرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، إذ استند في قضائه بإلغاء التنبيه على مجرد أن الجهة الإدارية تراخت في إنجاز التحقيق في الواقعة طوال الفترة من سنة 1998 حتى 2002 دون أن تبين أسباباً لذلك، رغم أن هذا التراخي بفرض وجوده لا ينفي أن رائدها في إصدار القرار المطعون عليه كان تحقيق الصالح العام بتنبيه المطعون ضده لالتزام بمقتضى واجبات عمله القضائي مستقبلاً، ما دام أن وقائع التنبيه التي نسبت إليه قد ثبتت في حقه ثبوتاً يقينياً بما لا يجوز إهدارها، أو أن يتخذ من طول أمد التحقيقات سبباً مبرراً لإلغاء التنبيه، كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن تباطؤ جهة الإدارة في تحقيق ما ينسب إلى رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة عند إخلال أي منهم بواجبات عمله إخلالاً بسيطاً المؤدي إلى توجيه تنبيه ليس من شأنه أن ينال من حقيقة ما أكدته هذه التحقيقات من وقائع، ما لم يثبت من وجه إليه التنبيه أن تقاعس جهة الإدارة عن حسم التحقيقات في آجال مناسبة قصد به غير الصالح العام، وإنما إلحاق الضرر به دون سبب يبرره على نحو يهدم الغاية المبتغاة من توجيه التنبيه إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد تقاعس التفتيش القضائي عن حسم تحقيق الوقائع المنسوبة إلي المطعون ضده طوال فترة زمنية امتدت من 3 نوفمبر سنة 1998 حتى 7 فبراير سنة 2002 - تاريخ مواجهة المطعون ضده بها - سلوكاً ينطوي على تعسف في استعمال السلطة مبرراً لإلغاء التنبيه رغم خلو الأوراق من إثبات المطعون ضده أن طول أمد إجراءات التحقيق قصد به غير الصالح العام على نحو ما سلف بيانه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان ما جاء بدفاع المدعي من نفي لبعض الوقائع ليس من شأنه أن ينال من تحقق البعض الآخر على نحو يتحقق به الإخلال بواجبات عمله بما يوجب تأييد التنبيه الذي أكده قرار مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ 6 من أغسطس 2002 في تظلمه من تخطيه في الترقية استناداً لهذا التنبيه وانتهى إلى تأييده على ألا يحدث أثراً في الترقية، فإنه يتعين القضاء برفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق