وزارة
العدل
مصلحة
الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة
العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (7) بتاريخ 2 /4 /2019
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب
التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقا بالمنشور الفني رقم 8 بتاريخ 22 / 3 /
2016 بشأن ضوابط التعامل في الأراضي الواقعة خارج الزمام .
إلحاقا بالمنشور الفني رقم 4 بتاريخ 1 / 7 / 2017
بشأن حظر استخراج اية توكيلات عامة او خاصة أو شهر لأية عقود ينص فيها على شراء او
بيع أراضي خارج الزمام تخص القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016 بشأن مدينة العبور
الجديدة الا بعد الحصول على موافقة كتابية من جهاز مدينة العبور الجديدة .
فقد ورد
كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 7 بتاريخ
9 / 1 / 2019 وارد المصلحة برقم 280 في 10 /1 / 2019 والمرفق به كتاب السيد نائب
الوزير للمتابعة والمرافق والمشرف على مكنب الوزير وزارة الإسكان رقم 41 بتاريخ 3
/ 1 / 2019 والمتضمن الإشارة الى صدور القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016 بشأن انشاء
جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة وأن الأراضي المشار اليها بالقرار أصبحت خاضعة
لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن انشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ، وطلب
سيادته عدم السير في اية إجراءات حيال هذه الأراضي دون الحصول على موافقة كتابية من جهاز مدينة العبور الجديدة .
بناء
عليه
تؤكد المصلحة على عدم السير في
إجراءات الطلبات الخاصة بالأراضي الواقعة بزمام مدينة العبور الجديدة الا بعد الحصول على
موافقة كتابية من جهاز مدينة العبور الجديدة .
لذا
يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق