الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 31 مايو 2019

الطعن 17104 لسنة 59 ق جلسة 15 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ق 91 ص 602

جلسة 15 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ بدر الدين السيد وحسين أبو المعالي أبو النصر ومصطفى عبد المجيد وعبد الرحمن أبو سليمه نواب رئيس المحكمة.
--------------
(91)
الطعن رقم 17104 لسنة 59 القضائية
 (1)تهريب جمركي. قانون "تفسيره" "تطبيقه". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لا محل للانحراف عن عبارة القانون عن طريق التفسير والتأويل. متى كانت واضحة. وتعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع.
الاجتهاد إزاء صراحة نص القانون. غير جائز.
(2) تهريب جمركي. إثبات "بوجه عام". دعوى جنائية "قيود تحريكها". قانون "تفسيره". نيابة عامة. بطلان. نظام عام.
اشتراط القانون لرفع الدعوى الجنائية في بعض الجرائم تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب. مفاده؟
مباشرة أي إجراء لتحريك الدعوى الجنائية أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تمام الإجراء الذي يتطلبه القانون. أثره: بطلانه بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام. ولاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة. على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
 (3)تهريب جمركي. دعوى جنائية "قيود تحريكها". قانون "تفسيره". إجراءات "إجراءات التحقيق". "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النص في الفقرة الثانية من المادة 124 من القانون 66 لسنة 1963. لا يفيد تخصيص عموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة إجراءات جنائية بقصر قيد الطلب على رفع الدعوى العمومية.
عدم جواز اتخاذ إجراءات التحقيق إلا بعد صدور الطلب من المختص. أساس ذلك؟
عدم النص في المادة 124 مكرراً من القانون 66 لسنة 1963 على جواز اتخاذ إجراءات التحقيق السابقة على المحاكمة دون طلب من الوزير المختص أو من ينيبه. مفاده؟
تفتيش منزل المطعون ضدهما بناء على إذن من النيابة قبل صدور الطلب من مدير الجمرك. بطلانه. أثر ذلك؟
---------------------
1 - القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه.
2 - لما كانت الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب....." فإن مفاد هذا النص في واضح عبارته وصريح دلالته وعنوان الفصل الذي وضع فيه - في شأن الجرائم التي يشترط القانون لرفع الدعوى الجنائية فيها تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره - أنه لا يجوز - تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدأ تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تقديم الشكوى أو الحصول على الإذن أو الطلب من الجهة التي ناطها القانون به فإذا ما حركت الدعوى الجنائية سواء بتحقيق أجرته النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق أو برفع الدعوى الجنائية أمام جهات الحكم قبل تمام الإجراء الذي تطلبه القانون في هذا الشأن وقع ذلك الإجراء باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وتبطل إجراءات التحقيق كافة ما تعلق منها بشخص المتهم كالقبض عليه أو حبسه أو ما لم يكن منها ماساً بشخصه كسؤال الشهود.
3 - لما كانت الفقرة الثانية من المادة 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 المضافة بالقانون رقم 75 لسنة 1980 إذ نصت على أنه "واستثناء من أحكام المادة 124 من هذا القانون لا يجوز رفع الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلا بناء على طلب من وزير المالية أو من ينيبه". ليس في صيغتها ما يفيد تخصيص عمومي نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية بقصر قيد الطلب على رفع الدعوى العمومية إذ أن المشرع قصد بما نص عليه بألا يجوز رفع الدعوى إلا بناء على الطلب هو التأكيد على عدم جواز اتخاذ إجراءات رفع الدعوى إلا بعد استصدار الطلب أما عدا ذلك من إجراءات التحقيق ومنها الإذن بالتفتيش فيظل محكوماً - بعموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة سالفة البيان فلا يجوز اتخاذها إلا بعد صدور الطلب من المختص والقول بغير ذلك يؤدي إلى ضياع الغاية التي تغياها الشارع من قيد الطلب وهي حماية لسلامة إجراءات التحقيق. كما أن عدم النص صراحة في المادة 124 مكرر - سالفة البيان - على جواز اتخاذ إجراءات التحقيق السابقة على المحاكمة دون طلب من الوزير المختص أو من ينيبه يعني أن الشارع المصري لم يرد الخروج على الحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكانت الدعوى يتوقف رفعها على طلب من وزير المالية أو من ينيبه في ذلك وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن تفتيش منزل المطعون ضدهما المأذون به من النيابة العامة والذي أسفر عن ضبط البضائع محل الجريمة قد صدر الأمر به ونفذ قبل صدور الطلب من مدير الجمرك وهو ما لم يجحده الطاعن بأسباب طعنه فإن هذه الإجراءات تكون قد وقعت باطلة ويمتد هذا البطلان إلى كل ما أسفرت عنه.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما حازاً بضائع أجنبية بقصد الاتجار لم يقدما عنهما المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية على النحو المبين بتقرير اللجنة. وطلبت عقابهما بالمواد 121، 121 مكرراً، 122، 124 مكرر من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 بشأن التهرب الجمركي وادعى وزير المالية بصفته قبل المطعون ضدهما مدنياً ومحكمة جنح سوهاج قضت ببراءة المتهمين مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية استأنف وزير المالية بصفته ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.

المحكمة
حيث إن الطاعن بصفته مدعياً بالحقوق المدنية ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما من تهمة حيازة بضائع أجنبية بقصد الاتجار لم تسدد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، استناداً إلى بطلان إجراءات الضبط والتفتيش المأذون به من النيابة لحصوله قبل صدور طلب كتابي من مصلحة الجمارك، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن قيد صدور الطلب الكتابي يرد على حرية النيابة في تحريك الدعوى الجنائية دون تقيد حريتها في مباشرة إجراءاتها ومنها استصدار إذن التفتيش باعتباره إجراء سابق على رفع الدعوى الجنائية لها أن تباشره دون توقف على صدور الطلب الكتابي مما ينتفي معه البطلان ويعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله. أنه قد صدر بتاريخ 13 من إبريل سنة 1986 إذناً من النيابة العامة بتفتيش مسكن المطعون ضدهما وإذ قام المأذون له بذلك ضبط البضائع الأجنبية موضوع الجريمة - وبتاريخ 29 من يوليه سنة 1987 أصدر السيد مدير الجمرك المختص طلباً بتحريك الدعوى الجنائية قبل المطعون ضدهما ويبين من الحكم أنه أقام قضاءه فيما انتهى إليه من براءة المطعون ضدهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما، استناداً إلى بطلان عناصر التحقيق القائمة في الدعوى لصدور وتنفيذ إذن النيابة بتفتيش منزل المطعون ضدهما قبل صدور الطلب من مدير مصلحة الجمارك بالسير في إجراءات الدعوى ورتب على ذلك إهدار حجية الأدلة المستمدة من هذا التفتيش. لما كان ذلك، وكانت القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه. وكانت الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب..." فإن مفاد هذا النص في واضح عبارته وصريح دلالته وعنوان الفصل الذي وضع فيه - في شأن الجرائم التي يشترط القانون لرفع الدعوى الجنائية فيها تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره - أنه لا يجوز - تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدأ تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تقديم الشكوى أو الحصول على الإذن أو الطلب من الجهة التي ناطها القانون به فإذا ما حركت الدعوى الجنائية سواء بتحقيق أجرته النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق أو برفع الدعوى الجنائية أمام جهات الحكم قبل تمام الإجراءات الذي تطلبه القانون في هذا الشأن وقع ذلك الإجراء باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وتبطل إجراءات التحقيق كافة ما تعلق منها بشخص المتهم كالقبض عليه أو حبسه أو ما لم يكن منها ماساً بشخصه كسؤال الشهود. لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 المضافة بالقانون رقم 75 لسنة 1980 إذ نصت على أنه "واستثناء من أحكام المادة 124 من هذا القانون لا يجوز رفع الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلا بناء على طلب من وزير المالية أو من ينيبه". ليس في صيغتها ما يفيد تخصيص عمومي نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية بقصر قيد الطلب على رفع الدعوى العمومية إذ أن المشرع قصد بما نص عليه بما لا يجوز رفع الدعوى إلا بناء على الطلب هو التأكيد على عدم جواز اتخاذ إجراءات رفع الدعوى إلا بعد استصدار الطلب أما عدا ذلك من إجراءات التحقيق ومنها الإذن بالتفتيش فيظل محكوماً - بعموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة سالفة البيان فلا يجوز اتخاذها إلا بعد صدور الطلب من المختص والقول بغير ذلك يؤدي إلى ضياع الغاية التي تغياها الشارع من قيد الطلب وهي حماية لسلامة إجراءات التحقيق. كما أن عدم النص صراحة في المادة 124 مكرر - سالفة البيان - على جواز اتخاذ إجراءات التحقيق السابقة على المحاكمة دون طلب من الوزير المختص أو من ينيبه يعنى أن الشارع المصري لم يرد الخروج على الحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكانت الدعوى مما يتوقف رفعها على طلب من وزير المالية أو من ينيبه في ذلك وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن تفتيش منزل المطعون ضدهما المأذون به من النيابة العامة والذي أسفر عن ضبط البضائع محل الجريمة قد صدر الأمر به ونفذ قبل صدور الطلب من مدير الجمرك وهو ما لم يجحده الطاعن بأسباب طعنه فإن هذه الإجراءات تكون قد وقعت باطلة ويمتد هذا البطلان إلى كل ما أسفرت عنه، وإذ ما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق