الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 18 مايو 2019

الطعن 5396 لسنة 59 ق جلسة 21 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ق 58 ص 418

جلسة 21 من إبريل سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ ناجي إسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان نائبي رئيس المحكمة ومحمود دياب وحسين الجيزاوي.
-----------------
(58)
الطعن رقم 5396 لسنة 59 ق
 (1)نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". شهادة سلبية. نيابة عامة.
امتداد ميعاد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في حالة طعن النيابة العامة في حكم البراءة. شرطه؟ المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
(2) نيابة عامة. دعوى جنائية. جمارك. تهريب جمركي. ارتباط. تسهيل استيلاء بغير حق على مال الدولة. شروع. تزوير "أوراق رسمية". إضرار عمدي. مال عام. اشتراك. قانون "تفسيره". نقض "حالات الطعن". "الخطأ في القانون" "نظر الطعن والحكم فيه".
الأصل أن حق النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها. مطلق.
قيام النيابة العامة بتحقيق وقائع تسهيل الاستيلاء على مال عام والشروع فيه المرتبطتين. بجرائم التزوير في محرر رسمي واستعماله والإضرار العمدي والشروع فيه والاشتراك في تلك الجرائم - لا يتوقف على صدور إذن مدير الجمارك ولو ارتبطت بها جريمة من جرائم التهريب الجمركي. أساس ذلك؟
قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضدهم لعدم صدور إذن مدير عام الجمارك بتحريك الدعوى الجنائية. خطأ في القانون.
حجب الخطأ المحكمة عن نظر موضوع الدعوى. وجوب أن يكون مع النقض الإعادة
--------------
1 - لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في السابع من يونيه سنة 1988 ببراءة المطعون ضدهم من التهم المسندة إليهم فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض وأودعت الأسباب في 28 من يوليه سنة 1988 متجاوزة بذلك في الطعن وتقديم الأسباب - الميعاد الذي حددته المادة 34/ 1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مبررة هذا التجاوز بأن الحكم لم يودع قلم كتاب المحكمة التي أصدرته إلا بتاريخ 19 من يوليه سنة 1988 وقدمت تأييداً لذلك شهادتين من نيابة بور سعيد الكلية، أولهما سلبية تتضمن أن الحكم لم يودع ملف القضية حتى 9 من يوليه سنة 1988 وتتضمن ثانيتهما أن الحكم المذكور أودع ملف القضية في 19 من يوليه سنة 1988 - لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون آنف الذكر تنص على أن "ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً بالبراءة وحصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره" بقبول الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بإيداع الحكم قلم الكتاب وكانت النيابة العامة قد قررت بالطعن بالنقض وقدمت الأسباب في الميعاد المنصوص عليه في تلك الفقرة، كما استوفى الطعن كافة أوضاعه المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
2 - لما كانت النيابة العامة طبقاً لما تنص عليه المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص الشارع وإذ أقامت النيابة العامة الدعوى ضد المطعون ضدهم وباشرت التحقيق معهم لارتكابهم جرائم تسهيل الاستيلاء على مال عام والشروع فيه المرتبطتين بجريمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله والإضرار العمدي بأموال ومصالح مصلحة الجمارك والشروع فيه والاشتراك في تلك الجرائم وجريمتي التهريب الجمركي والشروع فيه وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا وطلبت عقابهم بالمواد 40/ 2، 3، 41، 45/ 1، 46، 47، 213/ 1، 2، 116/ 1 مكرراً، 118، 118 مكرراً، 119/ أ، 119/ أ مكرراً من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1963 وكان القانون قد خلا من أي قيد على حرية النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم الأربع الأول وهي جرائم مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1963 فإن قيام النيابة العامة بتحقق وقائع تسهيل الاستيلاء على مال عام والشروع فيه المرتبطتين بجريمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله والإضرار العمدي والشروع فيه والاشتراك في تلك الجرائم المنسوبة إلى المطعون ضدهم ومباشرة الدعوى الجنائية بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من مدير الجمارك ولو ارتبطت بهذه الجرائم جريمة من جرائم التهريب الجمركي - كما هو الحال في الدعوى - ذلك أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستلزم بحسب اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف جريمة التهريب الجمركي باقي الجرائم وهي ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها بموجب الأثر القانوني للارتباط بحسبان أن العقوبة المقررة للجريمة ذات العقوبة الأشد هي الواجبة التطبيق وفقاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضدهم استناداً إلى عدم صدور إذن من مدير عام الجمارك بتحريك الدعوى الجنائية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن أن تقول كلمتها في موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم أولاً: المتهمان الأول والثاني: - بصفتهما موظفين عموميين "مديراً حركة بـ......." (1) سهلا للمتهمين الثالث والرابع والخامس الاستيلاء بغير حق على قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع الأجنبية المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والبالغ قيمتها اثني عشر ألفاً وتسعمائة وسبعة وثلاثين جنيهاً وثمانية وخمسين قرشاً والمملوكة للجهة سالفة الذكر (2) أضرا عمداً بأموال مصلحة الجمارك التي يعملان بها بأن مكنا المتهمين الثالث والرابع والخامس من تهريب البضائع الأجنبية موضوع التهمة السابقة دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليها مما فوت على الجهة المذكورة تحصيل تلك الرسوم البالغ قدرها اثني عشر ألفاً وتسعمائة وسبعة وثلاثين جنيهاً وثمانية وخمسين قرشاً (3) شرعا في تسهيل استيلاء المتهمين الثالث والرابع والخامس بغير حق على الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع الأجنبية المضبوطة والبالغ قدرها ستة ألاف وثلاثمائة وتسعة وأربعين جنيهاً وثلاثين قرشاً والمملوكة للجهة سالفة الذكر، وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو ضبطهما والجريمة متلبس بها وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير واستعمال محرر مزور ارتباط لا يقبل التجزئة هو أنهما في الزمان والمكان سالفي الذكر ( أ ) ارتكبا تزويراً في محرر رسمي هو محضر الضبط الجمركي رقم...... المؤرخ...... حال تحريره المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن أثبت به المتهم الثاني على خلاف الحقيقة سؤاله للمتهم الثالث واستعداده لأداء الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المضبوطة المبينة بالتحقيقات (ب) استعملا المحرر المزور موضوع التهمة السابقة بأن قدمه المتهم الثاني لرئاسته المختصة لعرضه على النيابة العامة لدى قيامها بمباشرة التحقيق مع علمهما بتزويره الأمر المعاقب عليه بالمادتين 213، 214 من قانون العقوبات (4) شرعاً في الإضرار عمداً بأموال ومصالح مصلحة الجمارك التي يعملان بها بأن قاما بإقصاء موظفي الجمرك المنوط بهم تفتيش السيارات الملاكي بمنفذ الرسوة الجمركي من منطقة التفتيش ليمكنا المتهم الثالث من المرور بالسيارة رقم 179017 ملاكي جيزة دون تفتيش وتهريب ما بها من بضائع أجنبيه دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليها والبالغ قدرها ستة آلاف وثلاثمائة وتسعة وأربعين جنيهاً وثلاثين قرشاً وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو ضبط المتهم الثالث والجريمة متلبس بها ثانياً: - المتهمون الثالث والرابع والخامس اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجرائم سالفة الذكر بأن اتفقوا معهما على تهريب البضائع الأجنبية المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات وساعدهما باستئجار السيارة رقم 179017 ملاكي جيزة المضبوطة قيادة المتهم الثالث وحملوها بالبضائع الأجنبية الغير خالصة الرسوم الجمركية ليسمح لها المتهمان الأول والثاني بمغادرة المنفذ بعد تفتيشها صورياً وتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ثالثاً: - المتهمين جميعاً (1) هربوا البضائع الأجنبية المبينة وصفاً بالتحقيقات والبالغ قيمتها اثني عشر ألفاً وتسعمائة وسبعة وثلاثين جنيهاً وثمانية وخمسين قرشاً دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليها وكان ذلك بقصد الاتجار. (2) شرعوا في تهريب البضائع الأجنبية المضبوطة والبالغ قيمتها ستة ألاف وثلاثمائة وتسعة وأربعين جنيهاً وثلاثين قرشاً، دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليها وذلك بقصد الاتجار وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبط المتهم الثالث والجريمة متلبس بها، وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا ببور سعيد لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 122/ 1 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون 75 لسنة 1980 ببراءة المتهمين مما أسند إليهم ومصادرة البضاعة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.

المحكمة
من حيث إن البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في السابع من يونيه سنة 1988 ببراءة المطعون ضدهم من التهم المسندة إليهم فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض وأودعت الأسباب في 28 من يوليه سنة 1988، متجاوزة بذلك في الطعن وتقديم الأسباب - الميعاد الذي حددته المادة 34/ 1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مبررة هذا التجاوز بأن الحكم لم يودع قلم كتاب المحكمة التي أصدرته إلا بتاريخ 19 من يوليه سنة 1988 وقدمت تأييداً لذلك شهادتين من نيابة بور سعيد الكلية، أولهما سلبية تتضمن أن الحكم لم يودع ملف القضية حتى 9 من يوليه سنة 1988 وتتضمن ثانيتهما أن الحكم المذكور أودع ملف القضية في 19 من يوليه سنة 1988 - لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون آنف الذكر تنص على أن "ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً بالبراءة وحصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بإيداع الحكم قلم الكتاب" وكانت النيابة العامة قد قررت بالطعن بالنقض وقدمت الأسباب في الميعاد المنصوص عليه في تلك الفقرة، كما استوفى الطعن كافة أوضاعه المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما الأول والثاني من تهم تسهيل الاستيلاء بغير حق على قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع الأجنبية المضبوطة والإضرار العمدي بأموال ومصالح الجمارك والشروع فيهما والتزوير في محرر رسمي واستعماله وببراءة المطعون ضدهم الثالث والرابع والخامس من تهم الاشتراك في الجرائم آنفة الذكر والتهريب الجمركي والشروع فيه قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه استند في البراءة على عدم صدور إذن من مدير الجمارك بتحريك الدعوى رغم أن الجريمة الأشد لا تتطلب ذلك الإذن مما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث إن النيابة العامة طبقاً لما تنص عليه المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص الشارع وإذ أقامت النيابة العامة الدعوى ضد المطعون ضدهم وباشرت التحقيق معهم لارتكابهم جرائم تسهيل الاستيلاء على مال عام والشروع فيه المرتبطتين بجريمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله، والإضرار العمدي بأموال ومصالح مصلحة الجمارك والشروع فيه والاشتراك في تلك الجرائم وجريمتي التهريب الجمركي والشروع فيه وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا وطلبت عقابهم بالمواد 40/ 2، 3، 41، 45/ 1، 46، 47، 213/ 1، 2، 116/ 1 مكرراً، 118، 118 مكرراً، 119/ أ، 119/ أ مكرراً من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1963 وكان القانون قد خلا من أي قيد على حرية النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم الأربع الأول وهي جرائم مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1963 فإن قيام النيابة العامة بتحقيق وقائع تسهيل الاستيلاء على مال عام والشروع فيه المرتبطتين بجريمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله، والإضرار العمدي والشروع فيه والاشتراك في تلك الجرائم المنسوبة إلى المطعون ضدهم ومباشرة الدعوى الجنائية بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من مدير الجمارك ولو ارتبطت بهذه الجرائم جريمة من جرائم التهريب الجمركي - كما هو الحال في الدعوى - ذلك أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستلزم بحسب اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف "جريمة التهريب الجمركي" باقي الجرائم وهي ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها بموجب الأثر القانوني للارتباط بحسبان أن العقوبة المقررة للجريمة ذات العقوبة الأشد هي الواجبة التطبيق وفقاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضدهم استناداً إلى عدم صدور إذن من مدير عام الجمارك بتحريك الدعوى الجنائية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
لما كان ذلك وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن أن تقول كلمتها في موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق