الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 29 مايو 2019

الطعن 18144 لسنة 61 ق جلسة 10 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ق 66 ص 462

جلسة 10 من مايو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد يحيى رشدان ومقبل شاكر ومجدي منتصر ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة.
-----------
(66)
الطعن رقم 18144 لسنة 61 القضائية
(1) مواد مخدرة. قصد جنائي. إثبات "شهود". استدلالات. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بالتحريات وأقوال الضابط في شأن إسناد واقعة حيازة وإحراز المخدر ولا تأخذ بها في شأن توافر قصد الإتجار.
 (2)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" - حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها".
تقدير المحكمة للدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى ما دامت لا تطمئن إلى الدليل المقدم فيها. علة ذلك؟
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إطراح المحكمة لأقوال شاهدي النفي لاختلافهما باستخلاص صحيح. النعي عليها بالفساد في الاستدلال. غير مقبول.
(4) عقوبة "تقديرها". ظروف مخففة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير العقوبة وموجبات الرأفة. موضوعي.
 (5)دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب النقض. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة. ليس من الدفوع الجوهرية. مؤدى ذلك؟ 
 (6)إثبات "بوجه عام". مواد مخدرة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجود المخدر مغلف بالجيب. لا يستتبع حتماً تخلف آثار به.
-------------
1 - من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطه تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة وإحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الإتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها.
2 - من المقرر أن تقدير المحكمة لدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى ما دامت لا تطمئن إلى الدليل المقدم فيها، ذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التي تطرح على المحكمة على بساط البحث بالجلسة ويقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته مستقلاً في تكوين عقيدته بنفسه بناء على ذلك.
3 - لما كان البين من مطالعة أقوال شاهدي النفي.....، ...... بجلسة المحاكمة أن أولهما شهد بدخوله والثاني منزل الطاعن حال تواجد الشرطة للقبض عليه بينما نفى ثانيهما ذلك، وكان هذا الاختلاف هو سند الحكم في إطراح شهادتيهما وكان ما استخلصه الحكم فيما تقدم له أصله الصحيح بالأوراق، فإن النعي عليه بفساد الاستدلال لا يكون مقبولاً.
4 - إن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي أوقعت من أجلها العقوبة بالقدر الذي ارتأته.
5 - إن الدفع بتلفيق الاتهام ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة الرد عليها استقلالاً بل يكفي أن يكون الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي استند عليها الحكم في الإدانة.
6 - إن وجود مخدر مغلف داخل جيب الطاعن لا يلزم عنه بالضرورة تخلف آثار منه بهذا الجيب، فإن ما ينعاه الطاعن بشأن عدم وجود آثار لمخدر بجيب جلباب الطاعن يكون غير مقبول.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش". في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 المرفق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريمه 50000 جنيهاً "خمسين ألف جنيه" ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه التناقض والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه عول في الإدانة على تحريات الشرطة وأقوال الضابطين شاهدي الإثبات، بينما لم يعتد بها عند التحدث عن قصد الاتجار ونفى توافره في حق الطاعن، ورغم أن المحكمة أهدرت شهادتيهما بالنسبة لمتهم آخر قضت ببراءته في دعوى أخرى، كما أنه أطرح أقوال شاهدي النفي على سند من اختلاف أقوالهما رغم أنها غير متناقضة ولا تعارض فيها وتتفقان في كثير من الأمور، وأوقع الحكم على الطاعن عقوبة مغلظة تجاوزت الحد الطبيعي والتقدير المألوف، هذا إلى أنه التفت إيراداً ورداً على دفاع الطاعن بتلفيق الاتهام وعدم العثور على آثار للجوهر المخدر بجيب جلباب الطاعن واحتجاز الطاعن لمدة طويلة بعد الضبط لحين عرضه على النيابة من أجل تدبير كمية المخدر المدعي بضبطها، كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة وإحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقرير التحليل وما أسفر عنه وزن المخدر المضبوط وما أظهرته معاينة النيابة العامة لمكان الضبط وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطه تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة وإحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير المحكمة لدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى ما دامت لا تطمئن إلى الدليل المقدم فيها، ذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التي تطرح على المحكمة على بساط البحث بالجلسة ويقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته مستقلاً في تكوين عقيدته بنفسه بناء على ذلك، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة أقوال شاهدي النفي....، .... بجلسة المحاكمة أن أولهما شهد بدخوله والثاني منزل الطاعن حال تواجد الشرطة للقبض عليه بينما نفى ثانيهما ذلك، وكان هذا الاختلاف هو سند الحكم في إطراح شهادتيهما وكان ما استخلصه الحكم فيما تقدم له أصله الصحيح بالأوراق، فإن النعي عليه بفساد الاستدلال لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي أوقعت من أجلها العقوبة بالقدر الذي ارتأته، ومن ثم يكون منعى الطاعن بشأن العقوبة الموقعة عليه غير سديد. لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق الاتهام ليس من الدفوع الجوهري التي يتعين على المحكمة الرد عليها استقلالاً بل يكفي أن يكون الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي استند عليها الحكم في الإدانة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان وجود مخدر مغلف داخل جيب الطاعن لا يلزم عنه بالضرورة تخلف آثار منه بهذا الجيب، فإن ما ينعاه الطاعن بشأن عدم وجود آثار لمخدر بجيب جلباب الطاعن يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق