جلسة 20 من ديسمبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد القوي أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نجاح موسى، مصطفى الصادق، هاني فهمي وطارق سليم نواب رئيس المحكمة.--------------
(156)
الطعن رقم 1069 لسنة 82 القضائية
إغفال المحكمة الاطلاع على أوراق العملة المالية المقلدة وخلو محضر الجلسة والحكم مما يفيد فض الحرز الذي يحتوي عليها. يعيب إجراءات المحاكمة. علة وأثر ذلك؟
---------------
لما كان البين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن الحرز المشتمل على أوراق العملة المالية المدعى بتقليدها أودع خزينة المحكمة كأمر النيابة العامة بذلك. وقد خلت الأوراق مما يدل على أن المحكمة عند نظر الدعوى قد استخرجت الحرز من ذلك المخزن، كما خلا محضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه من أن المحكمة فضت ذلك الحرز واطلعت على ما انطوى عليه من الأوراق المالية المقول بتقليدها. لما كان ذلك، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق موضوع الدعوى عند نظرها يعيب إجراءات المحاكمة، ويوجب نقض الحكم، لأن تلك الأوراق هي من أدلة الجريمة التي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفهية بالجلسة، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن فقط دون المحكوم عليهما الآخرين اللذين صدر الحكم عليهما غيابياً.الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1- .... "طاعن" 2- ..... 3- ..... بأنهم: 1- المتهمين جميعاً: حازوا بقصد الترويج عملتين ورقيتين متداولتين قانوناً داخل البلاد من فئتي المائة والخمسين جنيهاً مصرياً، أربع وأربعين ورقة من الفئة الأولى وتسع ورقات من الفئة الثانية مصطنعين على غرار الأوراق المالية الصحيحة من هاتين الفئتين على النحو المبين بتقرير أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي المرفق مع علمهم بأمر تقليدهما على النحو المبين بالتحقيقات. 2- المتهم الأول: شرع في ترويج ورقة مالية من فئة الخمسين جنيهاً مصرياً من ضمن العملتين الورقيتين المضبوطين موضوع الاتهام الأول بأن دفع بها للتداول وقدمها إلى الملازم أول ..... قيمة التصالح الفوري بالمخالفة المرورية مع علمه بأمر تقليدها إلا أنه أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو اكتشاف سالف الذكر لأمر تقليدها وضبطه والجريمة متلبساً بها على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 45/ 1، 46/ 3، 202/ 1، 202 مكرراً، 203 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 القانون ذاته حضورياً للطاعن وغيابياً لكل من ..... و..... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لكل منهم عما أسند إليهم وبمصادرة الأوراق المالية المضبوطة.فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة حيازة عملة ورقية مقلدة بقصد ترويجها قد جاء مشوباً ببطلان في الإجراءات، ذلك بأن المحكمة لم تطلع على الأوراق المالية المدعى بتقليدها ولم تمكن الدفاع من الاطلاع عليها، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.وحيث إن البين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن الحرز المشتمل على أوراق العملة المالية المدعى بتقليدها أودع خزينة المحكمة كأمر النيابة العامة بذلك. وقد خلت الأوراق مما يدل على أن المحكمة عند نظر الدعوى قد استخرجت الحرز من ذلك المخزن، كما خلا محضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه من أن المحكمة فضت ذلك الحرز واطلعت على ما انطوى عليه من الأوراق المالية المقول بتقليدها. لما كان ذلك، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق موضوع الدعوى عند نظرها يعيب إجراءات المحاكمة، ويوجب نقض الحكم، لأن تلك الأوراق هي من أدلة الجريمة التي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفهية بالجلسة، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن فقط دون المحكوم عليهما الآخرين اللذين صدر الحكم عليهما غيابياً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق