الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 31 مايو 2019

الطعن 19562 لسنة 59 ق جلسة 17 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ق 96 ص 627


جلسة 17 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الهنيدى.
-----------------
(96)
الطعن رقم 19562 لسنة 59 القضائية

(1) قتل خطأ. إصابة خطأ. خطأ. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قول الحكم أن الطاعن لم يكن يقظاً وحذراً أثناء قيادته القطار على منحنى في طريق سيره مما أدى إلى وقوع الحادث. كفايته بياناً لتوافر ركن الخطأ في حقه.
(2) أمر بألا وجه. أمر حفظ. نيابة عامة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تأشيرة وكيل النيابة على محضر جمع الاستدلالات بقيد الأوراق برقم عوارض. لا تفيد حتماً الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. أساس ذلك؟
عدم التزام النيابة العامة بالأمر الصادر منها بحفظ أوراق الواقعة. لها الرجوع فيه بلا قيد أو شرط. علة ذلك؟ 
لا عبرة بصفة من يصدر قرار الحفظ أو العدول عنه من أعضاء النيابة.
 (3)دعوى جنائية "عدم قبولها" "تحريكها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. شكلي. أثره: وجوب أن يكون إعادة طرح الدعوى على محكمة أول درجة درجه متى كان ذلك الحكم صادراً منها.

----------------
1 - لما كان ما قاله الحكم المطعون فيه تبريراً لقضائه بإدانة الطاعن مؤداه أنه لم يكن يقظاً وحذراً أثناء قيادة القطار على منحنى في طريق سيره الأمر الذي أدى إلى وقوع الحادث يسوغ به القول بتوافر ركن الخطأ في حق الطاعن، ويكون منعى الطاعن على الحكم بعدم استظهاره ركن الخطأ في غير محله.
2 - لما كان الطاعن لا يدعي أن النيابة العامة قامت بتحقيق الواقعة أو ندبت لذلك أحد رجال الضبط القضائي، ومن ثم لم تصدر أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وكان مجرد تأشير وكيل النيابة في بادئ الأمر على محضر جمع الاستدلالات بقيده برقم عوارض لا يستفاد منه استنتاجاً الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية.، إذ لا يترتب على هذه التأشيرة حتماً - وبطريق اللزوم العقلي - ذلك الأمر، وكان الأمر الصادر من النيابة بحفظ أوراق الواقعة لا يكون ملزماً لها، بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية التي لا تكسب المتهم حقاً أو تقيم حجة على المجني عليه، هذا ولا عبرة في هذا المقام بصفته من يصدر قرار الحفظ أو العدول عنه من أعضاء النيابة، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن عن أمر حفظ النيابة للواقعة ثم العدول عنه من غير ذي صفة - لا يكون سديداً.
3 - لما كان ما يثيره الطاعن من أن سبق القضاء في الدعوى من محكمة أول درجة بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني يحول دون نظرها أمامها مرة أخرى، غير صحيح في القانون ذلك أن هذا القضاء هو حكم شكلي لم يفصل في موضوع الدعوى، بما يتعين معه أن يكون إعادة طرح الدعوى على محكمة أول درجة حتى يتم الفصل فيها وفق نظام التقاضي المعمول به قانوناً.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً تسبب خطأ في موت...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه بأن قاد قاطرة سكة حديد دون أن يتبع اللوائح والقوانين ودون أن يتخذ الحيطة والتبصر أثناء دخوله على منحنى بالطريق فانقلبت إحدى المقطورات التابعة للقاطرة قيادته على المجني عليه واحدث إصابته المبينة بالتقرير الطبي المرفق والتي أودت بحياته. ثانياً: تسبب خطأ في إصابة ........ وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه بأن قاد قاطرة سكة حديد دون أن يتبع اللوائح والقوانين ودون أن يتخذ الحيطة والتبصر أثناء دخوله على منحنى بالطريق فانقلبت إحدى المقطورات التابعة للقاطرة قيادته فأحدث إصابات المجني عليه سالف الذكر المبينة بالتقرير الطبي المرفق وطلبت عقابه بالمادتين 244/ 1، 238/ 1 من قانون العقوبات. وأدعى ورثة المجني عليه........ مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز ملوى قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم مائتي جنيه عما أسند إليه وبإلزامه بأن يؤدي للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ..... المحامي عن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في....... إلخ.


المحكمة
من حيث إن ما قاله الحكم المطعون فيه تبريراً لقضائه بإدانة الطاعن مؤداه أنه لم يكن يقظاً وحذراً أثناء قيادة القطار على منحنى في طريق سيره الأمر الذي أدى إلى وقوع الحادث يسوغ به القول بتوافر ركن الخطأ في حق الطاعن، ويكون منعى الطاعن على الحكم بعدم استظهاره ركن الخطأ في غير محله. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يدعي أن النيابة العامة قامت بتحقيق الواقعة أو ندبت لذلك أحد رجال الضبط القضائي، ومن ثم لم تصدر أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وكان مجرد تأشير وكيل النيابة في بادئ الأمر على محضر جمع الاستدلالات بقيده برقم عوارض لا يستفاد منه استنتاجاً الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، إذ لا يترتب على هذه التأشيرة حتماً - وبطريق اللزوم العقلي - ذلك الأمر، وكان الأمر الصادر من النيابة بحفظ أوراق الواقعة لا يكون ملزماً لها، بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية التي لا تكسب المتهم حقاً أو تقيم حجة على المجني عليه، هذا ولا عبرة في هذا المقام بصفته من يصدر قرار الحفظ أو العدول عنه من أعضاء النيابة، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن عن أمر حفظ النيابة للواقعة ثم العدول عنه من غير ذي صفة - لا يكون سديداً - لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أن سبق القضاء في الدعوى من محكمة أول درجة بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني يحول دون نظرها أمامها مرة أخرى، غير صحيح في القانون ذلك أن هذا القضاء هو حكم شكلي لم يفصل في موضوع الدعوى، بما يتعين معه أن يكون إعادة طرح الدعوى على محكمة أول درجة حتى يتم الفصل فيها وفق نظام التقاضي المعمول به قانوناً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق