جلسة 9 من مايو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود البنا نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وسمير أنيس نائبي رئيس المحكمة وعبد
الله مدني وسمير مصطفى.
------------
(64)
الطعن رقم 16705 لسنة 59 القضائية
(1)دعوى جنائية "انقضاؤها بوفاة المتهم".
وفاة الطاعن يوجب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية. المادة 14 إجراءات.
(2) دعوى جنائية "انقضاؤها". دعوى مدنية
"نظرها والحكم فيها". نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها. لا
أثر له على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها. المادة 259 إجراءات.
وفاة أحد طرفي الخصومة بعد تهيئ الدعوى للحكم في موضوعها. لا يمنع من
الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية. المادة 131 مرافعات.
متى تعتبر الدعوى مهيأة أمام محكمة النقض؟
(3)إجراءات
"إجراءات المحاكمة". حكم "وصف الحكم". نقض "ما يجوز وما
لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع. لا بما تذكره المحكمة عنه.
وجوب حضور المتهم بنفسه في الأحوال التي يكون فيها الحبس وجوبياً.
جواز حضور وكيله في الأحوال الأخرى. المادة 237 إجراءات المعدلة بالقانون 170 لسنة
81.
حضور وكيل عن المتهم المحكوم عليه بالغرامة أمام محكمة ثاني درجة.
يجعل الحكم حضورياً. ويجوز الطعن فيه بالنقض. وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري
اعتباري.
----------------
1 - لما كان البين من الأوراق أن الطاعن قد
توفى إلى رحمة الله - ومن ثم يتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته عملاً
بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية.
2 - لما كانت المادة 259 من قانون الإجراءات
الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه "وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد
رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة
معها ومفاد ذلك أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت
المتهم أو العفو عنه، فلا يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية وتستمر المحكمة
الجنائية في نظرها إذا كانت مرفوعة إليها. لما كان ذلك، وكانت وفاة أحد طرفي
الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها لا يمنع - على ما تقضى به
المادة 131 مرافعات من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية - وتعتبر
الدعوى مهيأة أمام محكمة النقض بحصول التقرير وتقديم الأسباب في الميعاد القانوني،
كما هو الحال في الطعن الحالي، ومن ثم فلا محل لإعلان ورثة الطاعن.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه وإن وصف بأنه
حضوري اعتباري إلا أن العبرة في ذلك بحقيقة الواقع، لا بما تذكره المحكمة عنه،
وكانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981
توجب على المتهم بجنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور
الحكم به، الحضور بنفسه أمام المحكمة، وأجازت في الأحوال الأخرى أن ينيب وكيلاً
عنه، ولما كان الثابت من الحكم الابتدائي الذي استأنفه المتهم وحده، أنه قضى
بتوقيع عقوبة الغرامة على المتهم، فإنه يجوز للمتهم في هذه الحالة إنابة محام في
الحضور عنه، إذ كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية في 14/ 2/
1987 حضور محام كوكيل عن المتهم وأبدى دفاعه في الاتهام المسند إليه وقدم حافظة
مستندات، فإن الحكم المطعون فيه يكون في حقيقته حكماً حضورياً ويجوز من ثم الطعن
فيه بالنقض عملاً بالمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959. لما كان ذلك. وكان ما أثاره الطاعن في أسباب
طعنه وارداً على الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة عن حكم حضوري اعتباري دون
الحكم الحضوري الاعتباري - الذي هو في حقيقته حضوري - فإن الحكم الأخير يكون قد
حاز قوة الأمر المقضي به بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شابه من عيوب وإلا
كان منعطفاً عليه وهو ممتنع.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (1) تهرب من
ضريبة الاستهلاك وذلك بقيامة ببيع الدخان الخام بدون تصنيع على النحو المبين
بالمحضر.. (2) لم يقدم الإقرار عن الضريبة المستحقة ويوردها في خلال المواعيد
المحددة على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 53، 54/ 3 - 11،
55، 59 من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل، وادعى وزير المالية بصفته مديناً قبل
المتهم بمبلغ 6794 جنيهاً 772 مليم تعويضاً، ومحكمة جنح مركز أسنا قضت حضورياً
عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي المدني
مبلغ 6794 جنيهاً 772 مليم، استأنف، ومحكمة أسوان الابتدائية - بهيئة استئنافية -
قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم
المستأنف، عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم
المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق
النقض....... إلخ.
المحكمة
حيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن قد توفى إلى
رحمة الله - ومن ثم يتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته عملاً بالمادة 14
من قانون الإجراءات الجنائية.
ولما كانت المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها
الثانية على أنه "وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب
الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها ومفاد ذلك أنه إذا
انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه، فلا
يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية في نظرها إذا كانت
مرفوعة إليها. لما كان ذلك، وكانت وفاة أحد طرفي الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد
تهيأت للحكم في موضوعها لا يمنع - على ما تقضي به المادة 131 مرافعات من الحكم
فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية وتعتبر الدعوى مهيأة أمام محكمة النقض
بحصول التقرير وتقديم الأسباب في الميعاد القانوني. كما هو الحال في الطعن الحالي،
ومن ثم فلا محل لإعلان ورثة الطاعن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن وصف
بأنه حضوري اعتباري إلا أن العبرة في ذلك بحقيقة الواقع، لا بما تذكره المحكمة
عنه، وكانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة
1981 توجب على المتهم بجنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور
الحكم به. الحضور بنفسه أمام المحكمة، وأجازت في الأحوال الأخرى أن ينيب وكيلاً
عنه، ولما كان الثابت من الحكم الابتدائي الذي استأنفه المتهم وحده. أنه قضى
بتوقيع عقوبة الغرامة على المتهم، فإنه يجوز للمتهم في هذه الحالة إنابة محامٍ في
الحضور عنه، إذ كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية في 14/ 2/
1987 حضور محامٍ كوكيل عن المتهم وأبدى دفاعه في الاتهام المسند إليه وقدم حافظة
مستندات، فإن الحكم المطعون فيه يكون في حقيقته حكماً حضورياً ويجوز من ثم الطعن
فيه بالنقض عملاً بالمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959، لما كان ذلك، وكان ما أثاره الطاعن في أسباب
طعنه وارداً على الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة عن حكم حضوري اعتباري دون
الحكم الحضوري الاعتباري - الذي هو في حقيقته حضوري فإن الحكم الأخير يكون قد حاز
قوة الأمر المقضى به بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شابه من عيوب وإلا كان
منعطفاً عليه وهو ممتنع. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس
مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق