جلسة 9 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ ناجي أسحق نقديموس نائب
رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب
نائبي رئيس المحكمة وأحمد عبد الباري سليمان ومجدي أبو العلا.
----------------
(86)
الطعن رقم 10096 لسنة 59 القضائية
(1)قتل خطأ. مسئولية جنائية "مسئولية صاحب البناء". خطأ. ضرر.
رابطة السببية. نقض "الطعن للمرة الثانية" "نظر الطعن والحكم فيه".
صيانة العقار وترميمه. واجب على مالكه. تقصيره في ذلك يوجب مساءلته.
مثال لحكم بالإدانة في جريمة قتل خطأ صادر من محكمة النقض لدى نظرها
موضوع الدعوى.
(2)قتل
خطأ. الخطأ المشترك. رابطة السببية. مسئولية جنائية. نقض "الطعن للمرة
الثانية" "نظر الطعن والحكم فيه".
الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث. يصح أن يكون مشتركاً بين المتهم
وغيره دون أن ينفي خطأ أحدهما مسئولية الآخر.
مثال.
(3)مسئولية
مدنية. دعوى مدنية. تعويض. قتل خطأ.
إدانة المتهم بتهمة القتل الخطأ. ثبوت ترتب الضرر على ذلك الخطأ.
أثره: إلزامه بتعويض المدعي المدني عن هذا الضرر.
---------------
1 - من المقرر أن مالك العقار مطالب بتعهد
ملكه ومولاته بأعمال الصيانة والترميم فإذا قصر كان مسئولاً عن الضرر الذي يصيب
الغير بهذا التقصير وكان خطأ المتهم يتمثل في عدم تنكيس العقار الصادر به القرار
الهندسي مما أدى إلى انهياره ووفاة المجني عليه باسفكسيا الردم، وقد أقر المتهم
بمحضر الشرطة بأنه هو المالك للمبنى وقد انهار لقدمه، كما أن علمه بالقرار الهندسي
ثابت من مذكرات دفاعه ومما قدمه من مستندات، ومن ثم فإن رابطة السببية بين خطأ
المتهم والضرر الذي وقع وهو القتل الخطأ تكون متوافرة الأمر الذي يتعين معه إدانة
المتهم طبقاً للمادة 238/ 1 من قانون العقوبات.
2 - لما كان لا ينفي عن المتهم الخطأ
المستوجب لمسئوليته عن الحادث تراخي الحارس القضائي السابق عن تنفيذ القرار
الهندسي إذ على المالك إخلاء لمسئوليته إزاء الغير أن يتحقق من قيام الحارس
القضائي بما التزم به في هذا الشأن، سيما وقد تسلم المتهم المبنى - بصفته حارساً
قضائياً - اعتباراً من يوم 21/ 6/ 80 أي قبل وقوع الحادث بتاريخ 24/ 4/ 1981، وكان
يعلم - بإقراره - بالقرار الهندسي وقت صدوره وبحالة البناء، إذ يصح في القانون أن
يكون الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث مشتركاً بين المتهم وغيره ولا ينفي خطأ
أحدهما مسئولية الآخر، ومن ثم فإن دفاع المتهم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
3 - لما كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة
المتهم بتهمة القتل الخطأ، وكان خطأ المتهم قد سبب ضرراً للمدعية بالحقوق المدنية
عن نفسها وبصفتها يتمثل في فقد زوجها ووالد طفليها، المجني عليه، مما يلتزم معه
المتهم بتعويض هذا الضرر عملاً بنص المادة 163 من القانون المدني، فإنه يتعين إجابة
المدعية بطلب التعويض المؤقت قبله مع إلزامه المصاريف المدنية.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب خطأ في
موت...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين
والقرارات واللوائح والأنظمة وذلك بعدم قيامه بأعمال التنكيس اللازمة للعقار ملكه
والتي صدر بها قرار من الجهة المختصة مما أدى إلى انهيار العقار ووفاة المجني عليه
وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات. وادعت....... أرملة المجني عليه عن
نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين... و.... أبناء المجني عليه مدنياً قبل
المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الأزبكية قضت حضورياً
عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق
المدنية عن نفسها وبصفتها مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف.
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف
شكلاً. وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم
بطريق النقض قيد بجدول محكمة النقض برقم..... لسنة 1955 ومحكمة النقض قضت بقبول
الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة شمال
القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد بهيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة قضت
حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية. وقضت
محكمة النقض...... بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلزام
المدعية بالحقوق المدنية بالمصاريف المدنية وحددت جلسة لنظر الموضوع.
المحكمة
من حيث إن الواقعة - على ما يبين من أوراقها وما
تم فيها من تحقيقات - تتحصل في إنه بتاريخ.... انهار العقار رقم.... شارع.... بقسم
الأزبكية، المملوك.....، بسبب قدمه وعدم صيانته بتنكيسه نفاذاً لقرار منطقة
الإسكان في هذا الشأن، وقد تمكن سكانه ورواده من مغادرته قبيل الانهيار - عدا....
إذ تهدم المبنى فوقه مما أودى بحياته.
ومن حيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت وقوعها وتوافرت
الأدلة على صحتها من شهادة..... ومن كتاب الإسكان والتقرير الطبي ومن إقرار المتهم
بانهيار العقار المملوك له، لقدمه، وأن المجني عليه كان موجوداً به آنذاك مما أدى
إلى وفاته. فقد شهد.... أن العقار قد انهار على المجني عليه.... أثناء عمله بمطبعة
المتهم الكائنة أسفل العقار، وقد استخرجت جثته من أسفل الأنقاض. وجاء بكتاب مدير
منطقة إسكان حي غرب القاهرة المؤرخ..... أنه كان قد تحرر أورنيك خلل برقم......
لسنة.... يقضي بتنكيس العقار رقم...... ش...... قسم الأزبكية، وقد سلمت صورة
القرار لصاحب الشأن والمالك، إلا أنه إزاء عدم قيامه بتنفيذه، إضافة إلى القدم،
انهار العقار. وجاء بتقرير مفتش الصحة المختص - المؤرخ...... - خلو جثة..... من
الإصابات وأن سبب وفاته اسفكسيا الردم.
ومن حيث إنه بجلسة..... أمام محكمة أول درجة ادعت...... - أرملة
المجني عليه - عن نفسها بصفتها وصية على ولديهما..... مدنياً قبل المتهم طالبة
إلزامه بدفع مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار التي أصابتهم من
جراء قتل عائلهم خطأ مع المصاريف.
ومن حيث إن المتهم أنكر بالجلسة أمام هذه المحكمة وقدم مذكرة دفع
فيها بعدم مسئوليته عن تنفيذ القرار الهندسي رقم.... لسنة..... بإجراء إصلاحات
بالعقار لتفادي انهياره، ذلك أنه كان محجوباً عن اتخاذ أي إجراء بشأن هذا العقار
في الفترة من سنة 1959 إلى سنة 1979 التي صدر قرار التنكيس خلالها نظراً لفرض
الحراسة القضائية على المبنى وتعاقب الحراس من دونه على إدارته، كما أنه أخطر
الجهة المختصة في..... بتوجيه قرار التنكيس إلى الحارس القضائي...... لتنفيذه وهو
ما يقيل عنه المسئولية، وأضاف المستأنف في مذكرة دفاعه، أنه لم يتسلم العقار بصفته
حارساً قضائياً إلا يوم..... بموجب حكم ولم يعلن خلال مدة حراسته بأي قرار في شأن
العقار وحتى انهياره في..... لما كان ذلك وكان من المقرر أن مالك العقار مطالب
بتعهد ملكه ومولاته بأعمال الصيانة والترميم فإذا قصر كان مسئولاً عن الضرر الذي
يصيب الغير بهذا التقصير وكان خطأ المتهم يتمثل في عدم تنكيس العقار الصادر به
القرار الهندسي مما أدى إلى انهياره ووفاة المجني عليه باسفكسيا الردم، وقد أقر
المتهم بمحضر الشرطة بأنه هو المالك للمبنى وقد انهار لقدمه، كما أن علمه بالقرار
الهندسي ثابت من مذكرات دفاعه ومما قدمه من مستندات، ومن ثم فإن رابطة السببية بين
خطأ المتهم والضرر الذي وقع وهو القتل الخطأ تكون متوافرة الأمر الذي يتعين معه
إدانة المتهم طبقاً للمادة 238/ 1 من قانون العقوبات ولا ينفي عن المتهم الخطأ
المستوجب لمسئوليته عن الحادث تراخي الحارس القضائي السابق عن تنفيذ القرار
الهندسي إذ على المالك إخلاءَّ لمسئوليته إزاء الغير أن يتحقق من قيام الحارس
القضائي بما التزم به في هذا الشأن، سيما وقد تسلم المتهم المبنى - بصفته حارساً
قضائياً - اعتباراً من يوم 21/ 6/ 80 أي قبل وقوع الحادث بتاريخ 24/ 4/ 1981، وكان
يعلم - بإقراره - بالقرار الهندسي وقت صدوره وبحالة البناء، إذ يصح في القانون أن
يكون الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث مشتركاً بين المتهم وغيره ولا ينفي خطأ
أحدهما مسئولية الآخر، ومن ثم فإن دفاع المتهم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
ومن حيث إنه بشأن الدعوى المدنية، فإنه متى كانت المحكمة قد انتهت
إلى إدانة المتهم بتهمة القتل الخطأ، وكان خطأ المتهم قد سبب ضرراً للمدعية
بالحقوق المدنية عن نفسها وبصفتها يتمثل في فقد زوجها ووالد طفليها، المجني عليه،
مما يلتزم معه المتهم بتعويض هذا الضرر عملاً بنص المادة 163 من القانون المدني، فإنه
يتعين إجابة المدعية بطلب التعويض المؤقت قبله مع إلزامه المصاريف المدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق