الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 مايو 2019

الرفض الموضوعي لدعوى عدم دستورية قانون البلطجة لازمه استيفاء نصوصه لأوضاعه الشكلية

الدعوى رقم 108 لسنة 37 ق "دستورية" جلسة 2 / 3 / 2019
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من مارس سنة 2019م، الموافق الخامس والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو، ورجب عبد الحكيم سليم، والدكتور حمدان حسن فهمى، وحاتم حمد بجاتو، والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع    أمين السر
أصدرت الحكم الآتى:
      في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 108 لسنة 37 قضائية "دستورية".
المقامة من
معتز عتريس عطية الهادى
ضد
1- رئيس الجمهوريــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير العــــــدل
4- النائب العــــــام
الإجراءات
      بتاريخ الخامس عشر من يونيه سنة 2015، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، بعدم دستورية نص المادتين (375 مكررًا، و375 مكررًا أ) من قانون العقوبات، لعدم عرضهما على مجلس النواب، فور انعقاده، إعمالًا لأحكام الدستور.
      وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
      وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
      ونُظرت الدعوى، على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
      حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصـل في أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعى وآخر، في القضية رقم 6485 لسنة 2013 جنايات الطالبية، المقيدة برقم 7594 لسنة 2014 كلى جنوب الجيزة، بأنهما، في يوم 9/3/2013، بدائرة قسم شرطة الطالبية، محافظة الجيزة:
- استعملا القوة، واستخدما العنف، قبل المجنى عليهما، قاصدين ترويعهما، وتخويفهما، وإلحاق الأذى بهما، والتأثير على إرادتهما، وفرض السطوة عليهما، لإرغامهما على ترك الأرض محل عملهما، والاستيلاء عليها، ولنفوذهما الإجرامى، أعدا لهذا الغرض سلاحين ناريين (بندقية آلية)، وتوجها صوب المجنى عليهما، في المكان الذى أيقنا تواجدهما فيه. وقد وقع بناءً على ارتكاب هذه الجريمة جناية أخرى، هى أنه في الزمان، والمكان، ذاتهما آنفى البيان:
- شرعا في قتل المجنى عليه..........، عمدًا، مع سبق الإصرار، بأنهما، إبان إتيانهما الأفعال المبينة بالتهمة آنفة البيان لإرغام المجنى عليه، وشقيقه، على ترك العين محل عملهما - أطلق المدعى أعيرة نارية في الهواء، صوب المدعو........، لإجباره على ترك محل عمله، فحضر المجنى عليه لإغاثته، فأطلق المتهم الأول صوبه أعيرة نارية، متوقعين وفاته، كأثر ممكن لفعلتهما، مرحبين باحتمال حدوثه، فأصابته إحدى أعيرته، حال إطلاق المدعى أعيرة نارية، في الهواء، للحيلولة دون إغاثته، فأحدثا به الإصابات، التى أبانها تقرير الطب الشرعى، إلا أنه خاب أثر جريمتهما، بسبب لا دخل لإرادتهما فيه، وهو عدم دقة التصويب، وتدارك المجنى عليه بالعلاج، ما حال دون وفاته.
- أحرز كل منهما سلاحًا ناريًّا مششخنًا (بندقية آلية)، حال كونها، مما لا يجوز الترخيص بحيازته، أو إحرازه.
- أحرز كل منهما ذخائر، مما تستعمل على الأسلحة النارية، آنفة البيان، حال كونها، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
وبناءً عليه، قدمتهما النيابة العامة، للمحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنايات الجيزة، وطلبت عقابهما بالمادتين (375 مكررًا، 375 مكرر(أ)/ 2، 4، 6) من قانون العقوبات، والمواد (1/2، 6، 26/3، 4) من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 6 لسنة 2012، والبند رقم (ب) من القسم الثانى من الجدول رقم (3) المرفق بالقانون، وأثناء تلك المحاكمة، دفع الحاضر عن المتهم الثانى - المدعى - بجلسة 30/4/2015، بعدم دستورية المادتين (375 مكررًا،    و375 مكررًا (أ))، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، أقام دعواه المعروضة.
      وحيث إن المدعى قصر نعيه، على النصين المطعون فيهما، على عدم عرضهما على مجلس النواب، فور انعقاده، إعمالاً لأحكام الدستور.
      وحيث إنه، بالنسبة للطعن بعدم دستورية نص المادة (375مكررًا)، فلما كانت المحكمة الدستورية العليا، سبق لها أن قضت، في الدعوى رقم 13 لسنة 37 قضائية "دستورية"، بجلستها المنعقدة بتاريخ 3/6/2017، برفض الطعن على تلك المادة، وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 23 مكرر(ج) في 13/6/2017. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن تكون أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً، في المسألة المقضي فيها، بما لا يجوز معه، أية رجعة إليها، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى، بالنسبة للطعن على المادة المشار إليها.
      وحيث إنه بالنسبة للطعن بعدم دستورية نص المادة (375) مكررًا (أ)، لعدم عرض القانون، الذى تضمنها على مجلس النواب، فور انعقاده، فمردود بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن الفصل فيما يُدَّعى به أمامها، من تعارض بين نص تشريعي، وقاعدة موضوعية في الدستور، سواء بتقرير قيام المخالفة المدعى بها، أو بنفيها، إنما يعد قضاءً في موضوعها، منطويًا، لزومًا، على استيفاء النص المطعون عليه، للأوضاع الشكلية، التى تطلبها الدستور، ومانعًا من العودة إلى بحثها مرة أخرى؛ ذلك أن العيوب الشكلية، وبالنظر إلى طبيعتها، لا يتصور أن يكون بحثها تاليًا للخوض في المطاعن الموضوعية، ولكنها تتقدمها، ويتعين على هذه المحكمة، بالتالى، أن تتحراها، بلوغًا لغاية الأمر فيها، ولو كان نطاق الطعن المعروض عليها محددًا في إطار المطاعن الموضوعية، دون سواها. ومن ثم، تفرض العيوب الشكلي ذاتها على المحكمة دومًا؛ إذ يستحيل عليها أن تتجاهلها، عند مواجهتها لأية مطاعن موضوعية.
      وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت هذه المحكمة، سبق أن عرض عليها المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 ذاته، الذى تضمن المادة المطعون فيها، حال تعرضها للفصل في دستورية نص المادة (375) مكررًا منه، في الدعوى رقم 13 لسنة 37 قضائية " دستورية "، التي قضت فيها بجلسة 13 يونيه 2017، برفض الدعوى، فإن قضاء المحكمة الدستورية العليا، وقد صدر، في شأن مطاعن موضوعية، يكون متضمنًا، لزومًا، تحققها من استيفاء نصوص هذا القانون لأوضاعه الشكلية، إذ لو كان الدليل قد قام على تخلفها، لامتنع عليها أن تفصل في اتفاقه، أو مخالفته لأحكام الدستور الموضوعية. ومن ثم، فإن الادعاء بصدور هذا القانون، على خلاف الأوضاع الشكلية التى تطلبها الدستور، الذى صدر في ظله، يكون قائمًا على غير أساس، حريًا بالالتفات عنه، والقضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الشق منها كذلك.
فلهـذه الأسبـاب
      حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق