جلسة 7 من إبريل سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / هاني خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عاطف خليل ، النجار توفيق ومدحت دغيم نواب رئيس المحكمة ونادر جويلي .
----------
(25)
الطعن 29598 لسنة 77 ق
تلبس . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " " التفتيش بقصد التوقي " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم
" . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . نقض " أسباب
الطعن . ما لا يقبل منها " .
لمأمور الضبط
القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها لمدة تزيد على ثلاثة أشهر
القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه . أساس ذلك ؟
التلبس صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها . مشاهدة مأمور
الضبط القضائي وقوع الجريمة . يبيح له القبض على
المتهم وتفتيشه بغير إذن .
مشاهدة ضباط
الواقعة للطاعن يعبر قضبان السكك الحديدية من مكان غير مخصص لعبور المشاة . كفايته
لقيام حالة التلبس بجنحة اجتياز خطوط السكك الحديدية في غير الأماكن المخصصة لهذا
الغرض التي تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه . أساس ذلك ؟
الدفع بتجاوز مأمور الضبط القضائي
الغرض من التفتيش الوقائي . من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع . عدم التزام الحكم ببحثه بعدما انتهى لقيام حالة التلبس
. إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض .
غير جائز .
مثال لتدليل
سائغ في اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن النيابة العامة وفي
غير حالة من حالات التلبس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم قد عرض لما تمسك به
الطاعن بجلسة المحاكمة من بطلان القبض عليه
وتفتيشه لحصولهما في غير حالة من حالات التلبس واطرحه في قوله :- " وحيث إنه
عن الدفع المبدى من الدفاع الحاضر مع
المتهم ببطلان القبض والتفتيش ولما كانت المادة 34 من قانون الإجراءات
الجنائية تعطي الحق لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي
يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقوم بالقبض على المتهم الحاضر
الذي توجد دلائل كافية على اتهامه ، ولما كان الثابت من أقوال ضابط الواقعة أن المتهم
كان يقوم بعبور قضبان السكك الحديدية من مكان غير مخصص لعبور المشاة الأمر الذي
بموجبه قام ضابط الواقعة بضبط المتهم لارتكابه هذه الجريمة المؤثمة بالمادة 14 من
القانون 277 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1999 في شأن نظام السفر بالسكك
الحديدية والتي أوضحت أنه لا يجوز المرور على خطوط جسور السكك الحديدية وملحقاتها
أو اجتيازها .... ونصت المادة 20 من ذات القانون بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن
ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن عشرين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف
أحكام المادة 14 من هذا القانون ، الأمر الذي يكون معه قيام ضابط الواقعة بضبط
المتهم حال ارتكابه جريمة العبور على قضبان السكك الحديدية وتفتيشه قد صادف صحيح
القانون مما يصبح معه الدفع جديراً بالرفض " . لما كان ذلك ، وكانت المادتان
34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد
أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب
عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي
توجد دلائل كافية على اتهامه ، فإذا لم يكن حاضراً
جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره وكان التلبس صفة
تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح لمأمور الضبط القضائي
الذي شاهد وقوعها أن يقبض على المتهم الذي تقوم دلائل كافية على ارتكابه لها وأن
يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، وكان الحال في الدعوى المطروحة كما ورد
بمدونات الحكم المطعون فيه وفي معرض رده على الدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض
عليه وتفتيشه أن الضابط شاهد الطاعن وهو يعبر قضبان السكك الحديدية من مكان غير
مخصص لعبور المشاة ، فإنه تكون قد تحققت حالة التلبس بجنحة اجتياز خطوط السكك الحديدية في غير الأماكن المخصصة لهذا
الغرض والمؤثمة بالمادتين 14 ، 20 من القانون 277 لسنة 1959 بشأن نظام
السفر بالسكك الحديدية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1999 والمعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر والغرامة التي لا تزيد
عن عشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين ، والتي تجيز لمأمور الضبط
القضائي القبض على الطاعن . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز
فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش
الذي يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض
منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص فإن إجراءات القبض على الطاعن وتفتيشه
التي باشرها مأمور الضبط القضائي - من بعد - تكون قد اتسمت بالمشروعية ويصح أخذ
الطاعن بنتيجتها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رده على الدفع المبدى
من الطاعن وانتهى إلى صحة إجراءات القبض عليه وتفتيشه فإنه يكون قد أصاب صحيح
القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير قويم ، ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه
الطاعن من كون التفتيش الذى جرى كان وقائياً
وأن مأمور الضبط القضائي قد تجاوز الغرض منه ، إذ فضلاً عن أن ذلك يعد
أساساً جديداً للدفع ببطلان التفتيش لم يبده الطاعن أمام محكمة الموضوع ولا يجوز
له إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية
المختلطة بالواقع ، فإن الحكم لم يكن بحاجة إلى بحث ذلك بعدما انتهى إلى قيام
حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً
" نبات القنب الجاف "
في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات ....
لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً
بالمواد 1 ، 2 ، 37 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي
61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1
الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبة المتهم
بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في
هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم
المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات القنب
المخدر بقصد التعاطي قد شابه فساد في الاستدلال ، وانطوى على خطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأن المدافع عن الطاعن
دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة ولأن الواقعة ليست
من حالات التلبس التي يجوز معها القبض والتفتيش ، إلا أن الحكم رد على ذلك بما لا يتفق والقانون ودون أن يفطن لتجاوز مأمور الضبط
القضائي للغرض من التفتيش الوقائي ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين
واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها
وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها .
لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لما تمسك به الطاعن بجلسة المحاكمة من بطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما في غير حالة
من حالات التلبس واطرحه في قوله :- " وحيث إنه عن الدفع المبدى من
الدفاع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش ولما كانت المادة 34 من قانون
الإجراءات الجنائية تعطي الحق لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات
أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقوم بالقبض على
المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه ، ولما كان الثابت من أقوال ضابط
الواقعة أن المتهم كان يقوم بعبور قضبان السكك الحديدية من مكان غير مخصص لعبور
المشاة الأمر الذي بموجبه قام ضابط الواقعة بضبط المتهم لارتكابه هذه الجريمة
المؤثمة بالمادة 14 من القانون 277 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1999 في
شأن نظام السفر بالسكك الحديدية والتي أوضحت أنه لا يجوز المرور على خطوط جسور
السكك الحديدية وملحقاتها أو اجتيازها ... ونصت المادة 20 من ذات القانون بأنه يعاقب
بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن عشرين جنيهاً أو إحدى هاتين
العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 14 من هذا القانون ، الأمر الذي يكون معه قيام
ضابط الواقعة بضبط المتهم حال ارتكابه جريمة العبور على قضبان السكك الحديدية
وتفتيشه قد صادف صحيح القانون مما يصبح معه الدفع جديراً بالرفض " . لما كان
ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم
37 لسنة 1972 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على
ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر
الذي توجد دلائل كافية على اتهامه ، فإذا لم يكن حاضراً جاز لمأمور الضبط
القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره وكان التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص
مرتكبها مما يبيح لمأمور الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على المتهم الذي
تقوم دلائل كافية على ارتكابه لها وأن يجري تفتيشه
بغير إذن من النيابة العامـة ، وكان الحال في الدعوى المطروحة كما ورد
بمدونات الحكم المطعون فيه وفي معرض رده على الدفع المبدى من الطاعن ببطلان
القبض عليه وتفتيشه أن الضابط شاهد الطاعن وهو يعبر قضبان السكك الحديدية من مكان
غير مخصص لعبور المشاة ، فإنه تكون قد تحققت حالة التلبس بجنحة اجتياز خطوط السكك الحديدية في غير الأماكن المخصصة
لهذا الغرض والمؤثمة بالمادتين 14 ، 20 من القانون 277 لسنة 1959 بشأن نظام
السفر بالسكك الحديدية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1999 والمعاقب عليها بالحبس
مدة لا تزيد عن ستة أشهر والغرامة التي لا تزيد عن عشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين
العقوبتين ، والتي تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على الطاعن . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات قد نص بصفة عامة في المادة 46
منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيهـــا القبض على المتهم يجوز لمأمور
الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي
يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه
وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص فإن إجراءات القبض على الطاعن وتفتيشه التي باشرها مأمور الضبط القضائي - من بعد - تكون قد
اتسمت بالمشروعية ويصح أخذ الطاعن بنتيجتها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه
هذا النظر في رده على الدفع المبدى من الطاعن وانتهى إلى صحة إجراءات القبض عليه
وتفتيشه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير قويم
، ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الطاعن من كون التفتيش الذى جرى كان وقائياً وأن
مأمور الضبط القضائي قد تجاوز الغرض منه ، إذ فضلاً عن أن ذلك يعد أساساً جديداً
للدفع ببطلان التفتيش لم يبده الطاعن أمام محكمة الموضوع ولا يجوز له إبداؤه لأول
مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ، فإن
الحكم لم يكن بحاجة إلى بحث ذلك بعدما انتهى إلى قيام حالة التلبس التي تبيح القبض
والتفتيش . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه
موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق