الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 نوفمبر 2016

الطعن 869 لسنة 73 ق جلسة 22 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 79 ص 452

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي محمد علي، عبد الله لبيب خلف، صلاح الدين كامل أحمد نواب رئيس المحكمة ومحمود حسن التركاوي.
---------
- 1  إفلاس "حكم شهر الإفلاس: آثار حكم شهر الإفلاس: بالنسبة للمدين المفلس".
الحكم بشهر الإفلاس. أثره. غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها وإنشاء حق خاص للدائنين عليها. م 216 ق التجارة السابق.
المقرر وفقاً لما تقضى به المادة 216 من قانون التجارة السابق – المنطبق على الواقع في الدعوى – أنه بمجرد صدور حكم بشهر الإفلاس فإن يد المفلس تُغل عن إدارة أمواله والتصرف فيها، وينشئ لحماية الدائنين حق خاص على هذه الأموال، ويصبحون من الغير بالنسبة إلى تصرفاته فيها.
- 2  إفلاس "حكم شهر الإفلاس: إدارة التفليسة : وضع الأختام على أموال المفلس".
وضع الأختام على محلات المفلس ومخازنه. لمحكمة الإفلاس أن تأمر به عند قضائها بشهر الإفلاس. إغفالها ذلك. لوكيل الدائنين أن يطلب الأذن به من قاضي التفليسة. المواد 239، 241، 259 من ق التجارة السابق، م 633 من ق التجارة الحالي.
المقرر أن ما أجازته المواد 239، 241، 259 من قانون التجارة السابق لمحكمة الإفلاس عند قضائها بإشهار الإفلاس أن تأمر بوضع الأختام على جميع محلات المفلس ومخازنه، فإذا لم تأمر بذلك كان لوكيل الدائنين أن يطلب من قاضي التفليسة الأذن بذلك، الأمر الذي قننه القانون الحالي في المادة 633 منه.
- 3  إفلاس "حكم شهر الإفلاس: آثار حكم شهر الإفلاس: بالنسبة للمدين المفلس" "تصرفات المفلس التي وقعت في فترة الريبة".
طلب الطاعن رفع أختام المحل الذي اشتراه من المفلس. استخلاص الحكم المطعون فيه سائغاً بأن الأخير تصرف فيه للأول بعد صدور الحكم بشهر إفلاسه وقضائه بعدم أحقية الطاعن في طلبه الذي كيفه بأنه دعوى. صحيح.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد كيف طلب الطاعن رفع الأختام على المحل الذي اشتراه من المفلس بأنه في حقيقته دعوى طلب باستبعاده من أموال التفليسة، استناداً إلى ما ادعاه من شرائه بحسن نية منه في تاريخ سابق على صدور حكم شهر الإفلاس، ورتب على ما استخلصه سائغاً من أوراق الدعوى ومستنداتها أن تصرف المدين المفلس في هذا المحل تم بعد صدور حكم شهر الإفلاس فلا يسري في حق جماعة الدائنين وبالتالي عدم أحقية الطاعن في طلب رفع الأختام عنه، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة.
- 4 إفلاس " حكم شهر الإفلاس: آثار حكم شهر الإفلاس: بالنسبة للمدين المفلس" "تصرفات المفلس التي وقعت في فترة الريبة".
تصرفات المفلس التي وقعت قبل صدور الحكم بشهر إفلاسه. طلب عدم نفاذها. قصره على أمين التفليسة. م 603 ق التجارة الحالي. سحب الحكم المطعون فيه بعد أن انتهى إلى نتيجة صحيحة تطبيق هذه المادة على التصرفات اللاحقة على صدور حكم الإفلاس. لمحكمة النقض أن تصلح هذا الخطأ دون أن تنقضه.
لا يعيب الحكم المطعون فيه ما ورد بأسباب قضاءه القانونية من قصر الحق في طلب عدم نفاذ التصرف على أمين التفليسة، على هدى مما تقضي به المادة 603 من قانون التجارة الحالي ذلك بأنها وإن كانت تتعلق بالمسائل الإجرائية التي تسري بأثر مباشر في الدعوى من تاريخ نفاذ هذا القانون في الأول من أكتوبر سنة 1999، إلا أنها تتعلق بطلب عدم نفاذ تصرفات المدين في حق جماعة الدائنين، إذ وقع التصرف قبل صدور حكم شهر الإفلاس وهي حالة لا تواجه الواقع في الدعوى على نحو ما سلف بيانه من أن التصرف بالبيع في السجل التجاري إنما تم بعد صدور حكم شهر الإفلاس، إذ لمحكمة النقض أن تورد من الأسباب القانونية ما يصلح هذا الخطأ دون أن تنقضه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع -على مما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أنه قد سبق أن حكم في الدعوى رقم...... لسنة 1996 إفلاس کفر الشيخ الابتدائية بتاريخ 28 من ديسمبر سنة 1996 بشهر إفلاس المطعون ضده الثاني واعتبار يوم 3 من مارس سنة 1996 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، وقد تأييد هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 29 ق استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ". تقدم المطعون ضده الرابع باعتباره أحد الدائنين بمذكرة إلى السيد قاضي التفليسة تتضمن أنه علم بأن المفلس يمتلك محل أحذية......، وطلب وضع الأختام عليه، قدم المطعون ضده الأول باعتباره أميناً للتفليسة تقريراً يتضمن وجود محل يمتلكه المفلس -المطعون ضده الثاني- وأنه قام بشطب السجل التجاري الخاص به وبيعه، وذلك بتاريخ 4 من يونيه سنة 1997، وقد تأشر من قاضي التفليسة على هذا الطلب بوضع الأختام عليه، وعند انتقال أمين التفليسة إلى هذا المحل تبين وجود الطاعن فيه الذي قرر أنه اشتراه من المفلس وانتهى أمين التفليسة في تقريره إلى عدم الاعتداد بالتصرف الصادر من المفلس إلى الطاعن فأشر مأمور التفليسة عليه بتاريخ 15 من يونيه سنة 1998 لتحديد جلسة 27 من يونيه سنة 1998 لنظره، وبتلك الجلسة تدخل الطاعن بطلب رفض وضع الأختام علي المحل موضوع النزاع واستبعاده من أعمال وإجراءات التفليسة، وذلك على سند أنه يزاول نشاطه في هذا المحل منذ عام سنة 1993 وأنه قد حرر له عقد بيع ابتدائي في عام 1994، وبتاريخ 26 من يناير سنة 2002 قضت المحكمة بوضع الأختام على المحل موضوع النزاع. لم يرتض الطاعن هذا الحكم فاستأنفه لدى محكمة استئناف طنطا" مأمورية كفر الشيخ" بالاستئناف رقم ...... لسنة 35 ق، وبتاريخ 27 من يونيه سنة 2003 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه حاصلها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك بأنه اعتبر طلب أمين التفليسة بوضع الأختام على محل الطاعن المشتري قبل صدور حكم شهر الإفلاس ومنازعته في ذلك دعوى وليس طلباً يختص به قاضي التفليسة وإنما محكمة الإفلاس، ومع ذلك قضى بعدم سريان أحكام المادتين 603، 604 من قانون التجارة الجديد بأثر مباشر وبالتالي سقوط الحق في إقامة الدعوى بمضي سنتين من تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس هذا إلى أن قيام الطاعن بشراء المحل كان بحسن نية كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي برمته غير سديد، ذلك بأن المقرر وفقاً لما تقضي به المادة 216 من قانون التجارة السابق -المنطبق على الواقع في الدعوى- أنه بمجرد صدور حكم بشهر الإفلاس فإن يد المفلس تُغل عن إدارة أمواله والتصرف فيها وينشئ لحماية الدائنين حق خاص على هذه الأموال ويصبحون من الغير بالنسبة إلى تصرفاته فيها، وما أجازته المواد 239 ، 241، 259 من هذا القانون لمحكمة الإفلاس عند قضائها بإشهار الإفلاس أن تأمر بوضع الأختام على جميع محلات المفلس ومخازنه، فإذا لم تأمر بذلك كان لوكيل الدائنين أن يطلب من قاضي التفليسة الإذن بذلك، الأمر الذي قننه القانون الحالي في المادة 633 منه، و كان الحكم المطعون فيه قد کيف طلب الطاعن رفع الأختام على المحل الذي اشتراه من المفلس بأنه في حقيقته دعوى طلب باستبعاده من أموال التفليسة، استناداً إلى ما ادعاه من شرائه بحسن نية منه في تاريخ سابق على صدور حكم شهر الإفلاس، ورتب على ما استخلصه سائغاً من أوراق الدعوى ومستنداتها أن تصرف المدين المفلس في هذا المحل تم بعد صدور حكم شهر الإفلاس فلا يسري في حق جماعة الدائنين وبالتالي عدم أحقية الطاعن في طلب رفع الأختام عنه، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة لا يعيبه ما ورد بأسباب قضائه القانونية من قصر الحق في طلب عدم نفاذ هذا التصرف على أمين التفليسة، على مدى مما تقضي به المادة 603 من قانون التجارة الحالي ذلك بأنها وإن كانت تتعلق 
بالمسائل الإجرائية التي تسري بأثر مباشر في الدعوى من تاريخ نفاذ هذا القانون في الأول من أكتوبر سنة 1999، إلا أنها تتعلق بطلب عدم نفاذ تصرفات المدين في حق جماعة الدائنين، إذ وقع التصرف قبل صدور حكم شهر الإفلاس وهى حالة لا تواجه الواقع في الدعوى على نحو ما سلف بيانه من أن التصرف بالبيع في السجل التجاري إنما تم بعد صدور حكم شهر الإفلاس إذ لمحكمة النقض أن تورد من الأسباب القانونية ما يصلح هذا الخطأ دون أن تنقضه
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق