الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 20 مايو 2019

الطعن 51 لسنة 72 ق جلسة 14 / 5 / 2014

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى محمد مرزوق " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / محمود محمد محيى الدين وعبد الباري عبد الحفيظ حسن ومصطفى عبد الفتاح أحمد وهانـى محمـد صميـده نواب رئيس المحـكمـة
--------------------
 ( 1 ، 2 ) بيع " بعض أنواع البيع : بيع أملاك الدولة الخاصة : تقدير ثمن المبيع " . حكم . عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . ملكية " ملكية أملاك الدولة الخاصة : شروطها " .
(1) التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعي اليد عليها . تقدير ثمنها في تاريخ التصرف بحسب ثمن الكل في تاريخ وضع اليد . شرطه . وضع اليد قبل تاريخ العمل بق 31 لسنة 1984 بشأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة . م1 قرار رئيس مجلس الوزراء 857 لسنة 1985 بشأن قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة المستبدلة بالقرار 1107 لسنة 1995 .
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بإتمام إجراءات البيع للأرض محل النزاع المملوكة للدولة بالثمن الذي حدده الخبير المنتدب في الدعوى بأن وضع يد المطعون ضده على الأرض عام 1985 وقدر ثمنها وفقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء 1107 لسنة 1995 . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .
--------------
1 ـــ النص فى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 بشأن قواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة المستبدلة بالقرار رقم 1107 لسنة 1995 يدل على أن الأراضى المملوكة للدولة التى يقدر ثمنها حين التصرف فيها لواضعى اليد عليها بثمن المثل فى تاريخ وضع اليد . هي فقط الأراضي التى تكون فى وضع يد طالب الشراء قبل 1/4/1984 تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1984 (بشأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف فى أملاك الدولة الخاصة) المشار إليه.
2 ــــ إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن عول فى قضائه على تقرير لجنة الخبراء المندوبة التى خلصت إلى أن وضع يد المطعون ضده على الأرض موضوع النزاع كان عام 1985 قضى بخضوع تقدير ثمنها لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995 فإن يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والذى حجبه عن بحث طلب المطعون ضده فى ضوء قواعد وشروط البيع التى تقدم للشراء بناءً عليها والذى يندرج ضمن طلبه بإتمام البيع  .
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ ....... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى 285 لسنة 1997 مدنى الزقازيق الابتدائية ــــ مأمورية فاقوس ـــــ على الهيئة الطاعنة وآخرين بطلب الحكم باتمام إجراءات بيع الأرض المبينة بصحيفة الدعوى بثمن المثل فى تاريخ وضع يده عليها طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995 . وقال بياناً لدعواه إنه يضع يده والبالغ 130 للفدان . إلا أن الهيئة الطاعنة قدرته بثلاثة الآف جنيه بناءً على قرار اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة . وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً ولجنة ثلاثية أودعا تقريريهما حكمت برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم 968 لسنة 44ق لدى محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " التى قضت بإلغاء الحكم المستأنف ، وبإتمام إجراءات البيع بالمبلغ الذى حددته . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عرُض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة بالسبب الأول من سببى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . إذ قضى بتحديد ثمن الأرض موضوع النزاع بالمبلغ المحكوم به استناداً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995 ــــــــــ الذى يجعل تقدير ثمن الأرض المراد التصرف فيها لوضعى اليد بثمن المثل فى تاريخ وضع اليد عليها قاصر على الأرض التى تم وضع اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 بشأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف فى أملاك الدولة الخاصة ــــ فى حين أن الثابت بتقرير لجنة الخبراء الذى عول عليه ، أن وضع يد المطعون ضده على الأرض كان عام 1985 .  بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله . ذلك أن النص فى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 بشأن قواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة المستبدلة بالقرار رقم 1107 لسنة 1995 على أن " .............. يجوز للجهات الإدارية كل فى دائرة اختصاصها التصرف فى الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعى اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 ــــــــــ بشأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف فى أملاك الدولة الخاصة ــــــــــ بالطريق المباشر وبثمن المثل فى تاريخ وضع عليها " يدل على أن الأراضى المملوكة للدولة التى يقدر ثمنها حين التصرف فيها لواضعى اليد عليها بثمن المثل فى تاريخ وضع اليد . هى فقط الأراضى التى تكون فى وضع يد طالب الشراء قبل 1/4/1984 تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1984 المشار إليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عول فى قضائه على تقرير لجنة الخبراء المندوبة التى خلصت إلى أن وضع يد المطعون ضده على الأرض موضوع النزاع كان عام 1985 قضى بخضوع تقدير ثمنها لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995 فإن يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والذى حجبه عن بحث طلب المطعون ضده فى ضوء قواعد وشروط البيع التى تقدم للشراء بناءً عليها والذى يندرج ضمن طلبه بإتمام البيع . مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثانى من أسباب الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق