جلسة 25 من مايو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس
المحكمة وفتحي حجاب وعلي شكيب.
--------------
(79)
الطعن رقم 16839 لسنة 59 القضائية
إثبات "قوة الشيء المقضي". حكم
"حجيته". قوة الشيء المقضي. نقض. "الحكم في الطعن".
فقد ورقة من نسخة الحكم الأصلية. يستوي مع فقدها كاملة. عدم انقضاء
الدعوى الجنائية وعدم ثبوت قوة الشيء المحكوم فيه في هذه الحالة.
استيفاء الإجراءات المقررة للطعن بالنقض. يوجب إعادة إجراءات
المحاكمة. المادتان 554، 557 إجراءات.
---------------
لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن جزء من النسخة الأصلية
للحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد فقد ولما كان فقد جزء
من نسخة الحكم الأصلية يستوي من حيث الأثر بفقدها كاملة. ولما كان من غير المتيسر
الحصول على صورة رسمية من الحكم فإن مثله لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له
قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ. لما كان ذلك،
وكانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فإنه يتعين عملاً بنص
المادتين 554، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضي بإعادة المحاكمة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام مباني على
أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 152، 153 من
القانون 116 سنة 1983 ومحكمة أشمون الجزئية قضت حضورياً بحبس المتهم شهر مع الشغل
وكفالة عشرين جنيهاً وغرامة عشرة ألاف جنيه. استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية
(بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد
الحكم المستأنف.
فقرر الأستاذ/..... المحامي بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.....
إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه
القصور في التسبيب إذ لم يبين واقعة الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن جزء من النسخة الأصلية
للحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد فقد ولما كان فقد جزء
من نسخة الحكم الأصلية يستوي من حيث الأثر بفقدها كاملة. ولما كان من غير المتيسر
الحصول على صورة رسمية من الحكم فإن مثله لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له
قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ. لما كان ذلك،
وكانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فإنه يتعين عملاً بنص
المادتين 554، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضي بإعادة المحاكمة. لما كان
ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق