الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 29 مايو 2019

الطعن 695 لسنة 61 ق جلسة 14 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ق 178 ص 1134


جلسة 14 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن أبو سليمه.
---------------
(178)
الطعن رقم 695 لسنة 61 القضائية

 (1)أمر حفظ. أمر بألا وجه. نيابة عامة. دعوى مباشرة
أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة. إجراء إداري. لها أن تعدل عنه في أي وقت. عدم جواز التظلم فيه من المجني عليه أو المدعي المدني لكل منهما الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر متى توافرت شروطه.
الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. أمر قضائي. مؤدى ذلك؟
 (2)إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم طلب سماع أقوال الشهود صراحة أو ضمناً. التعويل على أقوالهم بالتحقيقات ترتيباً على ذلك. حق للمحكمة.
 (3)إجراءات "إجراءات المحاكمة". تقرير التلخيص. محضر الجلسة. تزوير "الادعاء بالتزوير". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأصل في الإجراءات الصحة. عدم جواز الادعاء بما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير.
فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته. لا يبطل الإجراءات.
 (4)إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كفاية إيراد الحكم الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه. تعقب كل جزئية من جزئيات دفاع المتهم. لا يلزم. علة ذلك؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
 (5)نقض "أسباب الطعن. تحديدها. ما لا يقبل منها".
وجه الطعن. يجب أن يكون واضحاً محدداً.
النعي على الحكم المطعون فيه وجود أخطاء مادية به. دون أن يكشف عنها. غير مقبول.
 (6)إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 
تعييب التحقيق السابق على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
 (7)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قبول النعي على الحكم المطعون فيه بمصادرة حق الطاعنين في الدفاع. رهن بتقديم الدليل على ذلك في طلب مكتوب قبل صدوره
 (8)دعوى مدنية "الصفة فيها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 
عدم جواز المنازعة في الصفة لأول مرة أمام النقض
(9) دعوى مدنية. حكم "بطلانه". "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إغفال الحكم ذكر مواد القانون في خصوص الدعوى المدنية. لا يبطله. متى كان النص الواجب الإنزال مفهوماً من الوقائع التي أوردها.

--------------
1 - من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو إجراء إداري صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التي تهيمن على جميع الاستدلالات عملاً بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه في أي وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة ولا يقبل تظلماً أو استئنافاً من جانب المجني عليه والمدعي بالحق المدني وكل ما لهما هو الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر في مواد الجنح والمخالفات دون غيرها إذا توافرت له شروطه. وفرق بين هذا الأمر الإداري وبين الأمر القضائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها على ما تقضى به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية فهو وحده الذي يمنع من رفع الدعوى ولهذا أجيز للمدعي بالحق المدني الطعن فيه أمام غرفة المشورة.
2 - لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين طلبوا بأنفسهم أو بلسان الحاضر معهم سماع أي شهود فإنه لا جناح على المحكمة من بعد إن هي عولت على أقوال الشهود في التحقيقات دون سماعهم ما دامت أقوالهم كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة.
3 - الأصل في الإجراءات الصحة فلا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير وكان فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته - بفرض حصوله - لا يبطل الإجراءات بعد صحة فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون على غير سند
4 - من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة وحسب الحكم ليتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية يثيرها من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في أوجه طعنهم لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل، وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
5 - من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدد وكان الطاعنون لم يكتفوا بوجه طعنهم عن الأخطاء المادية بالحكم المطعون فيه كما أن الطاعن..... لا يماري في أنه المعنى بالاتهام والمحاكمة والتغيير في اسمه من قبيل الخطأ المادي فضلاً عن خلو محاضر الجلسات من أنه طلب تصحيحه، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون غير مجد.
6 - لما كان يبين من محضر جلسة 7 أكتوبر سنة 1990 أمام محكمة الدرجة الأولى أن الدفاع عن الطاعنين وإن أثاروا دفعاً بعدم سلامة إجراءات التحقيق إلا أنهم لم يطلبوا من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص فإن ما أثاروه بوجه طعنهم لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة ولا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم لما هو مقرر من أن تعييب التحقيق الذي تجريه سلطة التحقيق الابتدائي لا تأثير له على سلامة الحكم فإذا أجرت النيابة تحقيقاً في غيبة المتهم فذلك من حقها ولا بطلان فيه والأصل أن العبرة عند المحاكمة بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها وما دام لم يطلب الدفاع منها استكمال ما قد يكون بالتحقيقات الابتدائية من نقص أو عيب فليس له أن يتخذ من ذلك سبباً لطلب نقض الحكم
7 - من المقرر أن على الطاعنين إن كان يهمهم ما أدعوا به من مصادرة حقهم في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدموا الدليل على ذلك وأن يسجلوا عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم، وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس تقصيرهم فيما كان يتعين عليهم تسجيله ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله.
8 - لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أحداً من الطاعنين قد نازع في صفة المدعي بالحقوق المدنية أمام محكمة الموضوع فإنه لا يقبل الحديث عن هذه الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض لانطوائه على منازعة تستدعى تحقيقاً موضوعياً
9 - من المقرر أن العبرة في صحة الحكم هي بصدوره موافقاً للقانون وكان الحكم المطعون فيه قد بين أساس التعويض المقضى به بأوجه المسئولية فإنه لا يبطله - في خصوص الدعوى المدنية - عدم ذكر مواد القانون التي طبقها على واقعة الدعوى متى كان النص الواجب الإنزال مفهوماً من الوقائع التي أوردها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: دخلوا محلين في حيازة..... ولم يخرجوا منه بناء على تكليفهم ممن له الحق في ذلك على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابهم بالمادة 373 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح المنتزه قضت حضورياً بتوكيل للأول والثالث وحضورياً للثاني عملاً بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامهم متضامنين بدفع مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت للمدعي بالحق المدني. استأنفوا ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الحبس إلى شهر مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
حيث إنه من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو إجراء إداري صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التي تهيمن على جميع الاستدلالات عملاً بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه في أي وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة ولا يقبل تظلماً أو استئنافاً من جانب المجني عليه والمدعي بالحق المدني وكل ما لهما هو الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر في مواد الجنح والمخالفات دون غيرها - إذا توافرت له شروطه. وفرق بين هذا الأمر الإداري وبين الأمر القضائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها على ما تقضى به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية فهو وحده الذي يمنع من رفع الدعوى ولهذا أجيز للمدعي بالحق المدني الطعن فيه أمام غرفة المشورة. وإذ كان الطاعنون يقررون بأسباب طعنهم أن النيابة العامة أمرت بحفظ المحضر إدارياً ولم يدعوا إجراء تحقيق بمعرفتها أو أنها ندبت لذلك أحد رجال الضبط القضائي فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى استناداً إلى ذلك الأمر الإداري بالحفظ لا يحول دون تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر يكون قد أصاب صحيح القانون بما يضحى معه منعى الطاعنين في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين طلبوا بأنفسهم أو بلسان الحاضر معهم سماع أي شهود فإنه لا جناح على المحكمة من بعد إن هي عولت على أقوال الشهود في التحقيقات دون سماعهم ما دامت أقوالهم كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعنون بشأن عدم وجود تقرير التلخيص ووجوب التوقيع عليه فمردود بأن الثابت من الاطلاع على الحكم ومحضر الجلسة أن تقرير التلخيص قد تلي وكان الأصل في الإجراءات الصحة فلا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير وكان فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته - بفرض حصوله - لا يبطل الإجراءات بعد صحة فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون على غير سند. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعنون بوجه طعنهم من التفات محكمة ثاني درجة عما ردده الطاعنون أمام محكمة أول درجة من فحص لمستنداتهم فمردود بما هو مقرر من أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة وحسب الحكم ليتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية يثيرها من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في أوجه طعنهم لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل، وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم فإن هذا المنعي يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدد وكان الطاعنون لم يكشفوا بوجه طعنهم عن الأخطاء المادية بالحكم المطعون فيه كما أن الطاعن.... لا يماري في أنه المعني بالاتهام والمحاكمة والتغيير في اسمه من قبيل الخطأ المادي فضلاً عن خلو محاضر الجلسات من أنه طلب تصحيحه، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون غير مجد لما كان ذلك وكان يبين عن محضر جلسة..... أمام محكمة الدرجة الأولى أن الدفاع عن الطاعنين وأن أثاروا دفعاً بعدم سلامة إجراءات التحقيق إلا أنهم لم يطلبوا من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص فإن ما أثاروه بوجه طعنهم لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة ولا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم لما هو مقرر من أن تعييب التحقيق الذي تجريه سلطة التحقيق الابتدائي لا تأثير له على سلامة الحكم فإذا أجرت النيابة تحقيقاً في غيبة المتهم فذلك من حقها ولا بطلان فيه والأصل أن العبرة عند المحاكمة بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها وما دام لم يطلب الدفاع منها استكمال ما قد يكون بالتحقيقات الابتدائية من نقص أو عيب فليس له أن يتخذ من ذلك سبباً لطلب نقض الحكم وكان على الطاعنين إن كان يهمهم ما أدعوا به من مصادرة حقهم في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدموا الدليل على ذلك وأن يسجلوا عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم، وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس تقصيرهم فيما كان يتعين عليهم تسجيله ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أحداً من الطاعنين قد نازع في صفة المدعي بالحقوق المدنية أمام محكمة الموضوع فإنه لا يقبل الحديث عن هذه الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض لانطوائه على منازعة تستدعى تحقيقاً موضوعياً ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد، لما كان ذلك وكان من المقرر أن العبرة في صحة الحكم هي بصدوره موافقاً للقانون وكان الحكم المطعون فيه قد بين أساس التعويض المقضى به ووجه المسئولية فإنه لا يبطله - في خصوص الدعوى المدنية - عدم ذكر مواد القانون التي طبقها على واقعة الدعوى متى كان النص الواجب الإنزال مفهوماً من الوقائع التي أوردها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس بما يفصح عن عدم قبولها موضوعاً ويتعين التقرير بذلك وإلزام الطاعنين المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق