الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 18 مايو 2019

الطعن 12750 لسنة 60 ق جلسة 12 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ق 67 ص 467


جلسة 12 من مايو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم فرج وأحمد جمال عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة وبهيج حسين القصبجي.
------------
(67)
الطعن رقم 12750 لسنة 60 القضائية

(1)  بناء. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
إنشاء أو تعديل أو ترميم المباني التي لا تجاوز خمسة آلاف جنيه في السنة الواحدة دون موافقة اللجنة المختصة. أصبح غير مؤثم بصدور القانون رقم 106 لسنة 1976
 (2)بناء. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". 
وجوب استظهار قيمة أعمال البناء محل الاتهام وتاريخ إنشائها. خلو الحكم المطعون فيه من استظهار هذه العناصر. قصور.

--------------
1 - لما كان القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء الذي دينت الطاعنة على مقتضى أحكامه قد نص في الفقرة الأولى من المادة الأولى على أنه، فيما عدا المباني التي تقيمها الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات القطاع العام، يحظر في أي جهة من الجمهورية داخل حدود المدن والقرى أو خارجها إقامة أي مبنى أو تعديل قائم أو ترميمه متى كانت قيمة الأعمال المطلوب إجراؤها تزيد على خمسة ألاف جنيه إلا بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وإجراءاتها والبيانات التي تقدم إليها قرار من وزير الإسكان والتعمير وذلك في حدود الاستثمارات المخصصة للبناء في القطاع الخاص كما نص في المادة الثانية على أن تعتبر موافقة اللجنة شرطاً لمنح تراخيص البناء، وعلى أنه لا يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم منح تراخيص متعددة للبناء أو التعديل أو الترميم تزيد قيمتها الكلية على خمسة آلاف جنيه في السنة إلا بعد موافقة اللجنة المذكورة ولما كان مؤدى ذلك جميعه أن أعمال إنشاء أو تعديل أو ترميم المباني التي لا تجاوز خمسة آلاف جنيه دون موافقة اللجنة المختصة أصبحت أفعالاً غير مؤثمة.
2 - مناط تطبيق أحكام المادتين 1/ 1، 2 من القانون 106 لسنة 1976 في حق الطاعنة يقتضي استظهار قيمة أعمال البناء محل الاتهام، وتاريخ إنشائها وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من استظهار ذلك، فإنه يكون قد تعيب بالقصور بما يبطله.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أقامت أعمال بناء تزيد قيمتها على خمس آلاف جنيه قبل الحصول على موافقة اللجنة المختصة - وطلبت عقابها بالمادتين 1، 21 من القانون رقم 106 لسنة 1976 ومحكمة جنح بركة السبع قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهمة شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيه والإزالة. استأنفت ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف للحبس فقط
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إقامة أعمال بناء تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه دون موافقة اللجنة المختصة، فقد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يورد مضمون أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنة على قوله: إن واقعة الدعوى تتحصل فيما جاء بمحضر ضبط الواقعة من أن المتهم أقام مباني دور أرضي على هيكل خرساني على مساحة 90 م وذلك بدون ترخيص، وما نسب إلى المتهم ثابت قبله ثبوتاً كافياً. مما ورد بمحضر ضبط الواقعة. لما كان ذلك وكان القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء الذي دينت الطاعنة على مقتضى أحكامه قد نص في الفقرة الأولى من المادة الأولى على أنه "فيما عدا المباني التي تقيمها الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات القطاع العام، يحظر في أي جهة من الجمهورية داخل حدود المدن والقرى أو خارجها إقامة أي مبنى أو تعديل مبنى قائم أو ترميمه متى كانت قيمة الأعمال المطلوب إجراؤها تزيد على خمسة ألاف جنيه إلا بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وإجراءاتها والبيانات التي تقدم إليها قرار من وزير الإسكان والتعمير وذلك في حدود الاستثمارات المخصصة للبناء في القطاع الخاص" كما نص في المادة الثانية على أن تعتبر موافقة اللجنة شرطاً لمنح تراخيص البناء، وعلى أنه لا يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم منح تراخيص متعددة للبناء أو التعديل أو الترميم تزيد قيمتها الكلية على خمسة آلاف جنيه في السنة إلا بعد موافقة اللجنة المذكورة ولما كان مؤدى ذلك جميعه أن أعمال إنشاء أو تعديل أو ترميم المباني التي لا تجاوز خمسة آلاف جنيه دون موافقة اللجنة المختصة أصبحت أفعال غير مؤثمة. لما كان ذلك، وكان مناط تطبيق هذه الأحكام في حق الطاعنة يقتضي استظهار قيمة أعمال البناء محل الاتهام، وتاريخ إنشائها وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من استظهار ذلك، فإنه يكون قد تعيب بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق