جلسة 24 من مايو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد يحيى رشدان ومجدي منتصر وحسن حمزة ومصطفى
كامل نواب رئيس المحكمة.
--------------
(77)
الطعن رقم 19736 لسنة 59 القضائية
(1)نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
عدم تقديم أسباب الطعن في الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2)نقض
"نظر الطعن والحكم فيه".
النظر في شكل الطعن. يكون بعد الفصل في جوازه.
(3) استئناف "نطاقه" "نظره والحكم
فيه". دعوى مدنية. "نظرها والحكم فيها". محكمة استئنافية. حكم
"تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعه.
استئناف المدعي بالحقوق المدنية. لا ينقل النزاع أمام المحكمة
الاستئنافية إلا في خصوص الدعوى المدنية.
تصدي المحكمة الاستئنافية للدعوى الجنائية وإدانة المطعون ضدهم رغم
صيرورة القضاء ببراءتهم نهائياً. خطأ في القانون. أساس وعلة ذلك؟
مثال.
(4) نيابة عامة. طعن "المصلحة في الطعن".
حق النيابة العامة الطعن في الحكم ولو لم تستأنفه. ما دام لصالح
المحكوم عليه.
(5) دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها".
إجراءات "إجراءات المحاكمة". وكالة. محكمة ثاني درجة "الإجراءات
أمامها". حكم "وصف الحكم".
وجوب حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب
القانون تنفيذه فور صدور الحكم به.
ضرورة حضور المتهم بشخصه أمام محكمة ثاني درجة في كل جنحة معاقب
عليها بالحبس. علة ذلك؟
الاستثناءات الواردة على تلك القاعدة؟
(6)تهريب
جمركي. إجراءات "إجراءات المحاكمة". المحكمة الاستئنافية "نظرها
الدعوى والحكم فيها". إعلان. معارضة "ميعادها". حكم "وصف
الحكم".
تصدي المحكمة الاستئنافية. خطأ للدعوى الجنائية في جريمة تهريب
جمركي. المعاقب عليها بالحبس. الاختياري أو الغرامة. يوجب حضور المتهم بنفسه. علة
ذلك؟
حضور وكيل عنه يجعل الحكم غيابياً ولو ترافع الوكيل خطأ. أساس ذلك؟
(7)نقض
"ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من أحكام". إعلان. معارضة. إجراءات
"إجراءات المحاكمة".
عدم جواز الطعن بطريق النقض إلا في الأحكام النهائية. أساس ذلك؟
عدم قبول الطعن بالنقض. ما دام الطعن بطريق المعارضة جائزاً. أساس ذلك؟
الإعلان يبدأ به سريان الميعاد المحدد في القانون للطعن بالمعارضة.
تنفيذ المحكوم عليه للحكم. لا يقوم مقام الإعلان. مؤدى ذلك؟
---------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 7
من ديسمبر سنة 1987 وقررت النيابة العامة بالطعن بطريق النقض بتاريخ 2 من يناير
سنة 1988 بيد أنها لم تقدم أسباب طعنها في الميعاد المقرر لذلك مما يجعل طعنها -
في الأصل - غير مقبول شكلاً.
2 - من المقرر أن النظر في شكل الطعن إنما
يكون بعد الفصل في جواز الطعن من جانب النيابة العامة في الدعوى الجنائية.
3 - لما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على
المطعون ضدهم بوصف أنهم بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 1983 تهربوا من سداد الضرائب
الجمركية على النحو المبين بالمحضر وطلبت النيابة عقابهم بالمواد 1، 2، 3، 4، 121،
122، 124/ 1 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانونين
رقمي 88 لسنة 1976، 75 لسنة 1980 الذي حدثت الواقعة في ظله. ومحكمة أول درجة قضت
ببراءة المطعون ضدهم من التهمة المرفوعة بها الدعوى ورفض الدعوى المدنية، فاستأنف
المدعي بالحقوق المدنية بصفته وحدة هذا الحكم، ومع عدم استئناف النيابة العامة
لهذا القضاء فإن المحكمة الاستئنافية قد ألغته وأدانت المطعون ضدهم وأوقعت عليهم
عقوبة الغرامة خمسمائة جنيه لكل وألزمتهم متضامنين بأن يؤدوا إلى المدعي بالحقوق
المدنية مبلغ 326 جنيه على سبيل التعويض، وهي إذ فعلت ذلك تكون قد أخطأت خطأ يعيب
حكمها، لأن الدعوى العمومية التي كان يجوز لها أن تفصل فيها بإدانة المطعون ضدهم
لم تكن مطروحة أمامها، إذ أن رفعها لا يكون إلا عن طريق استئناف النيابة العامة
للحكم الصادر بالبراءة. أما استئناف المدعي بالحق المدني وحده فلا يخول نظر
الاستئناف إلا بالنسبة للحقوق المدنية فقط لما هو مقرر من أن نطاق الاستئناف يتحدد
بصفة رافعة، ومن ثم فإن استئناف المدعي بالحقوق المدنية وهو لا صفة له في التحدث
إلا عن الدعوى المدنية ولا شأن له بالدعوى الجنائية لا ينقل النزاع أمام المحكمة
الاستئنافية إلا في خصوص الدعوى المدنية دون غيرها، طبقاً لقاعدة الأثر النسبي
للطعن، ولما كانت الدعوى الجنائية قد انحسم الأمر فيها بالقضاء فيها ابتدائياً
بالبراءة وصيرورة هذا القضاء نهائياً بعدم الطعن عليه ممن يملكه وهي النيابة
العامة وحدها، فإن تصدي المحكمة الاستئنافية للدعوى الجنائية والحكم على المتهمين
بالعقوبة في تهمة التهريب الجمركي التي أدينوا فيها، يكون تصدياً منها لما لا تملك
القضاء فيها، وفضلاً فيما لم ينقل إليها ولم يطرح عليها مما هو مخالفة للقانون
ويصم حكمها بالبطلان.
4 - من المقرر أنه يجوز للنيابة العامة الطعن
في هذا الحكم ولو لم تستأنفه طالما كان الطعن لصالح المحكوم عليه.
5 - لما كانت المادة 237 من قانون الإجراءات
الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 التي نظر الاستئناف في ظلها تنص
على أنه "يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون
تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه. أما في الجنح الأخرى وفى المخالفات فيجوز
أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن
تأمر بحضوره شخصياً". فقد دلت بذلك صراحة وعلى ما أكدته المذكرة الإيضاحية
لهذه المادة على ضرورة حضور المتهم بنفسه أمام محكمة أول درجة في الجنح التي يوجب
القانون تنفيذ الحكم الصادر فيها بالحبس فور صدوره أي لا يقبل فيها الكفالة. أما
أمام محكمة ثاني درجة فإنه يجب حضور المتهم بنفسه في كل جنحة معاقب عليها بالحبس
باعتبار أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثاني درجة واجبة التنفيذ فوراً
بطبيعتها إلا إذا نص القانون على جواز التوكيل فيها أمامها كما هو الحال في الفقرة
الرابعة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية وكما لو كانت عقوبة الحبس المقضي
بها مع إيقاف التنفيذ وكان المتهم هو المستأنف وحده.
6 - لما كانت جريمة التهريب الجمركي المنسوبة
إلى المطعون ضدهم، من الجنح المعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحداهما طبقاً لنص
المادة 122 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ومن ثم فإنه كان
يتعين حضور المتهمين بأنفسهم أمام المحكمة الاستئنافية ولا يقدح في هذا أن تكون
عقوبة الحبس تخييرية للمحكمة، ذلك أن من حق المحكمة الاستئنافية - وقد تصدت خطأ
للدعوى الجنائية في الدعوى المطروحة - أن تقضي بعقوبة الحبس، ومتى صدر الحكم
بالحبس فإن القانون يوجب تنفيذه فور صدور الحكم به. وإذن فمتى كان ذلك وكان حضور
المتهم بنفسه أمراً واجباً طبقاً للقانون فإن حضور وكيله عنه - في الدعوى الجنائية
- خلافاً لذلك لا يجعل الحكم حضورياً في تلك الدعوى لأن مهمة الوكيل في هذه الحالة
ليست هي المرافعة وإنما تقتصر على مجرد تقديم عذر لتبرير غياب المتهم، وحتى إذا
ترافع الوكيل خطأ، فإن هذه المرافعة تقع باطلة، ولا تغير من اعتبار الحكم غيابياً.
لما كان ذلك، وإذ كان الحكم المطعون فيه بذاته - بالنسبة للدعوى الجنائية - قابلاً
للمعارضة فيه من أحد الخصوم، فخطأ المحكمة التي أصدرته في وصفه بأنه حضوري بتوكيل
ليس من شأنه قانوناً أن يكون مانعاً من المعارضة فيه - التي لا يبدأ ميعادها إلا
من تاريخ إعلان المطعون ضدهم به - إذ العبرة في وصف الأحكام هي بحقيقة الواقع لا
بما تذكره المحكمة عنها.
7 - لما كانت المادة 30 من قانون حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن
بطريق النقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات
والجنح، وكانت المادة 32 منه تقضي بعدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن فيه بطريق
المعارضة جائزاً. ولما كان الثابت من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة
بضمها تحقيقاً للطعن أن الحكم المطعون فيه لم يعلن بعد للمطعون ضدهم، وكان الإعلان
هو الذي يبدأ به سريان الميعاد المحدد في القانون للطعن في الحكم بالمعارضة ولا
يقوم مقامة تنفيذ المطعون ضدهم للحكم، فإن باب المعارضة في الحكم المطعون فيه - في
خصوص الدعوى الجنائية - لما يزل مفتوحاً ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم لم
يقوموا بسداد الضرائب الجمركية وذلك بطريق التهرب على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابهم بالمواد 1، 2، 3، 4، 121، 122، 124/ 1 من القانون 66 لسنة 1963
المعدل بالقانون 88 لسنة 1976 والقانون 75 لسنة 1980 ومحكمة جنح جهينة قضت حضورياً
اعتبارياً عملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين مما
أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعي بالحق المدني بصفته. ومحكمة سوهاج
الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم كل متهم خمسمائة جنيه وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا
للمدعي بالحق المدني مبلغ 326 جنيهاً على سبيل التعويض.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 7 من
ديسمبر سنة 1987 وقررت النيابة العامة بالطعن بطريق النقض بتاريخ 2 من يناير سنة
1988 بيد أنها لم تقدم أسباب طعنها في الميعاد المقرر لذلك مما يجعل طعنها في
الأصل - غير مقبول شكلاً، إلا أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جواز
الطعن من جانب النيابة العامة في الدعوى الجنائية. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الجنائية
قد رفعت على المطعون ضدهم بوصف أنهم بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 1983 تهربوا من سداد
الضرائب الجمركية على النحو المبين بالمحضر وطلبت النيابة عقابهم بالمواد 1، 2، 3،
4، 121، 122، 124/ 1 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل
بالقانونين رقمي 88 لسنة 1976، 75 لسنة 1980 الذي حدثت الواقعة في ظله. ومحكمة أول
درجة قضت ببراءة المطعون ضدهم من التهمة المرفوعة بها الدعوى ورفض الدعوى المدنية،
فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية بصفة وحدة هذا الحكم، ومع عدم استئناف النيابة
العامة لهذا القضاء فإن المحكمة الاستئنافية قد ألغته وأدانت المطعون ضدهم وأوقعت
عليهم عقوبة الغرامة خمسمائة جنيه لكل وألزمتهم متضامنين بأن يؤدوا إلى المدعي
بالحقوق المدنية مبلغ 326 جنيه على سبيل التعويض، وهي إذ فعلت ذلك تكون قد أخطأت
خطأ يعيب حكمها، لأن الدعوى العمومية التي كان يجوز لها أن تفصل فيها بإدانة
المطعون ضدهم لم تكن مطروحة أمامها. إذ كان رفعها لا يكون إلا عن طريق استئناف
النيابة العامة للحكم الصادر بالبراءة. أما استئناف المدعي بالحق المدني وحده فلا
يخول نظر الاستئناف إلا بالنسبة للحقوق المدنية فقط لما هو مقرر من أن نطاق
الاستئناف يتحدد بصفة رافعة، ومن ثم فإن استئناف المدعي بالحقوق المدنية وهو لا
صفة له في التحدث إلا عن الدعوى المدنية ولا شأن له بالدعوى الجنائية لا ينقل
النزاع أمام المحكمة الاستئنافية إلا في خصوص الدعوى المدنية دون غيرها، طبقاً
لقاعدة الأثر النسبي للطعن، ولما كانت الدعوى الجنائية قد انحسم الأمر فيها
بالقضاء فيها ابتدائياً بالبراءة، وصيرورة هذا القضاء نهائياً بعدم الطعن عليه ممن
يملكه وهي النيابة العامة وحدها، فإن تصدي المحكمة الاستئنافية للدعوى الجنائية
والحكم على المتهمين بالعقوبة في تهمة التهريب الجمركي التي أدينوا فيها، يكون
تصدياً منها لما لا تملك القضاء فيها، وفضلاً فيما لم تنقل إليها ولم يطرح عليها
مما هو مخالفة للقانون ويصم حكمها بالبطلان لما كان ذلك، ولئن كان يجوز للنيابة
العامة الطعن في هذا الحكم ولو لم تستأنفه طالما كان الطعن لصالح المحكوم عليه إلا
أنه لما كانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم
170 لسنة 1981 التي نظر الاستئناف في ظلها تنص على أنه "يجب على المتهم في
جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر
بنفسه. أما في الجنح الأخرى وفى المخالفات فيجوز أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه،
وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً". فقد دلت
بذلك صراحة وعلى ما أكدته المذكرة الإيضاحية لهذه المادة على ضرورة حضور المتهم
بنفسه أمام محكمة أول درجة في الجنح التي يوجب القانون تنفيذ الحكم الصادر فيها
بالحبس فور صدوره أي لا يقبل فيها الكفالة. أما أمام محكمة ثاني درجة فإنه يجب
حضور المتهم بنفسه في كل جنحة معاقب عليها بالحبس باعتبار أن جميع الأحكام الصادرة
بالحبس من محكمة ثاني درجة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها إلا إذا نص القانون على
جواز التوكيل فيها أمامها كما هو الحال في الفقرة من المادة 63 من قانون الإجراءات
الجنائية وكما لو كانت عقوبة الحبس المقضى بها مع إيقاف التنفيذ وكان المتهم هو
المستأنف وحده. لما كان ذلك، وكانت جريمة التهريب الجمركي المنسوبة إلى المطعون
ضدهم، من الجنح المعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحداهما طبقاً لنص المادة 122
من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ومن ثم فإنه كان يتعين حضور
المتهمين بأنفسهم أمام المحكمة الاستئنافية - ولا يقدح في هذا أن تكون عقوبة الحبس
تخييرية للمحكمة، ذلك أن من حق المحكمة الاستئنافية - وقد تصدت خطأ للدعوى
الجنائية في الدعوى المطروحة - أن تقضي بعقوبة الحبس، ومتى صدر الحكم بالحبس فإن
القانون يوجب تنفيذه فور صدور الحكم به. وإذن فمتى كان ذلك وكان حضور المتهم بنفسه
أمراً واجباً طبقاً للقانون فإن حضور وكيله عنه - في الدعوى الجنائية - خلافاً
لذلك لا يجعل الحكم حضورياً في تلك الدعوى لأن مهمة الوكيل في هذه الحالة ليست هي
المرافعة وإنما تقتصر على مجرد تقديم عذر لتبرير غياب المتهم، وحتى إذا ترافع
الوكيل خطأ، فإن هذه المرافعة تقع باطلة، ولا تغير من اعتبار الحكم غيابياً. لما
كان ذلك، وإذ كان الحكم المطعون فيه بذاته - بالنسبة للدعوى الجنائية - قابلاً
للمعارضة فيه من أحد الخصوم، فخطأ المحكمة التي أصدرته في وصفه بأنه حضوري بتوكيل
ليس من شأنه قانوناً أن يكون مانعاً من المعارضة فيه - التي لا يبدأ ميعادها إلا
من تاريخ إعلان المطعون ضدهم به - إذ العبرة في وصف الأحكام هي بحقيقة الواقع لا
بما تذكره المحكمة عنها. لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات
الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق
النقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وكانت
المادة 32 منه تقضي بعدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة
جائزاً. ولما كان الثابت من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً
للطعن أن الحكم المطعون فيه لم يعلن بعد للمطعون ضدهم، وكان الإعلان هو الذي يبدأ
به سريان الميعاد المحدد في القانون للطعن في الحكم بالمعارضة ولا يقوم مقامه
تنفيذ المطعون ضدهم للحكم، فإن باب المعارضة في الحكم المطعون فيه - في خصوص
الدعوى الجنائية - لما يزل مفتوحاً ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز، الأمر الذي
يفصح عن عدم قبول الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق